الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب الجنائز
الجنائز: -بفتح الجيم- لا غير جمع جنازة -بالفتح والكسر- لغتان.-والكسر- أفصح كما قاله القيسي.
وقيل: -بالفتح- للميت.-وبالكسر- للنعش وعليه الميت.
وقيل: عكسه.
وقال الجوهري (1): الجنازة -بالكسر- واحدة الجنائز. والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.
وحكى الثعالبي في فقه اللغة (2): أن النعش [ما](3) كان عليه ميت وإلَّا فهو سرير فقط.
قلت: وتظهر فائدة [هذا](4) الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على [الجنائز](5) فتنبه له.
(1) انظر: مختار الصحاح (54).
(2)
انظر: فقه اللغة (17).
(3)
في ن ب ساقطة.
(4)
زيادة من ن ب د.
(5)
في ن ب د (الجنازة بالكسر).
واشتقاقها: من جنز يجنز، إذا سترته، قاله ابن فارس (1) وغيره.
وذكر المصنف هذا الباب هنا وإن كان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض لأن الأهم من هذه الثلاثة ما يفعل بالميت فإنه مقدم على ما يفعل في ماله وأهم ما يفعل به الصلاة عليه؛ إذ فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة ليتخلص من العذاب. وأما الباقي فأمور دنيوية إذ فائدة الغسل النظافة والتكفين والدفن الستر، ومجموع ما ذكر المصنف رحمه الله في الباب أربعة عشر حديثًا:
(1) انظر: مجمل اللغة (1/ 200).