الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا
[278]
وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟ )).
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ، قَالَ: يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
هذا الحديث فيه الأمر بغسل الكفين ثلاثًا إذا استيقظ من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء، ودل على خصوصية هذا بنوم الليل قوله:((باتت يده)) والبتوتة تكون بالليل، وهذا الأمر عند الجمهور للاستحباب، وذهب آخرون أنه للوجوب وهذا هو الصواب؛ لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يغمسهما في الإناء، والعلة في ذلك ((فإنه لا يدري أين باتت يده)) فالإنسان حينما ينام ما يدري أين كانت يده؛ فقد يمس فرجه وقد يمس دبره وما أشبه ذلك، أما في
غير الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب غسلها قبل الوضوء ثلاثًا ولا يجب، فغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء من نوم النهار مستحب.
ولو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثًا قال بعض أهل العلم: إن الماء إذا صار مستعملًا فلا يتوضأ به؛ لكونه طاهرًا غير طهور، والصواب أنه طاهر وطهور، لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمدًا.
وقال بعض أهل العلم كالنووي وغيره في مسألة ورود النجاسة على الماء: ((ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها))
(1)
وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه قليلًا كان أو كثيرًا، وأما حديث القلتين:((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))
(2)
فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا المفهوم ملغى بمنطوق حديث أبي سعيد:((الماء طهور لا ينجسه شيء))
(3)
، وشرط العمل بالمفهوم ألَّا يعارضه منطوق صحيح.
(1)
شرح النووي على مسلم (3/ 179)، المجموع شرح المهذب (1/ 118)، فتح الباري (1/ 276).
(2)
أخرجه أحمد (4961)، وأبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52).
(3)
أخرجه أحمد (11257)، وأبو داود (67)، والترمذي (66)، والنسائي (326).
وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُه؟)).
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: ثَلَاثًا، إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ: الثَّلَاثِ.
قوله: ((فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) أي: يغسل يديه ثلاثًا، وهذا عند إرادة الوضوء وهو من المستحبات عند الجمهور، ويتأكد عند الاستيقاظ من نوم الليل، وحمله بعض أهل العلم على الوجوب، كما تقدم.