الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
[235]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الْكَعْبَيْنِ، وحَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا، وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَغَسَلَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ- أَيْضًا-: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ، وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.
فيه جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات، فيغسل بعضها ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، فقد غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ولكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا وهكذا.
وفيه أنه توضأ واستنشق من كف واحدة، وهذا هو السنة، فيأخذ كفًّا ويتمضمض منه ويستنشق باليمين، ثُمَّ يستنثر بيده اليسرى، ويستحب أن يفعل ذلك ثلاث مرات، وإذا فعلها مرة واحدة كفى، وإن تمضمض من كفٍّ، واستنشق من كفٍّ أخرى فلا حرج، ولكن السنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة كما ورد.
والسنة في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه، ثُمَّ يذهب بهما إلى قفاه، ثُمَّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا يعتبر مرة واحدة، وإن عكس فلا بأس، وإن مسح بيد واحدة من جميع الجهات فلا بأس.
[236]
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَالأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
هذا فيه أنه غسل كل عضو ثلاثًا، وسكب على رجليه حتى أنقاهما، والثلاث هي الأفضل، وهذا هو الإسباغ.
قوله: ((ثم أدخل يده)) هكذا وقع في صحيح مسلم بلفظ الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري، ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ((ثم أدخل يديه))
(1)
، وفي صحيح البخاري- أيضًا- من رواية ابن عباس رضي الله عنهما:((ثم أخذ غرفةً فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى))
(2)
، فغسل اليدين له أنواع أخرى كأن يدخل يديه في الإناء، أو يغسل يده ويصب على الأخرى، وإن غسل بيد واحدة فلا بأس، ولكن إذا أفرغ على الأخرى يكون أبلغ في الغسل، أو يأخذ بيده اليمنى ويفرغ على اليسرى، ثُمَّ يمسح وإن أخذ بيد واحدة فلا بأس، ولكن الغالب بيد واحدة لا يبلغ.
ورد في رواية البيهقي: ((فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه)).
(3)
(1)
قال الحافظ ابن حجر: ((قوله: ثم أدخل يده فغسل وجهه، بين في هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يديه، وكذا هو في باقي الروايات، وفي مسلم وغيره، لكن وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآتية: ثم أدخل يديه بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر، ولا الأصيلي، ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح))، فتح الباري (1/ 294).
(2)
أخرجه البخاري (140).
(3)
أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 107).
وقال ابن حجر- في البلوغ-: ((وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ)).
(1)
وفيه أنه يستحب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير ما بقي في اليد من ماء غسل اليدين، وأما الأذنان فهما تبع للرأس، فهما كعضو واحد، وإن كان بعض العلماء يستحب أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين، لكن الصواب أنهما شيء واحد.
(1)
بلوغ المرام حديث رقم (42).