المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب: التخلي عند قضاء الحاجة - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌1 - باب: التخلي عند قضاء الحاجة

‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

1 -

(حسن صحيح) حدثنا عبد الله بن مسلمةَ بنِ قعنَبٍ القعنبيُّ، ثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد-، عن محمد -يعني ابن عمرو-، عن أبي سلمةَ عن المُغيرة بن شُعْبَةَ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا ذهَبَ المذهب أبعد

(1)

.

2 -

(صحيح) حدثنا مُسدد بن مُسرهد، نا عيسى بن يونس، ثنا إسماعيلُ بن عبد الملك، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد

(2)

.

(1)

أخرجه الترمذي (20) والنسائي (17) وفي "الكبرى"(16)، وابن ماجه (331)، والدارمي (1/ 176)(660) وابن خزيمة (50)، والحاكم (1/ 236)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 93)، والطبراني في "المعجم الكبير"(20/ 436) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة به، وقال الحاكم:"على شرط مسلم، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

وهذا إسناد حسن، فإن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: صدوق له أوهام، روى له مسلم في المتابعات، وعندها فإنه ليس على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد (4/ 244)، (249)، والدارمي (1/ 177) رقم (661)، وابن خزيمة (1064)، وابن عبد البر (11/ 159)، والمزي في "تهذيب الكمال"(22/ 292) من طريق ابن سيرين بن عمرو بن وهبة عن المغيرة بن شعبة به.

وهذا إسناد صحيح، وصححه المصنف في "خلاصة الأحكام"(1/ 145) رقم (302)، وفي "المجموع"(2/ 77).

(2)

أخرجه ابن ماجه (335)، والدارمي (17)، وابن أبي شيبة (1/ 101) و (6/ 321)، وعبد بن حميد (ص 320)، والحاكم (1/ 140)، والبيهقي (1/ 93) من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر. =

ص: 79

حديث المغيرة صحيح، ورواه أيضًا الترمذي، وحديث جابر صحيح، وله شاهد في "الصحيحين" من رواية المغيرة أيضًا

(1)

.

فإن قيل: كيف حكمتم بصحّته وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة؟! فالجواب: إنه لم يثبت في ابن

(2)

علقمة قادحٌ مفسَّرٌ

(3)

.

= وإسماعيل بن عبد الملك: صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه وهو صحيح بشواهده.

(1)

يشير إلى ما أخرجه البخاري (203)، ومسلم (274) عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.

قلت: وفيه إشارة إلى ابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، عند قضاء الحاجة، وذكره النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 145)، رقم (305) وعزاه للشيخين.

(2)

في الأصل "بن" دون ألف في أوله، والموافق للقواعد إثباتها.

(3)

هو حسن الحديث فقط، أخرج له البخاري مقرونًا، ومسلم متابعة، وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في رتبة أبو الحسن لا الصحيح، ومع ذلك فقد صحح له ابن حبان وابن حزم والنووي! ولست أسعى في هذا التعليق إلى إثبات ثقة محمد بن عمرو، غير معتبر للجرح الذي فيه، وإنما أقول: هو حسن الحديث، لا سيما إذا لم يخالف، وممن تكلم فيه ابن الجوزي، قال في "الواهيات" (1/ 337) على إثر حديث:"وفي طريقه محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتَّقون حديثه".

قلت: ليس كلامه بدقيق؛ إذ ليس هو ممن يرمى بحديثه، ولم ينقل ابن الجوزي تعليل كلام ابن معين، وكذلك فعل في كتابه "الضعفاء والمتروكين" (3/ 88) رقم (3143) إلا أنه زاد على قولة يحيى:"وقال مرة: ثقة، وقال السعدي: ليس بقوي".

وهذا قول ابن معين بتمامه: قال ابن أبي خيثمة: "سئل ابن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتَّقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث بالشيء مرة عن أبي سلمة من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

". =

ص: 80

قوله: (المُغيرة) بضم الميم وكسرها، الضَّمُّ أشهر

(1)

.

= قلت: مقصود ابن معين أن محمد بن عمرو كان يحدث مرة بالحديث عن أبي سلمة لا يتجاوزه، ثم مرة أخرى يصل الحديث بذكر أبي هريرة، وغاية ذلك أنه قد يهم في وقف الحديث أو رفعه أو نحو ذلك، وقد يكون الحكم له أحيانًا على مخالفه، وهذا لا يوجب التوقف في حديثه فضلاً عن: "

ما زال الناس يتقون حديثه". ولما سئل يحيى بن القطان، قال: "رجل صالح ليس بأحفظ الناس"، وهذا ليس بجرح كما لا يخفى.

وقد وثقه النسائي، وقال هو وابن المبارك:"لا بأس به"؛ فكيف استجاز ابن الجوزي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا النقل المشوه ليوهم أن محمد بن عمرو: "

ما زال الناس يتقون حديثه"؟!.

ومع هذا؛ فأرى أن ابن معين رحمه الله تعالى ربما هوَّل في حق محمد بن عمرو، ذلك أنه سئل:"أيهما تُقدم: محمد بن عمرو أو محمد بن إسحاق؟ فقال: محمد بن عمرو".

فإذا اعتبرت قول ابن معين في ابن إسحاق؛ علمت أنه ينبغي أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين، فقد سُئل عن ابن إسحاق، فقال:"ثقة، ثقة وليس بحجة، صدوق، ليس به بأس، ليس بذلك، ضعيف"، هذا كله قول ابن معين في ابن إسحاق، وتضعيفه له إنما إذا قورن بغيره.

فإذا كان ابن عمرو أفضل من ابن إسحاق؛ فلازم المذهب أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين، ثم وجدت ذلك صريحًا والحمد لله؛ فقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين:"محمد بن عمرو ثقة"، انظر:"الكامل"(6/ 2229)، "تهذيب الكمال"(26/ 212) والتعليق عليه، "ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق"(رقم 307)، "هدي الساري"(441)، تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (3/ 284)، بقي أمر مهم، وهو: أن السيوطي في "مرقاة الصعود"(6 - مختصره "درجات") نقل كلام النووي وعزاه إلى "شرح أبي داود"، ووقع عنده "معتبر" بدل "مفسّر".

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(1/ 98) ط قرطبة: "وأما المغيرة؛ فبضم الميم على المشهور، وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضًا، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد دهاة العرب، كنيته =

ص: 81

قوله: "إذا ذهب المذهب أبعد"، أي: إذا ذهب لقضاء حاجة الإنسان.

والمذهب: اسم موضع التغوّط، يقال له: المذهب والخلاء والمرفق والمرحاض، قاله أبو عبيد

(1)

وغيره.

فيه: استحباب الإبعاد في ذلك إذا أمكن

(2)

.

قوله: "حدثنا مسدّد

" إلى آخره. فيه إسماعيل بن عبد الملك بن رُفيع، وهو ابن أبي الصُّفَيْراء، وهو ضعيف

(3)

، وسكت عليه أبو داود،

= أبو عيسى، ويقال: أبو عبد الله، وأبو محمد، مات سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، أسلم عام الخندق، ومن طرف أخباره أنه حكي عنه: أنه أحصن في الإسلام ثلاث مئة امرأة، وقيل: ألف امرأة". وترجمه المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 109 - 110).

(1)

في "غريب الحديث"(3/ 143).

(2)

انظر "التحقيق"(84)، "المجموع"(2/ 77)، "التنقيح في شرح الوسيط"(1/ 293)، "المنهاج"(1/ 90 - ط البشائر)، "روضة الطالبين"(1/ 66)، كلها للمصنف.

وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 213 - ط قرطبة) عند حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم (273) بسنده إليه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا"، قال النووي:"وأما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، فقد ذكر القاضي عياض صلى الله عليه وسلم أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة لِدَمثِها، وأقام حذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس". قال: "وهذا الذي قاله القاضي حسنٌ ظاهر، والله أعلم". قلت: وكلامه في "إكمال المعلم"(2/ 83).

(3)

قال النسائي: ليس بالقوي. وكذا قاله ابن معين. وقال يحيى القطان: تركته ثم كتبت عن سفيان عنه، ووهاه ابن مهدي، وقال أبو حاتم. ليس بقوي =

ص: 82

فهو حَسَنٌ عنده فإن كان له عاضدٌ وإلا فهو ضعيف.

قوله: "عيسى بن يونُس"، هو بضمّ النون وفتحها وكسرها، بالهمز وتركه، أفصحهنّ الضمُّ بلا همز

(1)

.

قوله: "إذا أراد البراز"، هو بكسر الباء وفتحها، قال الخطابي

(2)

: "هو بفتح الباء، وهو الفضاء الواسع، كَنَّوْا به عن حاجة الإنسان، كما كَنَّوْا عنها بالخلاء

(3)

، يقال: تَبرَّزَ

(4)

إذا تَغَوَّط ". قال: "وأكثر الرواة (يكسرون الباء)

(5)

وهو غلط، إنما

(6)

البراز -بالكسر

(7)

- مصدر بارزتُ الرجل في الحرب مبارزةً وبرازًا"، هذا كلام الخطابي، وقلَّده فيه جماعة، وليس الكسر غَلَطًا كما قال، بل هو صحيح أو أصح

(8)

؛ فقد

= الحديث، وليس حدّه الترك. وقال ابن حجر: صدوق كثير الوهم. انظر: "الجرح والتعديل"(2/ 186)، "تهذيب الكمال"(3/ 141)، "الميزان"(1/ 236).

(1)

قاله في "شرح صحيح مسلم"(1/ 113) وكذا في "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 167)، وزاد:"وبه جاء القرآن".

(2)

في "معالم السنن"(1/ 9)، وعبارته:"البراز بالباء المفتوحة، اسم للفضاء الواسع من الأرض".

(3)

في "المعالم": "كما كنّوا بالخلاء عنه"، والمثبت عند المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (3/ 25).

(4)

في "المعالم": "تبرز الرجل إذا تغوط". وكذا نقلها المصنف في "التهذيب"(3/ 25).

(5)

بدل ما بين القوسين في "المعالم": "يقولون البراز بكسر الباء"، وكذا في "التهذيب"(3/ 25) للمصنف فيما نقله عنه.

(6)

في "المعالم": "وإنما".

(7)

ليست في "المعالم" ولا في "تهذيب السنن".

(8)

قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 25) عقب نقله كلام =

ص: 83

ذكر الجوهريُّ

(1)

وغيره البراز -بالكسر- اسم للغائط الخارج من الإنسان

(2)

، ........................................................................

= الخطابي السابق: "ذكر بعض مَنْ صنَّف في ألفاظ "المهذب" من الفضلاء أنه (البِراز) -بكسر الباء-، قال: ولا تقل بفتحها، قال: لأن البراز -بالكسر- كناية عن ثقل الغذاء، وهو المراد".

قال النووي على إثره: "وهذا الذي قاله هذا القائل هو الظاهر والصواب".

وقال في "المجموع"(2/ 86 - 87) على إثر كلام الخطابي: "فحصل أن المختار كسر الباء".

وانظر: "المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء"(1/ 48 - 49) لابن باطيش (ت 655 هـ).

(1)

في "الصحاح"(3/ 864)، مادة (برز) وعبارته:"البِرازُ أيضًا: كناية عن ثُقل الغذاء، وهو الغائط". ونقله عنه المصنف في "التهذيب"(3/ 25) وقال على إثره: "وأكثر الرواة أيضًا، وهذا يعيِّن المصير إليه، لأنّ المعنى عليه ظاهر، ولا يظهر معنى الفضاء الواسع إلا بتأويل وكلفة، فإذا لم تكن الرواية عليه، لم يُصر إليه، والله أعلم".

قلت: فسر في "شرح صحيح مسلم"(3/ 208 - 209) يتبرز، بقوله:"يأتي البراز، قال: بفتح الباء، وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض، ليخلو بحاجته، ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين".

وقال فيه (14/ 216) تحت حديث (2170): "البراز: هكذا المشهور في الرواية (البراز) -بفتح الباء- وهو الموضع الواسع البارز الظاهر، وقد قال الجوهري في "الصحاح": البراز -بكسر الباء- هو الغائط". قال: "هذا أشبه أن يكون المراد هنا".

(2)

نقله المناوي في "فيض القدير"(1/ 177)، قال:"وقال الكمال بن أبي شريف: وجدت بخط النووي في قطعة كتبها على "سنن أبي داود" بعد أن نقل قول الخطابي أن الكسر غلط، ما نصه: "ليس الكسر غلطًا" ونقله إلى هنا، وقال: "وقال الولي العراقي في "شرح أبي داود": إذا ثبت أن (البِراز) بالكسر: ثقل الغذاء، وأكثر الرواة إلى الكسر، تعيَّن المصير إليه، ولا يظهر =

ص: 84

فيظهر الكسر حينئذٍ، لا سيَّما والرواية بالكسر كما نقله الخطابي

(1)

.

وفيه: استحباب التباعد عن الناس عند قضاء الحاجة، ويلحق به ما كان في معناه.

= معنى الفتح إلا بتوسّع، وانتقال عن المدلول الأصلي إلى غيره".

(1)

نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(6 - درجات) عن النووي في كتابه هذا.

ص: 85