المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد] (1) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌25 - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر

- ‌26 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌27 - باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌29 - باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌30 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌31 - باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌32 - باب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد] (1)

‌الحديث الأول

135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد](1) الساعدي رضي الله عنه، أن نفرًا تَمَارَوْا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، فكبَّر، وكبَّر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من [آخر](2) صلاته (3)، ثم أقبل على الناس، فقال:"يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي".

وفي لفظ: "صلّى عليها، ثم كبّر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى"(4).

هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في

(1) في ن ب د ساقطة.

(2)

في ن ب (سعيد).

(3)

زيادة من ن ب د.

(4)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (3/ 108): هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري كما قاله الزركشي، أي لفظة "ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته".

ص: 113

"شرحه"، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار، بلفظ عن سهل بن سعد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر

" الحديث ولم يذكراه كما أسلفناه وتوبعا على ذلك:

ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه زائدة على العشرين:

الأول: كان المناسب للمصنف رحمه الله ذِكْرَ هذا الحديث في باب الإِمامة، ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين:

الأول: ذكر شأن المنبر فيه.

الثاني: أن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به، وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم.

الثاني: في التعريف برَاوِيهِ وهو صحابي ابن صحابي وساعدي: نسبة إلى [ساعدة](1) بن كعب من الخزرج، ولم يذكر هذه النسبة السمعاني (2): كان اسمه حزنًا (3)، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم[سهلًا وَأَحصن سبعين امرأة. قال رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم] (4) وأنا ابن خمس عشرة سنة. رُوي له مائة حديث وثمانية

(1) البخاري (377، 448، 917، 2094، 2569)، ومسلم (544) في المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، والنسائي (2/ 57، 59)، وأحمد في المسند (5/ 399)، وفي متن العمدة الحديث الخامس، وترتيبه هنا يوافق إحكام الأحكام.

(2)

في ن ب (مساعدة).

(3)

استدرك عليه ابن الأثير في اللباب فذكرها (2/ 92).

(4)

انظر: الإِصابة (3/ 104)، ونقعة الصديان للصغاني (49).

ص: 114

وثمانون حديثًا. اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين. وانفرد البخاري بأحد عشر. وهو آخر صحابي [مات](1) بالمدينة سنة ثمان وثمانين.

وقيل: سنة إحدى وتسعين، وهو ابن بضع وتسعين سنة، وجزم بهذا الشيخ تقي الدين (2). وقال: ابن مائة سنة. وفيه نظر لأن [عمره](3) كان قبل الهجرة خمس سنين فيقتضى أن يكون يَوْمَ موته ابن ستّ وتسعين، إلَّا على ما روي أن عمره يوم المتلاعنين كان خمس عشرة، فيصح ذلك.

فائدة: في الرواة سهل بن سعد ثلاثة، وقد ذكرتهم فيما أفردته في رجال هذا الكتاب فراجعه منه.

الثالث: "النفر" بفتح النون والفاء عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة وكذلك النفير والنفْرُ والنفْرةُ بإسكان الفاء.

قال الفراء: نفرةُ الرجل ونفرُهُ: رهطه (4).

الرابع: "تماروا" أي اختلفوا وتنازعوا، وهو مأخوذ من المماراة، وهي في اللغة الاستخراج، مأخوذ من، مريت الناقة: إذا مسحت ضرعها ليدر.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 108).

(4)

في ن ب (عمر).

ص: 115

ومريت الفرس: استخرجت ما عنده من الجري بصوتٍ وغيره (1).

وقال ابن الأنباري: يقال: أَمْرَى [فلان](2) فلانًا إذا استخرج ما عنده من الكلام. انتهى. فكأن كل واحد من المتماريين وهما

المتجادلان يَمْرِي ما عند صاحبه أي يستخرجه، ويقال: مريته حقه إذا جحدته.

ويقال: المرا: جحود الحق بعد ظهوره (3).

الخامس: "المنبر" بكسر الميم مأخوذ من المنبر وهو الارتفاع كما تقدم في باب الوتر. وتقدم هناك الإِشارة إلى الاختلاف في من عمله (4)، وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ درجات كما أخرجه مسلم (5) في صحيحه، إحداها المقام وهو الذي [قام عليه](6) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة.

(1) انظر: لسان العرب (14/ 231، 232).

(2)

انظر: لسان العرب (13/ 89).

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

وهي من الأضداد فيقال: مرى وقالوا: مَرَاهُ حقه إذا جحده ومطله وربما قالوا: في {أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)} أفتجحدونه، ومَرَاهُ حقه أي: نقده. اهـ، من كتاب الأضداد لأبي حاتم (136).

(5)

انظر: فتح الباري (1/ 486، 2/ 398)، وفي كتاب الوتر الوجه الثاني من الحديث الأول من هذا الكتاب المبارك.

(6)

صحيح مسلم (544)، وفتح الباري (2/ 399).

تنبيه: قد ورد في عدد درجات المنبر عدة أحاديث من رواية عشرة من الصحابة فليرجع في ذلك إلى الفتح حيث ساقها، أيضًا ينبغي أن لا يحول =

ص: 116

السادس: يؤخذ [منه](1) استحباب اتخاذ المنبر، وهو إجماع إذا كان الخطيب هو الخليفة. وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار

إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.

[قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض](2) أين يقف، فمنهم من استحب أن يقف [على](3) يسار المنبر، واستحب

بعضهم أن يقف عن يمينه. قال مالك: وكل ذلك واسع.

فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: "الفطرة خمس". أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم[أول من خطب على المنابر.

وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (4): "إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أَتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم" ذكره القرطبي في تفسيره (5).

= درجات المنبر عن اتجاه المصلين، ولا يزاد على ثلاث لورود النصوص بذلك.

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عليه وكبر، ثم نزل القهقرى فهذا يدل على أن صعوده باتجاه القبلة. وحديث جبريل عليه السلام لما رقى الدرج ثم أمن على كل دعوة قالها له جبريل وهي ثلاث والأحاديث في ذلك كثيرة يسر الله جمعها. اهـ.

(1)

في ن ب (أقام عليها).

(2)

في ن ب (من الحديث).

(3)

في ن ب ساقطة.

(4)

في ن ب (عن).

(5)

في ن ب ساقطة.

ص: 117

السابع: فيه أيضًا استحباب كون الخطيب ومن في معناه على مرتفع من الأرض: كمنبر وكرسي ونحوهما. وفائدته الإِبلاغ والإِسماع.

الثامن: "طرفاء الغابة" ممدود وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة والأثل بفتح الهمزة الطرف.

التاسع: "الغابة" وضع معروف من عوالي المدينة.

العاشر: [قوله](1): "ثم رفع" هو بالفاء أي رفع رأسه من الركوع.

وقوله: "فنزل" أصل [موضع](2) الفاء للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، والمراد النزول بعد رفعه من الركوع كما جاء في الرواية الأخرى، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين، وتبعه الفاكهي، أن الرواية الأخيرة قد توهم أنه [نزل](3) في الركوع لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعده، قال: والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة "الفاء" على التعقيب ظاهرة، وصوابه: أن الرواية الأولى قد توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره فإن الأولى هي بالفاء. والثانية بثم. وهذا من سبق [القلم](4) فتنبه له.

(1) القرطبي (2/ 98، 15/ 164)، وانظر حديث رقم (31) من الباب الخامس.

(2)

زيادة من ن ب د.

(3)

في الأصل ون د (موضوع)، وما أثبت من ن ب.

(4)

في ن د (ترك).

ص: 118

الحادي عشر: "الْقَهْقَرَى" المشي إلى خلف، وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون

الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى. وفي هذا الحديث نزل القهقرى كما قالوا: قتلته صبرًا وحبسته منعًا. واختلف النحاة في

نصبها على ثلاثة مذاهب:

فقيل: إنها منصوبة يفعل مقدر من لفظها والتقدير: رجع قهقر القهقرى.

وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف أي رجع الرجعة القهقري.

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق. ومثله قعد القرفصاء واشتمل الصماء. الخلاف في

الكل واحد.

الثاني عشر: إنما نزل عليه الصلاة والسلام القهقرى لئلا يستدبر القبلة.

الثالث عشر: قوله: "حتى سجد في أصل المنبر" أي على الأرض التي جنب الدرجة السفلى.

الرابع عشر: قوله: "لتعلَّموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشددة أي لتتعلموا. بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم [ليرى](1) جميعهم أفعاله بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلَّا بعضهم ممن قرب منه.

(1) زيادة من ن ب. انظر إلى تعليق الصنعاني على هذا في الحاشية (3/ 112).

ص: 119

الخامس عشر: قوله: " [صلى] (1) عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها". الضمير في هذه المواضع عائدٌ إلى الدرجة الثالثة وهي

أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها.

السادس [عشر](2): فيه جواز الفعل القليل في الصلاة.

قال الشيخ تقي الدين (3): وفيه إشكال على من حدد الكثير بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية، ومن ضرورة

ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا أن يُدعى عدم التوالي

بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإِبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة على الدرجة العليا، وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ نظر (4).

وقال المازري (5): اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته.

السابع عشر: فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى تركها، وكذا غيرهما من الأفعال إلَّا لحاجة، فإن كان فلا كراهة،

كما فعل صلى الله عليه وسلم.

(1) في ن ب (ليرجى).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

زيادة من ن ب د.

(4)

إحكام الأحكام (3/ 110).

(5)

انظر: تعليق الصنعاني في الحاشية (3/ 111) على هذا.

ص: 120

الثامن عشر: فيه أيضًا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن](1) المنبر [والصعود](2) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل](3).

التاسع عشر: فيه أيضًا جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بِلَا كراهة، بل هو مستحب. وكذلك

حكم ارتفاع المأموم على الإِمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإِمام، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب

مالك إِنْ قصد بذلك [التكبر](4) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (5) الذراع ونحوه.

[و](6) قال الشيخ تقي الدين (7): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد

الأصل بوصف معتبر [تقتضى](8) المناسبة اعتباره.

وقال القرطبي (9): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز،

(1) المعلم بفوائد مسلم (1/ 414) مع اختلاف يسير في النقل.

(2)

في ن ب (على).

(3)

في ن ب (والصعد تركه).

(4)

في ن ب ساقطة.

(5)

في الأصل وفي ن د (التكبير)، ولعل ما أثبت الصواب.

(6)

في ن ب ساقطة.

(7)

في ن ب ساقطة.

(8)

إحكام الأحكام (3/ 109).

(9)

في ن ب ساقطة.

ص: 121

ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الْكِبْرِ على الِإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكِبْرِ ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرًا.

قلت: والأشبه ما علل [به](1) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة.

العشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي للكبير أو الإِمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل

هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم.

(1) تفسير القرطبي (11/ 85). والعبارة في الأصل (اليسير دون الكثير)، وما أثبت من القرطبي.

ص: 122