المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

يعني: متى يتكشف.

14 -

(صحيح) حدثنا [أبو خيثمة] زهير بن حرب، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

(1)

.

قال أبو داوُد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف

(2)

. [قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد،

(1)

أخرجه من طريق أبي داود: البَيْهَقيُّ في "السنن الكبرى"(1/ 96).

وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عمر. وقال النووي في "المجموع"(2/ 83): "ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 101) عن وكيع حدثنا الأعمش عن ابن عمر به.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 96) من طريق وكيع ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض.

وهذا إسناد قوي، والظاهر أن المبهم في إسناد المصنف هو القاسم بن محمد، والله أعلم.

(2)

هذه طريق علقها أبو داود، ووصلها الترمذي (14): حدثنا قتيبة بن سعد، والدارمي في "السنن"(1/ 178)، رقم (666): حدثنا عمرو بن عون، والبيهقي (1/ 96) من طريق سهل بن نصر، ثلاثتهم عن عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك.

ووصله أبو عيسى الرملي الورَّاق -راوي "السنن"- وهي الآتية.

ص: 129

حدثنا عمر بن عون، أخبرنا عبد السلام، به]

(1)

.

والحديث ضعيف كما صرَّح به أبو داود في الكتاب، ولم يسمع الأعمش من أنس

(2)

، واسمه سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي

(3)

.

وهذا الحكم المذكور في الحديث ثابت؛ للنصوص الواردة بستر العورة إلا للحاجة

(4)

.

(1)

هذا من كلام أبي عيسى أبو إسحاق ورَّاق أبي داود، فقد اتصل إليه الحديث من غير طريق شيخه أبي داود، والظاهر أن بعض النساخ زادها هنا في رواية اللؤلؤي، ليبين أنها موصولة، والله أعلم.

ووصلها ابن العبد، فزاد: حدثنا عمرو بن عون به. انظر: "تحفة الأشراف"(1/ 235) رقم (892).

(2)

هو كذلك، لم يحمل منه، ولم يثبت له سماع عنه، ورآه يخضب، ورآه يصلي، وفصلته في كتابي "بهجة المنتفع"(ص 455 - 457) -وهو شرح "جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث"- وأوردت فيه روايات للأعمش فيها التصريح بسماعه من أنس رضي الله عنه ولكنها لم تثبت.

(3)

انظر: "الطبقات"(رقم 1652) للإمام مسلم، وتعليقي عليه.

(4)

انظر في تقرير هذا: "المجموع"(2/ 83) - وفيه: "وهذا الأدب مستحبّ باتفاق، وليس بواجب".

وفيه أيضًا عن الحديث المذكور: "ومعناه: إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض، ويستحب أيضًا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه، صرح به الماوردي [في "الإقناع" (ص 25)]، وهذا كله إذا لم يخف تنجّس ثوبه، فإن خافه رفع قدر حاجته، والله أعلم""التحقيق"(84) - وعبارته: "ولا يكشف عورته حتى يقارب الأرض، وإذا قام أرخاه قبل انتصابه""روضة الطالبين"(1/ 66)، وأقر الغزالي عليه في "التنقيح"(1/ 294).

ص: 130