الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب: في النهي عن ذلك
81 -
(صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، (ح)، وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حُميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأًةُ بفضل الرجلِ، أو يغتسل الرجلُ بفضل المرأةِ -زاد مُسدد- وليغترفا جميعًا
(1)
.
82 -
(صحيح) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي-، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، [قال لنا أبو داود] وهو الأقرع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة
(2)
.
(1)
أخرجه النسائي في "المجتبى"(238)، و"الكبرى"(1/ 117)، وأحمد (4/ 111)، و (5/ 369)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 739)، والطحاوي (1/ 24)، والدارقطني في "السنن"(1/ 116)، والبيهقي في (السنن الكبرى)(1/ 190)، وابن شاهين في "الناسخ المنسوخ"(ص 67) من طرق عن داود بن عبد الله الأودي به.
وهو قطعة من الحديث (رقم 28). وهو صحيح انظر ما قدمناه في التعليق على رقم (28).
(2)
أخرجه النسائي في "المجتبى"(1/ 179) رقم (63) و (64)، وابن ماجه رقم (373)، وأحمد في "المسند"(5/ 66) و (4/ 213)، وعبد الرزاق (1/ 106)، والطيالسي في المسند رقم (1252)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 185)، وأبو عبيد في "الطهور"(193 - بتحقيقي)، وابن قانع في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "معجم الصحابة"(9/ 201 - 210)، وابن حبان في "صحيحه"(1/ 278) رقم (1257 مع "الإحسان")، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 24)، والدارقطني في "السنن"(1/ 53)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 191 - 192)، والطبراني في "المعجم الكبير"(3/ 210) رقم (3154 - 3156)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 212)، والمزي في "تهذيب الكمال"(7/ 129) من طرق عن أبي حاجب سوادة بن عاصم عن الحكم الغفاري.
ومنهم من وقفه، واختلف على سوادة فيه؛ فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وسوادة وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:"ربما أخطأ". وانظر: "تنقيح التحقيق"(1/ 215).
وقال الترمذي: "حديث حسن".
والحديث صحيح صححه جماعة من المحدثين، منهم محمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/ 977) وقال الحافظ في "بلوغ المرام":"إسناده صحيح".
وقال في "الفتح"(1/ 300): "أخرجه أصحاب "السنن"، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي [في "المجموع] (2/ 191)، و"شرح صحيح مسلم"(3/ 3)]، فقال:"اتفق الحفاظ على تصعيفه (!!) " وقال: "لم أقف لمن أعلّه على حجة قوية"؟
قلت: وصححه ابن ماجه أيضًا.
وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أن قال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح". قلت: وكلام الترمذي في "العلل" المفرد (1/ 134).
وقال الأثرم: "قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه"، وانظر:"الإرواء"(11).
في الباب حديثان: حديث حميد الحميري عن بعض الصحابة، وهو صحيح، ولا يضرُّ جهالة اسم الصحابي، وعَيْنُه؛ لأنَّهم كلهم عدول
(1)
؛ وحديث الحكم بن عمرو، وهو ضعيف عند الجمهور
(2)
، وقال الترمذي
(3)
أنه حَسَن، وقال البخاري
(4)
وغيره
(5)
: ليس هو بصحيح، وهم أتقن من الترمذي في ذلك، لا سيّما في باب التصحيح والتضعيف
(6)
.
(1)
هذا مذهب الجماهير، وعليه التطبيق العملي، ونازع في ذلك ابن حزم في "الإحكام"(2/ 2 - 3)، وينظر له "المحلى"(9/ 361)، وانظر في صحة تقرير المصنف:"الكفاية" للخطيب (385)، و"نكت ابن حجر على ابن الصلاح"(2/ 547).
وهذا الذي قرره المصنف في "المجموع"(2/ 221 - 222) وفي "التقريب"(82)، فانظره، وينظر معه "التدريب"(1/ 197).
(2)
هذا أدق من كلامه في: "شرح صحيح مسلم"(3/ 3)، و"المجموع"(2/ 191)، وقد تقدم قريبًا في التخريج، وكلامه في:"خلاصة الإحكام"(1/ 200) بنحو المذكور هنا، ونصه:"وقال الترمذي: حسن، وخالفه الجمهور، قال البخاري: "حديث الحكم ليس بصحيح" قال: "والصحيح في حديث ابن سَرْجس أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ" وكذا قال الدارقطني وغيره، انتهى".
قلت: سيأتي تخريج أثر ابن سرجس رضي الله عنه.
(3)
في جامعه (64).
(4)
فيما نقله عنه تلميذه الترمذي في "العلل"(1/ 134)، والبيهقي في سننه (1/ 193)، و"المعرفة"(448).
(5)
كالدارقطني (1/ 3)، والبيهقي (1/ 193)، كل منهما في "سننه".
(6)
من ضعَّف حديث الحكم تعلّق بسوادة بن عاصم، وقد روى له أصحاب "السنن"، وووثقه غير واحد كما قدمناه في التخريج، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى وصححه جماعة، كما قدمناه، والحمد لله.
وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل
(1)
، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خَلَت به
(2)
، فقال عبد الله بن سَرْجس الصَّحابي
(3)
والحسن البصري
(4)
وأحمد
(5)
(1)
حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 218) والمصنف في "شرح صحيح مسلم"(4/ 3 - 4) وفي "المجموع"(2/ 221).
وقال ابن حجر في "الفتح"(1/ 359): "ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي [في "شرح معاني الآثار" (1/ 26)] ".
وانظر: "الإقناع"(1/ 170) لابن القطان، "إجماعات ابن عبد البر في العبادات"(1/ 145).
(2)
المراد استعماله في الطهارة، واكتفى بقرينة الحال، أما ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية، فليس هو فضل. انظر:"التنقيح في شرح الوسيط" للشارح (1/ 339).
(3)
أخرجه عنه عبد الرزاق (385)، وأبو عبيد في "الطهور"(194 - بتحقيقي)، والدارقطني (1117)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 192)، و"معرفة السنن والآثار"(448).
وروي عن عبد الله بن سَرْجس مرفوعًا عند ابن ماجه (374)، وأبي يعلى (1564)، والطحاوي (1/ 24)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"(53)، والدارقطني (1/ 116 - 117)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 212).
وصحح الدارقطني الموقوف، وقال عنه:"هو أولى بالصواب"، وهو الذي نقله الترمذي في "العلل"(1/ 134) عن البخاري، وكذلك فعل البيهقي في "المعرفة"(448)، وهو الذي اعتمده ابن القيام في "تهذيب السنن"(1/ 81).
(4)
أسنده عنه: عبد الرزاق (375)، وابن أبي شيبة (1/ 34) في "مصنفيهما"، والأثرم في "السنن"(ق 4/ ب)، وأبو عبيد في "الطهور"(199 - بتحقيقي)، وحكى عنه الكراهة: ابنُ المنذر في "الأوسط"(1/ 292).
(5)
انظر: "مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 9)، و"مسائل صالح لأبيه"(437)، =
وداود
(1)
: لا يجوز. وجوّزه مالك
(2)
وأبو حنيفة
(3)
والشافعي
(4)
والجمهور
(5)
، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه
(6)
.
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه
(7)
جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء
(8)
، والله أعلم.
= و"مسائل أبي داود لأحمد"(ص 4)، "فتح الباري"(1/ 284) لابن رجب، "المغني"(1/ 43 - 44)، "الإنصاف"(1/ 48)، "كشاف القناع"(1/ 37)، "شرح منتهى الإرادات"(1/ 11)، "تنقيح التحقيق"(1/ 214)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 336) وقال:"على رواية عنه".
(1)
انظر: "المحلى"(1/ 112).
(2)
انظر: "المدونة الكبرى"(1/ 14)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 124) مسألة رقم (69 - بتحقيقي)، "بداية المجتهد"(1/ 24)، "الخرشي"(1/ 66)، "حاشية الدسوقي"(1/ 35).
(3)
انظر: "الأصل"(1/ 26)، "البناية"(1/ 430) للعيني.
(4)
انظر: "الأم"(1/ 21)، "المجموع"(2/ 221)، "تحفة المحتاج"(1/ 77).
(5)
انظر بسط المذاهب في "الأوسط"(1/ 297) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (216 - 263 بتحقيقي)، "طرح التثريب"(2/ 39 - 40)، "التمهيد"(14/ 165).
(6)
لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.
(7)
به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى"(رقم 16)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي"(1/ 301)، والتعليق عليه.
(8)
قدمه الخطابي في "المعالم"(1/ 80) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =
قوله: "عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عَمرو هو الأقرع".
أما عاصم فهو الأحول، وأما أبو حاجب فاسمه سوادة بن عاصم العنزي، وقوله:"الأقرع" هو لقب
(1)
لعمرو لا للحكم، ويقال: الحكم ابن الأقرع.
…
= والذي أراه راجحًا: الجواز، كما تراه في تعليقي على "الإشراف"(1/ 124) للقاضي عبد الوهاب، وهو الذي نصره أئمة التحقيق، منهم: ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 195)، وابن عبد البر في "التمهيد"(14/ 165)، وهو مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين.
(1)
لم يذكره ابن الجوزي في "كشف النقاب"، ولا الذهبي في "ذات النقاب"، ولا ابن حجر في "نزهة الألباب"، وينظر "تهذيب الكمال"(7/ 124)، "الإصابة"(1/ 343)، "أسد الغابة"(2/ 36).