الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ
[279]
وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ)).
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فليرقه)) دليل على أن الماء القليل الذي في الأواني الصغيرة يتنجس بالنجاسة ويراق، بخلاف الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد:((الماء طهور لا ينجسه شيء))
(1)
، وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، وقيل: بشذوذها.
وفيه دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، وبوله وعذرته من باب أولى، وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات.
وإذا كان الكلبُ كلبَ صيدٍ فإنه يعفى عن لعابه إذا أصاب الصيد، وأثر عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم.
وأما نجاسة لعاب الخنزير فهي كنجاسة الكلب مغلظة- أيضًا- فتغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، قياسًا على الكلب، والقول الثاني: أنه لا يقاس عليه.
(1)
أخرجه أحمد (11257)، وأبو داود (67)، والترمذي (66)، والنسائي (326).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)).
وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)).
قوله: ((طهور إناء أحدكم)) أي: تطهيره أن يغسل سبع مرات، وفيه أن الإناء المتنجس يكون تطهيره بالتراب؛ ففي هذه الرواية:((أولاهن بالتراب))، وفي الرواية السابقة:((وعفروه الثامنة بالتراب)) وسماها ثامنة؛ لأنها غسلة مع الماء، وفي رواية أخرى:((إحداهن بالتراب))
(1)
، والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى يزيل الترابَ الغسلُ الذي يأتي بعده.
وفيه الرد على مالك والبخاري رحمها الله فيما ذهبا إليه من طهارة الكلب
(2)
.
مسألة: هل يجزئ غير التراب في التطهير، وما يقوم مقامه كالصابون والأشنان؟ والجواب: الراجح أنه لا بد من أن يغسل الإناء بالتراب، ولا يجزئه غير التراب؛ لأن لعاب الكلب فيه فيروسات وأمراض لا يزيلها إلا التراب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمرٌ لا يُعلم إلا بالوحي.
(1)
أخرجه الحميدي (968)، وابن الجارود (52).
(2)
فتح الباري (1/ 278 - 279)، المدونة (1/ 115).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)).
[280]
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:((مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ الْكِلَابِ))، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ:((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ)).
وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: مِنَ الزِّيَادَةِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ، وَلَيْسَ ذَكَرَ: الزَّرْعَ، فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.
قوله: ((ما بالهم وما بال الكلاب)) دليل على أن الأمر بقتل الكلاب قد نُسخ؛ لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب
(1)
، ثم نهى عن ذلك، وقال:((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم))
(2)
))، والأسود البهيم يعني: الخالص السواد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين؛ لأنه
(1)
أخرجه البخاري (3323)، ومسلم (1570).
(2)
أخرجه أبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
شيطان
(1)
، أما المؤذي من الكلاب فإنه يقتل، ولو لم يكن أسودَ، كالكلب العقور، والذي يعدو على الناس، أو يؤذيهم، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس ويأكل الحمام ونحو ذلك فيقتل.
ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع
(2)
، فهذه الأنواع الثلاثة من الكلاب مستثناة من تحريم الاقتناء، وإن اقتنى الإنسان غيرها ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كما جاء في الحديث:((من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط))
(3)
.
ولا يباع الكلب؛ لأن ثمن الكلب خبيث، ولو كان كلبَ صيد أو ما شابه، فكلب الصيد يُهدى ولا يباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم:((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))
(4)
، والخبيث معناه هنا: الحرام.
(1)
أخرجه مسلم (1572).
(2)
أخرجه البخاري (2322).
(3)
أخرجه البخاري (2323)، ومسلم (1576).
(4)
أخرجه مسلم (1568).