الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
152/ 1/ 30 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي (1) [فتوجه] (2) إلى القبلة (3) وحول رداءه، ثم صلَّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة".
"وفي لفظ: إلى المصلى"(4).
الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في كتاب الطهارة.
(1) في ن ب زيادة (فخرج).
(2)
في ن ب (فخرج).
(3)
في ن ب (يدعو).
(4)
البخاري (1005، 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 6343)، ومسلم (894)، وأبو داود (1161، 1162، 1163) في الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والترمذي (556)، والنسائي (3/ 157، 158، 163، 164)، وابن ماجه (1267)، وابن حبان (2864، 2865، 2866، 2867)، وأحمد (4/ 38، 39، 40، 41)، وابن خزيمة (1406، 1407، 1410، 1415)، والطحاوي (1/ 323، 324)، والدارقطني (2/ 67)، والدارمي (1/ 360، 361)، ومالك (1/ 190).
الثاني: قوله: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي" أي يطلب السقي بتضرعه ودعائه، فيستنبط منه أن الخروج إلى المصلَّى لصلاة الاستسقاء سنة.
وقال أصحابنا: يخرجون إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم المصلَّى ولا المسجد الجامع.
ورأيت في كتاب "الخصال" للخفاف من قدماء أصحابنا: استثناء مكة من ذلك، ولم أر من تعرض له سواه. وسيأتي في الحديث الثاني استسقاؤه في المسجد بالدعاء.
الثالث: خروجه صلى الله عليه وسلم "إلى المصلَّى للاستسقاء" المذكور كان في أول شهر رمضان سنة ست من الهجرة لما جدب الناس جدبًا شديدًا، قاله ابن حبان (1).
الرابع: استقباله القبلة هنا لأنها حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا، فناسب استقبالها بخلاف الخطبة والموعظة فإنها حالة إنذار وتذكير فيناسب استقبال الناس، واستدبار القبلة، وهي السنة، بخلاف سائر العبادات، كالطهارة، والقراءة، والأذكار، والأذان، وأما حديث "خير المجالس ما استقبل به القبلة"(2)
(1) الثقات لابن حبان (1/ 286)، ونقله في فتح الباري (2/ 499).
(2)
ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر، إتحاف السادة المتقين (4/ 371، 10/ 107)، وتخريج الإِحياء (4/ 390)، وكشف الخفاء (1/ 474)، والدرر المنتثرة (81)، والمقاصد الحسنة (76)، وقد ذكر البخاري في =
فهو خارج عن هذا حيث [لا تعلق لأحد به](1) من موعظة أو تعلم أو مخاطبة.
الخاص: تحويله الرداء هو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة.
قال أصحابنا: ويكون التحويل في نحو ثلث الخطبة الثانية حين يستقبل القبلة فيها، وجمهور العلماء على أَنَّ تحويله سنة.
وأنكره أبو حنيفة وصعصعة بن سلام: من قدماء العلماء بالأندلس، كما حكاه القرطبي (2) عنه. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.
قال أصحابنا: ويفعل الناس مثل الإِمام. وبه قال مالك وغيره (3).
وخالف فيه جماعة من العلعاء ونقله القرطبي (4) عن الجمهور.
ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا فمنهم من قال: إنه يرد ما
= الأدب المفرد (388) عن ابن عمر قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة.
(1)
في ن ب (لا يتعلق بأحد به).
(2)
المفهم (3/ 1502).
(3)
انظر: الموطأ (1/ 152)، والمدونة (1/ 166).
(4)
المفهم (3/ 1502).
على يمينه على شماله (1). ولا ينكسه. وحكاه القرطبي (2) عن الجمهور.
وقال الشافعي في الجديد: ينكسه فيجعل ما يلي رأسه أسفل (3).
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم رواية الإِمام أحمد من "حوّل" و"قلب" هل هما بمعنى. أو بينهما فرقان.
ولا خلاف في تحويل الإِمام وهو قائم.
[والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس.
(1) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من تحويل ما على اليمين منه على اليسار مستدلين بما جاء في حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه خرج إلى المصلَّى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين" زاد المسعودي: "قلت لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال". أخرجه مالك (1/ 190)، والبخاري (1005)، ومسلم (894)، وابن ماجه (1267)، وأحمد (4/ 39، 41). وهذا يذهب إليه الإِمام أحمد وأبو ثور وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي وابن راهوية والشافعي في القديم.
(2)
المفهم (3/ 1503).
(3)
انظر: الأم (1/ 251) للاطلاع على القولين ودليله في جعل أسفل الرداء أعلاه ما روى عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه". أخرجه أحمد في المسند (4/ 40، 41)، وأبو داود (1164)، وصححه ابن خزيمة (1415). وعند ابن المنذر في الأوسط (4/ 422).
وكذلك نص الشافعي في مختصر البويطي على أن الإِمام يدعو وهو قائم، وأن الناس لا يقومون بل يكونون جلوسًا] (1).
والذين قالوا بعدم التحويل: استدل لهم بأن التحويل إنما فعله عليه الصلاة والسلام ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف بطريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه وهو بعيد. فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء، وفعله عليه الصلاة والسلام التحويل لمعنى مناسب أولى من حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره، واتباع الرسول في فعله أولى [(2)] من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبته التفاؤل (3).
وقد روى الدارقطني (4) من حديث حفص بن غياث عن
(1) في ن ب ساقطة.
(2)
في ن ب زيادة (من حمله).
(3)
لحديت أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة". البخاري (5756)، ومسلم (2224)؛ ومن رواية أبي هريرة عند البخاري (5755)، ومسلم (2223)، ومن رواية عقبة بن عامر عند أبي داود (3719)، والبيهقي (8/ 139)، ومن رواية بريدة عند أحمد (5/ 347، 348)، وأبو داود (3920)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 215).
(4)
الدارقطني (2/ 66)، والبيهقي في السنن (3/ 351)، والحاكم (1/ 326). قال الذهبي: غريب عجيب صحيح.
جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وحوّل رداءه ليتحول القحط".
فرع: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين الخطبتين. وقيل: في أثناء الثانية. وقيل: بعد انقضائها. وكل ذلك واقع في مذهب مالك. وفي بعض الأحاديث أنه كان يحوّل إزاره إذا استقبل القبلة (1). وروي عن مالك أنه يحول قبل الاستقبال. وروى
عنه بعده.
فائدة: ذكر أهل الآثار أن رداءه عليه الصلاة والسلام، كان طوله أربعة أذرع وشبر. في عرض ذراعين وشبر. وكان يلبسه في العيدين والجمعة ثم يطويان (2).
السادس: فيه تقديم الدعاء على الصلاة عملًا. بقوله: "ثم صلَّى ركعتين". وإن كانت "ثم" استعملت لغير الترتيب في عطف الجمل بعضها على بعض. وإن كان ما بعدها متقدمًا على المذكور في قوله -تعالى-: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
…
} (3) الآية إلى قوله: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
…
} الآية. وقد قال بتقديم
(1) وانظر التعليق (4) ص (318)، ولفظه:"فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة".
(2)
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (98، 99). قال ابن حجر في الفتح (2/ 498): ذكر الواقدي: أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرين، ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإِزار، والأول أولى.
(3)
سورة الأنعام: آيتان 153، 154.
الخطبة فيها على الصلاة الليث ومالك (1). لكن مالكًا (2) رجع عنه. وقال: بتقديم الصلاة على الخطبة. وهو مذهب الشافعي (3) وجمهور العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي بتقديم الصلاة على الخطبة. وبعضها يقتضي عكسه. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وصرح المتولي وغيره من أصحابنا بجواز ذلك. ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب بل أشار ابن المنذر (4) إلى استحباب ذلك. وصح فيه حديث عائشة في سنن أبي داود (5).
فرع: انفرد الإِمام أحمد فقال: لا خطبة في الاستسقاء بل يكثر الاستغفار ويدعو. وقد أخرج هو في مسنده من حديث أبي هريرة
أنه عليه الصلاة والسلام خطب لها (6). قال البيهقي: ورواته كلهم ثقات.
(1) انظر: الاستذكار (7/ 133).
(2)
انظر: المدونة (1/ 166)، والموطأ (1/ 152).
(3)
الأم (1/ 250)، وإليه ذهب محمد بن الحسن. انظر: كتاب الأصل (1/ 449).
(4)
الأوسط (4/ 399).
(5)
سنن أبي داود معالم السنن (2/ 38)، وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد، والطحاوي (1/ 325)، والحاكم (1/ 328)، وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي (3/ 349)، وابن حبان (2860).
(6)
أحمد (2/ 326)، وابن ماجه (1268)، والبيهقي (3/ 347)، وقال البيهقي في خلافياته: رواته كلهم ثقات. انظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (1/ 250).
ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (1)، والشافعي (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (3) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (4).
وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (5).
السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (6).
الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.
التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.
العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.
الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به
(1) المدونة (1/ 166).
(2)
الأم (1/ 251).
(3)
المجموع (5/ 93)، والمعني (2/ 435)، والاستذكار (7/ 135).
(4)
انظر: الاستذكار (7/ 135).
(5)
في الأصل ساقطة، كما أثبت من ن ب د.
(6)
قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (2/ 515): باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حدث الباب. وفيه: "وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحول رداءه".
الشافعي (1). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (2). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.
وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه"(3): لا يكبر.
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (4).
واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (5) أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(1) كتاب الأم (1/ 250).
(2)
انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 85).
(3)
شرح مسلم (6/ 189).
(4)
انظر: الاستذكار (7/ 135).
(5)
أحمد (1/ 230، 269)، والترمذي (558، 559)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (3/ 156، 163)، وأبو داود (1165، 1173)، وابن حبان (2862)، وابن خزيمة (1405، 1419)، والبيهقي (3/ 344)، والحاكم (1/ 326، 327)، وابن ماجه (1266)، والدارقطني (2/ 68)، ولفظه:"وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد" فأحكامها كأحكام العيد.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- ليس الاستذكار (7/ 137): وليس عندي فيه حجة من جهة الإِسناد ولا من جهة المعنى، لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلَّا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد، بمعنى ما روي، وقد تابعه من ذكرنا معه. اهـ، وانظر أيضًا: التمهيد (17/ 173).
وأما ابن أبي حاتم (1): فرمى راويه عن ابن عباس بالإِرسال عنه.
وأجاب الجمهور: عنه بأن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة. فإن التشبيه بالشيء يصدق من
بعض الوجوه. لكن أخرجه الدارقطني (2) وفيه عدد التكبير في الأولى. والثانية وقراءة سبح في الأولى والغاشية في الثانية. وأعله
عبد الحق بمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف المذكور في إسناده. وقال: إنه ضعيف.
قلت: ووالده مجهول، كما قال ابن القطان. لكن أخرج الحاكم (3) في "مستدركه" هذه الرواية. وقال بدل محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف. محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه. ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد، فالله أعلم.
فرع: اختلف مذهب مالك هل يكبر الإِمام والناس إذا خرجوا إلى المصلى قياسًا على العيدين أم لا لعدم وروده هنا.
(1) الجرح والتعديل (2/ 226).
(2)
الدارقطني (2/ 66)، والبيهقي (1/ 326)، والحاكم (1/ 326)، وقال الذهبي: صحيح. قلت: ضعف عبد العزيز، والمذكور في الإِسناد هو: محمد بن عبد العزيز. وفي تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال فاعتل الحديث، بهما. اهـ، من التعليق المغني.
(3)
الحاكم (1/ 326).
قال الفاكهي: وهو المشهور، قال: وبالتكبير، قال: ابن المسيب. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. والشافعي. [والطبري](1).
قلت: هو غريب عن الشافعي، لا أعلمه في كتبه ولا كتب أصحابه، ولا من حكاه عنهم من المذهبين، ولعله التبس عليه بالتكبير في أول الصلاة فإنه يحكي عن هؤلاء كما قدمته عنهم فابحث عنه (2).
الثاني عشر: فيه الجهر بالقراءة في هذه الصلاة، وهو إجماع، وقوله في الحديث:"جهر فيهما بالقراءة" هو من أفراد البخاري كما
نبه عليه النووي في "شرحه لمسلم"، فكان ينبغي للمصنف أذن أن ينبه (3).
الثالث عشر: فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون جماعة.
وقال أبو حنيفة: لا تشرع له صلاة فضلًا عن الجماعة. ولكن يستسقى بالدعاء.
وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين
(1) في ن ب (الطبراني)، وما أثبت يوافق ما في الاستذكار (7/ 135).
(2)
قلت: وهو الذي يظهر لي من ذلك حسب ما ساقه ابن عبد البر في الاستذكار، فإنه ذكر قول هؤلاء في التكبير في أول الصلاة (7/ 135).
(3)
انظر: فتح الباري (2/ 514)، وشرح مسلم (6/ 189). انظر: تصحيح العمدة للزركشي، تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (75، 76)(ص 100).
ومن بعدهم حتى أصحاب أبي حنيفة كلهم: يصلى للاستسقاء ركعتين بجماعة.
واستدل لأبي حنيفة باستسقاثه صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة من غير صلاة (1).
قالوا: ولو كانت سنة لما تركها.
وأجاب الجمهور: عن هذا [بأنه كان في خطبة الجمعة. ويتعقبه الصلاة لها فاكتفى بها بيانًا لجواز مثل هذا](2).
وقد أجمع أهل العلم على أن الاستسقاء سنة. لكنه مشروع على ثلاثة أنواع بينّاها مقدمة لهذا الباب.
قال أصحابنا: ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة، وإقبال على الخير ومجانبة الشر، ونحو ذلك من الطاعات (3).
(1) انظر: أقوال العلماء في هذه المسألة فتح القدير (1/ 439)، وحاشية الدسوقي (1/ 405)، وبدائع الصنائع (1/ 283)، واللباب (1/ 336)، والشرح الصغير (1/ 539)، والمحلى (5/ 93)، والقوانين الفقهية (87)، وبداية المجتهد (1/ 208)، والمجموع (5/ 75)، ومغني المحتاج (1/ 334)، والشرح الكبير (1/ 406)، وكشاف القناع (2/ 81).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
أقول: كل ما ذكر جاءت الأحاديث الصحيحة بالحث عليه. انظر: الأم (1/ 248)، مختصر المزني (33)، وشرحه (3/ 147).