الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: تفرد الإمام الدَّارَقُطْنِيّ بأحاديث في سننه:
الأحاديث التي أخرجها الإمام الدَّارَقُطْنِيّ في سننه شاركه في إخراج بعضها أصحاب الكتب الستة أو بعضهم وغيرهم، وتفرد بإخراج بعضها.
وموافقة غير أصحاب الكتب الستة له أكثر من موافقتهم، كالبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك"، والعقيلي في "الضعفاء" وابن الجوزي في "الموضوعات"، والخطيب في "تاريخه"، وابن عدي في "الكامل"، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى".
وكثيرا ما ينقل هؤلاء من الأحاديث عن سنن الدَّارَقُطْنِيّ، وينقلون كلامه عليها تصحيحاً وتضعيفا.
وعزا الدَّارَقُطْنِيّ بعض الأحاديث للصحيحين، أو لأحدهما، أو لأبي داود، أو للنسائي، كما في السنن 1/200، 3/65، 3/90،92، 2/162، 1/267،380، 2/283، 4/193.
وأما الأحاديث التي تفرد بها فليست قليلة في تقديري"1"، وفيما يلي أمثلة عليها"2":
1-
حديث سليمان بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رعف أحدكم في صلاته أو قلس، فلينصرف فليتوضأ، وليرجع فليتم صلاته على ما مضى منها ما لم يتكلم"
"1" وإلا لم يؤلف زين الدين قاسم بن قَطْلُوبَغَا كتابا في "زوائد الدَّارَقُطْنِيّ". ولم أعثر عليه.
"2" أخذتها من رسالة: "المتروكون ومروياتهم في سنن الدَّارَقُطْنِيّ": للأخ محمد راضي
ابن حاج عمثان.
"السنن 1/155 برقم 17".
2-
حديث سوّار بن مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القلس حدث".
"السنن 1/155 برقم 20".
3-
حديث سليمان بن أرقم في باب زكاة الإبل والغنم في السنن 2/112،113، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل:"في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر"1" ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين"2"، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل".
4-
حديث سليمان بن أرقم في السنن 2/150 برقم 51، عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من برّ، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سَلْت".
5-
حديث عمر بن صبح في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، في
"1" هكذا في السنن المطبوعة.
"2" هكذا في السنن المطبوعة.
السنن 2/57 برقم 11، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاث من السنة، الصف خلف كل إمام، لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير، لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".
6-
حديث مبشر بن عبيد في باب الاستنجاء في السنن 1/56-57 برقم 11، عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرّ سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب.
7-
حديث محمد بن سعيد "هو المصلوب" في باب ما يلزم المرأة في الصلاة إذا طهرت من الحيض في السنن 1/223 عن عبادة بن نُسَيْ عن عبد الرحمن بن غنم أخبره قال: سألت معاذ بن جبل عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلي العصر، قلت: قبل ذهاب الشفق؟ قال: تصلي المغرب، قلت: قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي العشاء، قلت: فقبل طلوع الشمس؟ قال: تصلي الصبح، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعلم نساءنا".
8-
حديث عطاء بن عجلان في باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، في السنن 1/112، عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه فأمسها ذلك الماء".
9-
حديث نوح بن أبي مريم في "باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها" في السنن 2/12، برقم 11، عن الزهري، عن ابن المسيب عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة".
10-
حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي في كتاب الحدود والديات وغيره في السنن 3/145، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم.
11-
حديث عمر بن صبح في كتاب الحدود والديات وغيره، في السنن 3/170، برقم 255، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم عن سعيد
ابن المسيب أنه قال: "لما حجّ عمر حجته الأخيرة التي لم يحجّ غيرها، غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة، فبعث إليهم عمر، وذلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا، فأدخلهم الحطيم، فاستحلفهم بالله ربّ هذا البيت الحرام وربّ هذا البلد الحرام، وربّ هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالك؟ قال: لا، إنما قضيت بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأخذ ديته دنانير: دية وثلث دية".
إلى غيرها من الأحاديث.
ويلاحظ أن كل هذه الأحاديث السابقة التي تفرد بها الدَّارَقُطْنِيّ ضعيفة جدا، لأن كل حديث منها تفرد به راو متروك، وأن الإمام الدَّارَقُطْنِيّ قد حكم بالترك على كل حديث منها.