الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فهرس مواضيع الكتاب.
- فهرس آيات القرآن.
- فهرس الأعلام.
- فهرس الأماكن.
وطبع الكتاب في دار المعارف سنة 1359 هـ - 1940 م، ثم طبعته مكتبة ابن تيمية طبعة غير مؤرخة.
7 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:
وهو كتاب عظيم في الأصول، بل هو من أنفس كتب الأصول.
وقد توجهت همّة أحمد شاكر لنشر هذا السفر القيم؛ فحقق نصه، وعلق عليه، فكان ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات، وصدر عن مطبعة الخانجي ما بين سنة 1927 - 1930 م، ثم طبعته دار الآفاق الجديدة ببيروت سنة 1400 هـ - 1980 م، مع مقدمة للدكتور إحسان عباس.
8 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل) لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي:
وهو كتاب في أصول فقه الحنابلة، وعَمل أحمد شاكر فيه التصحيح والمراجعة، وطبعته دار المعارف سنة 1954 م، ثم صدرت طبعة أخرى عن عالم الكتاب سنة 1406 هـ - 1986 م.
9 - نظام الطلاق في الإسلام
يتميز منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأنه منهج متحرر
من قيود التقليد، وأغلال التعصب المذهبي، الذي كان سببًا في الفرقة، والتأخر، والاختلاف.
ومنهجه واضح صريح في اتباع الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة والاستنباط منهما.
وقد تجلى هذا المنهج المتميز في هذا الكتاب مع طول نفسه رحمه الله في الاستدلال والاستنباط والمناقشة؛ فكان في طليعة الكتب التي ألفها.
يقول في مقدمة كتابه (نظام الطلاق في الإسلام): "هذه الأبحاث ليست من أبحاث الجامدين المقلدين كلا، إنما هي أبحاث علمية حرة، على نهج أبحاث المجددين الصادقين؛ من السلف الصالح، رضوان الله عليهم"(1).
قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: "وأما أهم ما ألفه فهو كتاب نظام الطلاق في الإسلام، دلّ فيه على اجتهاده، وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب، واستخرج فيه نظام الطلاق من نصّ القرآن، ومن بيان السنَّة في الطلاق، وكان لظهور هذا الكتاب ضجة عظيمة بين العلماء، ولكنه دافع فيها عن اجتهاده دفاعًا مؤيدًا بالحجة والبرهان، ومن قرأ الكتاب عرف كيف يكون الاحتجاج في الشريعة، وظهر له فضل الرجل وقدرته على ضبط الأصول الصحيحة، وضبط
(1) نظام الطلاق في الإسلام (ص 3).
الاستنباط فيها ضبطًا لا يختل" (1).
"وقد نصر في بحثه لهذه المسألة رأي القائلين بأن الثلاث واحدة، بأسلوب جزل، وعبارة بليغة، بل ذهب إلى تخطئة من ظن من المتأخرين - في حكايته للخلاف في المسألة عن المتقدمين - التسوية بين صيغة التكرار بالوصف (أنت طالق ثلاثًا)، وبين صيغته بالعدد: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)، وقرر أن الصيغة الأولى لا وجه لإدخالها في صورة المسألة، وأن هذا خطأ صرف، وانتقال نظر غريب تتابع عليه كل من حقق في هذه المسألة. وصرح بمخالفة هؤلاء جميعًا، وأن قول القائل: ثلاثًا. لغو من القول فلا يقع إلا واحدة أصلًا"(2).
ومما يشار إليه أن الشيخ محمد زاهد الكوثري (3) قد صنف في الرد عليه كتابًا أسماه (الإشفاق على أحكام الطلاق).
وقد صدرت الطبعة الأولى عن مطبعة النهضة سنة 1931 م،
(1) ترجمة مبتسرة كتبها محمود شاكر بعد وفاة أخيه أحمد في مجلة المجلة، العدد (19) 1958 م (ص 120)، ثم جُعلت هذه الترجمة في طلائع كثير من الكتب التي ألفها أحمد شاكر.
(2)
تسمية المفتين: بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، للدكتور سليمان العمير (ص 94).
(3)
هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري فقيه حنفي، جركسي الأصل له اشتغال بالأدب والسير، وله اهتمام بالحديث والرجال، توفي بالقاهرة سنة 1371 هـ. انظر: الأعلام (6/ 129).