الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ
[376]
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ. ح، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي الرَّجُلَ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ.
[خ: 642]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ، أو بَعْضُ القَوْمِ، ثُمَّ صَلَّوْا.
في هذه الأحاديث:
1.
أنه لا بأس بالمناجاة سرًّا بين الجماعة الكثيرين، إنما النهي مخصوص إذا كانوا ثلاثة، فيتناجى اثنان منهما دون الثالث
(1)
.
(1)
أخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184).
2.
أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.
3.
أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.
والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب
(1)
، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه:((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ))
(2)
، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.
* * *
(1)
رد المحتار، لابن عابدين (1/ 143)، مواهب الجليل، للحطاب (1/ 295)، المجموع، للنووي (2/ 13 - 17)، روضة الطالبين، للنووي (1/ 74).
(2)
أخرجه أحمد (18091)، والترمذي (96)، والنسائي (158)، وابن ماجه (478).