المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 154/ 1/ 31 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌25 - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر

- ‌26 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌27 - باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌29 - باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌30 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌31 - باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌32 - باب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 154/ 1/ 31 - عن عبد الله بن عمر

‌الحديث الأول

154/ 1/ 31 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: "الإِزاء" المقابل.

والعدو: يقع على الواحد، والاثنين، والجماعة، والمؤنث، والمذكر بلفظ واحد قال -تعالى-:{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} (2) وهو ضد

(1) البخاري (942، 943، 4132، 4133، 4535)، ومسلم (839)، والترمذي (564)، والنسائي (3/ 171، 172، 173)، وابن خزيمة (1349، 1354)، والبيهقي (3/ 260، 263)، وابن حبان (2879)، والدارمي (1/ 357، 358)، والبغوي (1092)، ومالك (1/ 184)، وأحمد (2/ 132)، والدارقطني (2/ 59).

(2)

سورة الشعراء: آية 77.

ص: 355

الولي، ومثله ضعيف وصديق، ويقال: أيضًا أعداء، وعدوه، عِدى وعَدى.

قال الجوهري (1): والعِدا بكسر العين الأعداء وهو جمع لا نظير له. قال ابن السكيت: ولم يأت فعول في النعوت إلا حرف واحد يقال هؤلاء قوم عدى أي غرباء. وقوم عدى أي أعداء. كذا ادعى وقد جاء (2) فعل منه في سبعة ألفاظ فكان سِوى قوم عدى ملامةٌ ثِنىً أي ثنيت مرتين ومنه قوله -تعالى-: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (3) في قول من جعلها الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة وما روي ولحم زيم. ووادٍ طِوى فمن كسر الطاء جعله صفة.

وقال ثعلب (4): يقال: قوم أعداء وعِدىً بكسر العين. فإن أدخلت الهاء قلت عُداة بالضم والعَادي العدوُ قالت امرأة من العرب: اشمتّ عَادِيك أي عدوك.

الثالث: هذا الحديث أخذ به الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي.

(1) انظر: مختار الصحاح (179).

(2)

قال في لسان العرب (9/ 94): قال ابن بري -بعد كلام سبق- قال: ولم يأت فعل صفة إلَّا قوم عِدًى، ومكانُ سوًى، وماءٌ رِويً وماءٌ صِرًى، ومِلامةٌ ثنىً، ووادٍ طوًى، وقد جاء الضم في سُوًى وثُنىً وطُوىً، قال: وجاء على فِعَل من غير المعتل لحم زِيَمٌ، وتبنىٌ طِيَبَة، وقال علي بن حمزة: قومٌ عِدىً أي غُرباء، بالكسر لا غير، فأما في الأعداء فيقال عِدىً وعُدىً وعُداة. اهـ.

(3)

سورة الحجر: آية 87.

(4)

انظر: شرح الفصيح لابن الجبان (300).

ص: 356

ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معًا.

وقيل: متفرقين وهو الصحيح. ورجح أبو حنيفة الأخذ بهذا الحديث أيضًا إلَّا أنه قال بعد سلام الإِمام: تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الثانية إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: إنها لم ترد في حديث (1).

واختار الشافعي: رواية صالح بن خوّات الآتية في الحديث الثاني.

واختلف أصحابه: لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح أم لا؟ والأصح نعم لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى.

واختار مالك: ترجيح الصفة التي ذكرها سهل ابن أبي حثمة، التي رواها هو عنه في الموطأ موقوفة.

وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب [من](2) سلام الإِمام: فإن فيها "أن الإِمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه"(3).

(1) في حاشية ن د (قيل إنها منسوخة بحديث سهل).

(2)

في ن ب د (في).

(3)

لأن في رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإِمام فيركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. رواه مالك =

ص: 357

ولما رجح الفقهاء (1) بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح:

فتارة يرجحون موافقة ظاهر القرآن.

وتارة بكثرة الرواة.

وتارة يكون بعضها موصولًا وبعضها موقوفًا.

وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة.

وتارة بالمعاني، وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإِمام (2).

وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاؤهما معًا قبل سلامه (3).

= (1/ 183)، وأبو داود (1239)، والبخاري في المغازي (4129، 4131)، والترمذي (565)، وابن ماجه (1259)، وابن خزيمة (1356).

(1)

انظر: حاشية إحكام الأحكام (3/ 218).

(2)

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أولئك "وجاء أولئك" فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. أخرجه الترمذي (564)، والبخاري (4535)، ومسلم (839).

(3)

لرواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف، "أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم =

ص: 358

وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحداهما فقط قبل سلامه.

= الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" وسبب ترجيحه أنه مسند بخلاف رواية القاسم فإنها موقوفة، الأم. ومن صحته أيضًا أنه أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل. الأم (1/ 210). وأيضًا أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإِمام ببعضهم لقوله تعالى:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} .

وذكر انصراف الطائفتين والإِمام من الصلاة معًا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} ذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء.

أيضًا: وفيها دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلَّا بانصراف الأولى لقوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} .

أيضًا: في قوله تعالى: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإِمام.

ص: 359