المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول / 148/ 1/ 29 - عن عائشة رضي الله عنها، - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌25 - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر

- ‌26 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌27 - باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌29 - باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌30 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌31 - باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌32 - باب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول / 148/ 1/ 29 - عن عائشة رضي الله عنها،

‌الحديث الأول

/

148/ 1/ 29 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي:"الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدَّم فكبَّر، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات"(1).

الكلام عليه من [اثنى عشر](2) وجهًا:

والتعريف براويه [تقدم](3) في الطهارة.

الأول: قولها: "خسفت" هو بفتح أوله وثانيه- ويقال -بضم الخاء- على ما لم يسم فاعله، حكاه الشيخ تقي الدين (4).

(1) البخاري (1046، 1047، 1058، 1065، 1066، 3203)، ومسلم (901)، والنسائي (3/ 127، 132)، وأبو داود (1190)، والترمذي (561)، وابن ماجه (1263)، والبغوي (143، 1146)، وأحمد (6/ 76، 168)، وابن حبان (2843)، وابن خزيمة (1387، 1398).

(2)

زيادة من ن ب د.

(3)

في ن ب د (سلف).

(4)

إحكام الأحكام (3/ 180).

ص: 272

وقال النووي (1): في "شرح مسلم" يقال: كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا وخسفا وخُسفا وانخسفا، سِت لغات.

الثانية: "الصلاة جامعة" هما منصوبان الأول على الإِغراء والثاني على الحال، ويجوز رفعهما أيضًا، أي الصلاة جامعة فاحضروها، قاله النووي في دقائق الروضة (2).

الثالث: يؤخذ من الحديث أنه لا يُؤَذِّنُ لها ولا يقام، وهو اتفاق، [وأنه](3) ينادي لها "الصلاة جامعة" وهو حجة لمن استحبه.

الرابع: يؤخذ منه أيضًا المبادرة إلى الصلاة عند كسوف الشمس، والسعي في أسبابها بالنداء لها، والاجتماع واهتمام الإِمام بها، والتحريض عليها، والمبادرة إلى الاجتماع من غير تأخير.

الخامس: صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة بالاتفاق، ودليله فعل الرسول لها، وجمعه الناس مظهرًا لذلك، وهذه أمارات التأكد

والاعتناء، كذا استنبطه الشيخ تقي الدين، ولك أن تقول قد يستدل بذلك على أنها فرض كفاية كما هو وجه عندنا، حكاه الماوردي (4) في باب صلاة التطوع، لكن غيره حكى الإِجماع على أنها سنة.

(1) انظر: شرح مسلم (6/ 198).

(2)

الروضة (2/ 85) بدون زيادة (فاحضروها).

(3)

في ن ب (وهو).

(4)

الحاوي الكبير (2/ 360، 361)، وانظر: المجموع (5/ 59، 60)، حيث قال عن الشافعي: ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم ولا لواحد.

ص: 273

وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها.

وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا.

[السادس](1): فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.

وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني.

قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد.

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي (2) ومالك (3) والليث وأحمد (4) وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون (5): هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث

(1) في ن ب (الخامس مكرر).

(2)

انظر: المهذب (1/ 122)، وروضة الطالبين (2/ 80).

(3)

انظر: الاستذكار (4/ 93).

(4)

المغني (2/ 422)، وكشاف القناع (2/ 69).

(5)

انظر: الاستذكار (7/ 96).

ص: 274

مع حديث جابر (1) وابن عباس (2) وابن عمرو بن العاص (3) حجة عليهم، مع أنه قد صح غيره وهو ثلاث ركعات (4). وأربع ركعات (5)

(1) مسلم (904)، وأبو عوانة (2/ 372، 373)، وأبو داود (1179)، والنسائي (1/ 217)، والطيالسي (1754)، والبيهقي (3/ 324)، وأحمد (3/ 374، 382).

(2)

البخاري (29، 431، 748، 1052، 3202، 5197)، ومسلم (907)، والنسائي (3/ 146، 148)، والموطأ (1/ 186، 187)، وأحمد (1/ 298، 358، 359)، والدارمي (1/ 360)، وأبو داود (1189)، وابن حبان (2832، 2853).

(3)

ابن خزيمة (1389، 1392، 1393)، والنسائي (3/ 137، 139)، أبو داود (1194)، والحاكم (1/ 329)، وابن حبان (2829، 2838).

(4)

مسلم (904)، وأحمد (3/ 217، 218، 374، 382)، وابن خزيمة (1380، 1381، 1386)، وأبو عوانة (2/ 372، 373)، وابن حبان (2843، 2844)، وأبو داود (1179)، والطيالسي (1754)، والبيهقي (3/ 324)، والنسائي (3/ 136)، وورد عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الآيات ست ركعات، وأربع سجدات". أخرجه مسلم (902)، والنسائي (3/ 130)، وابن خزيمة (1382، 1383)، وابن حبان (1830).

(5)

مسلم (908، 909)، والنسائي (3/ 128، 129)، وأحمد (1/ 225، 346)، وأبو داود (1183)، والبغوي (1144)، والطبراني (11019)، والدارمي (1/ 359). قال ابن حبان في صحيحه (98/ 7): خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح لأن حبيبًا لم يسمع من طاووس هذا الخبر. =

ص: 275

في "صحيح مسلم".

وروى أحمد وأبو داود والحاكم خمسة (1).

لكن قال ابن عبد البر (2): أحاديث قول الجمهور أصح ما في الباب وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحديث جابر بن سمرة (3) وأبي ..........................

= قال ابن حجر في الفتح (2/ 532) بعد ذكره أنواع صلاة الكسوف الواردة في الأحاديث غير الركعتين في كل ركعة ولا يخلو إسناد منها من علة. انظر كلام ابن حجر عليه في تلخيص الحبير (2/ 90)، وكلام الألباني في الإِرواء (3/ 129).

قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (17، 18/ 18): ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات ضعفه حذاق أهل العلم، وكان أحمد يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث" اهـ. وهذا يدخل تحته ما زاد على الركعتين. انظر زاد المعاد (1/ 456).

(1)

أبو داود (1139). قال المنذري: في إسناده أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان. انظر: عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (5/ 134)، والحاكم (1/ 333). قال الذهبي:"خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه لين". البيهقي (3/ 329)، وضعفه بقوله:"وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح".

(2)

انظر: الاستذكار (7/ 93)، والتمهيد (3/ 302، 313).

(3)

ولفظه: "صلاها ركعتين كل ركعة بركوع". انظر: النسائي (3/ 140، 141)، وأبو داود (1184)، والطبراني (6798)(6799)، وابن خزيمة =

ص: 276

بكرة (1) أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكسوف ركعتين الذي احتج به الكوفيون مطلق والروايات الصحيحة تبين المراد به، وبتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح، ورواتها أحفظ وأضبط (2).

= (1397)، وأحمد (5/ 16)، والحاكم (1/ 329). وقال الذهبي: صحيح. انظر: البيهقي (3/ 339).

أقول: وقوله: "جابر بن سمرة" فلعله وهم منه -رحمنا الله وإياه- والموجود في الكتب السابقة "سمرة بن جندب". انظر: تحفة الأشراف (4/ 60)، وانظر: مجموع حديث جابر بن سمرة أيضًا في تحفة الأشراف (2/ 146).

(1)

البخاري (1040)، والنسائي (3/ 124، 146، 152)، والدارقطني (2/ 64)، وأحمد (5/ 37)، وانظر كلام ابن حجر في الفتح (2/ 527) على الحديث حيث بين أنه معناه ركعتان في كل ركعة ركوعان واستدل بما يقويه.

(2)

أيضًا روي عن عبد الله بن عمرو عن البخاري (1042)، ولمسلم (914)، وأخرجه أبو داود (1194) في الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين، والنسائي (3/ 149)، والترمذي في الشمائل (317)، وأحمد (2/ 198)، والطحاوي (1/ 194)، وقبيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سمرة، وعن النعمان بن بشير، وأبو داود (1193)، والنسائي (3/ 141)، وابن ماجه (1/ 401)، وأحمد (4/ 271، 277).

نقل ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 123 - 127) عن الشافعي والبخاري أنهما كانا يعدان الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن =

ص: 277

ومن العلماء من اعتذر عنه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت ركع (1) وفي هذا التأويل ضعف، كما قال الشيخ تقي الدين (2): إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل.

وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال اختلاف](3) الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بينهما فتوسط في [عدده](4).

واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر](5) الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن

= الكسوف وقع مرارًا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزًا، وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات، وقال ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وإليه شهبة ابن حبان (98/ 7) في صحيحه، وقوى ذلك النووي في شرح مسلم.

(1)

قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (7/ 100): فليس هذا بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الكسوف في صحراء قط فيما علمت وإنما صلاها في المسجد وذلك معلوم نصوص عليه في الآثار الصحاح. اهـ.

(2)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 183).

(3)

بين النسخ تقديم وتأخير.

(4)

في ن ب عدد.

(5)

في ن ب (تأخير).

ص: 278

عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن تكون سنتها، أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل مبينًا لسنة هذه الصلاة.

وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يُخرجوا](1) فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم (2) للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة (3).

وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على

بيان جواز جميعها، فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهو قوي (4).

واعلم أن النووي في "شرح المهذب"(5): نقل عن مقتضى كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت،

وكان تاركًا للأفضل.

قلت: وبه صرح الجرجاني في "تحريره"، لكن حكى صاحب

(1) في ن ب (يجعلوا).

(2)

في ن ب زيادة (على).

(3)

انظر: كلام الصنعاني على هذا في الحاشية (3/ 184).

(4)

انظر إلى هذه الاحتمالات وتوجيهها في فتح الباري (2/ 532).

(5)

المجموع شرح المهذب (5/ 63).

ص: 279

"الذخائر"(1) عن القاضي حسين عدم الصحة، [وأفهمه](2) كلام البندنيجي.

الثامن: أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع.

التاسع: فيه تقدم الإِمام على المأمومين.

العاشر: أن [إحرام](3) الإِمام وتكبيره يكون عقب كونه في مصلاه.

الحادي عشر: فيه استحباب بعث الإِمام من ينادي بصلاة الكسوف، وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة.

الثاني عشر: فيه نقل فعله عليه الصلاة والسلام عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل.

(1) لمجلى بن جميع. انظر: طبقات ابن الصلاح (475، 670)، وطبقات ابن شهبة (1/ 283، 322).

(2)

في ن ب (وأفهم).

(3)

في الأصل (محراب)، والتصحيح من ن ب د.

ص: 280