الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ
[360]
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ. ح، وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلِّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
في هذه الحديث: دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وأنه مستثنى من ترك الوضوء مما مسته النار
(1)
.
القول الثاني: أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه:((كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ))
(2)
، فجعلوا هذا شاملًا للحم الإبل وغيره
(3)
.
(1)
المغني، لابن قدامة (1/ 138 - 139)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (1/ 295 - 297).
(2)
أخرجه أبو داود (192)، والنسائي (185).
(3)
بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 32)، المنتقى، للباجي (1/ 65 - 66)، المجموع، للنووي (2/ 56).
والصواب: أن لحم الإبل مستثنى؛ لأن فيه خصوصية، وهي توجب الوضوء، سواء أكان نيئًا، أو مطبوخًا.
مسألة: قال بعضهم: نقض الوضوء خاص باللحم الأحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الرأس، لكن الصواب: أنه عام، وهذا هو الأحوط؛ لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير كان تحريمًا يشمل جميع بدن الخنزير، فلا يجوز الأكل من شحم الخنزير، ولا من عصبه، ورأسه
(1)
.
مسألة: أما اللبن والمرق فلا يجب الوضوء منه، فإذا شرب من لبن الإبل، أو شرب من مرقها فلا يجب عليه الوضوء
(2)
.
وفيه: أنه يصلَّى في مرابض الغنم، ولا يصلَّى في مبارك الإبل، والمراد بمبارك الإبل: مكان إقامتها في الليل، أو مكان إقامتها عند الماء، والشيء العارض فلا بأس من الصلاة فيه، كأن يُنيخ البعير ثم يذهب، وهذا الموضع من المواضع السبعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الصلاة فيها، فقد جاء في بعض الأحاديث:((نهَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ))
(3)
.
(1)
الفروع، لابن مفلح (1/ 236)، الإنصاف، للمرداوي (1/ 218).
(2)
المجموع، للنووي (2/ 60)، المغني، لابن قدامة (1/ 140)، كشاف القناع (1/ 303).
(3)
أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746).