الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ المَذْيِ
[303]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى- وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى- عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ)).
[خ: 178]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يعني: ابْنَ الحَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَذْيِ، مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:((مِنْهُ الوُضُوءُ)).
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ)).
المذي: ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة، أو تذكُّر الجماع، أو عند اشتداد الشهوة، أما المني فهو: ماء غليظ أبيض، يخرج دفقًا بلذة في اليقظة، أو في النوم، وهذا يوجب غسل البدن كاملًا، وأما الودي فهو يخرج بعد البول، وفيه الوضوء.
في هذه الأحاديث: بيان حكم المذي، وهو يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:((مِنْهُ الوُضُوءُ)).
وقوله: ((تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ)): المراد بالنضح هنا: الغَسل؛ لأن النضح
يطلق على الغسل، ويطلق على الرش أيضا؛ فإذا أصاب الثوبَ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يُنضح بدون غسل.
والمذي يوجب- أيضًا- غسل الذكر كاملًا، وغسل الأنثيين- يعني: الخصيتين- والدليل هنا قوله: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) فهو دليل على أن الذكر يُغسل كله، وفي رواية:((فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ))
(1)
.
(1)
أخرجه أحمد (19007)، وأبو داود (211)، والترمذي (133)، وابن ماجه (651).