المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌24 - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى

‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

وفي بعض النسخ

(1)

: باب: الرجل يدلك يده، ولا فرق هنا بين الرجل والمرأة والصبيّ، فالأحسن حذف لفظة (الرجل)، فإن أثبتت كانت بمعنى الشخص.

45 -

(حسن) حدثنا إبراهيم بن خالد، نا أسود بن عامر، نا شريك، [وهذا لفظه]، (ح)، وحدثنا محمد بن عبد الله -يعني المُخرَّميَّ-، ثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة

(2)

، عن

(1)

هذا هو المثبت في النسخ المطبوعة، وفي رواية ابن الأعرابي:(باب من ذلك). انظر: "سنن أبي داود"(1/ 169 - ط دار القبلة).

(2)

زيادة "المغيرة" غلط في إسناده من أبي الحسن بن العبد، قال صاحب "عون المعبود" (/ 67 - 68): "اعلم أن لفظ (المغيرة) بين (جرير وأبي زرعة) موجود في أكثر النسخ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف ما هو، والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه:

الأول: أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"[(10/ 14886)] في (مسند أبي هريرة) هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه: "أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة، قيل: اسمه هرم، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عمر. وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي عن ابن أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة" الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبد الله المخرَّمي عن وكيع كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن =

ص: 209

أبي زُرْعَة، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيتُه بماء في تورٍ -أو ركوةٍ- فاستنجى.

[قال أبو داود: في حديث وكيع]: ثم مَسَحَ يدَه على الأرض، ثم أتيته بإناءآخر فتوضأ

(1)

.

= جرير به. انتهى". وذكر الزيلعي أيضًا هذا الحديث في (فصل الاستنجاء) من تخريجه، ولم يذكر المغيرة في السند، وهذا لفظه: "حديث آخر، أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث.

الثاني: قال الطبراني: "لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير، تفرد به شريك"، وهذا نص على أن المغيرة لم يروِ عن أبي زرعة.

الثالث: قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري: "اطلعت على نسخة صحيحة قلمية، وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد ابن ماجه، والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطًا من بعض الرواة، وإما وهمًا من النساخ. انتهى. كذا في "غاية المقصود".

وقال الشارح في منهيه (أ) -"غاية المقصود"-:

والرابع: أني طالعت كتاب "رجال سنن أبي داود" للحافظ ولي الدين العراقي، في مكة المشرفة، عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة".

قال أبو عبيدة: وزاد شيخنا الألباني وجهًا آخر؛ فقال في "صحيح أبي داود"(1/ 78): "أن البيهقي أخرج الحديث في "سننه" (1/ 106 و 107) عن المصنف من الوجهين

هكذا على الصواب دون ذكر (المغيرة)، وكذلك هو عند كل من أخرج الحديث كما يأتي" انتهى كلامه رحمه الله ..

وانظر: "تحفة الأشراف"(10/ 437)، "بذل المجهود"(1/ 109 - 110).

(1)

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 106، 107) من الوجهين. =

_________

(أ) المراد قوله عقب الهامش: "منه".

ص: 210

قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم.

قوله: "حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا أسود بن عامر، وحدثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي، ثنا وكيع، ثنا شَريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة". هكذا صواب الإسناد، وكذا هو في معظم النُّسخ، وفي بعضها زيادة (المغيرة) بين شريك وإبراهيم، وهو غلط

(1)

.

وهذا الإسناد صحيح أو حسن

(2)

.

= وأخرجه إسحاق بن راهويه في (164)، وأحمد (2/ 311، 454)، والنسائي في "المجتبى"(1/ 45 رقم 50)، وابن ماجه (358، 473)، وابن حبان في "صحيحه (4/ 251)، رقم (1405)، والطبراني في "الأوسط" (604)، والبغوي في "شرح السنة" (196) من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطيء كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع.

وأخرجه النسائي (51)، والدارمي (679)، وابن ماجه (359)، وابن خزيمة (89)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 107) من طريق أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن إبراهيم بن جرير عن أبيه به.

وأخرجه الدارمي (678)، وأبو يعلى (6136)، وعنه ابن عدي في "الكامل"(1/ 379)، والبيهقي (1/ 107) من طريق أبان عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة.

فهذه المخالفة من أبان تسقط روايته هنا، فتقدم رواية شريك بن عبد الله، فهو على ما فيه من كلام إلا أنه لم يختلف عليه في إسناده.

وللحديث شواهد تقويه، انظرها في "صحيح سنن أبي داود" برقم (243، 244)، لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى.

(1)

من أربعة وجوه -بل خمسة- تقدم ذكرها، والحمد لله على نعمائه.

(2)

جزم بحسنه في "خلاصة الأحكام"(1/ 170، 171) رقم (394)، وقال في "المجموع" (2/ 100 - 102):"وإسناده صحيح، إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي، وقد اختلفوا في الاحتجاج به". ثم قال بعد (2/ 112): "وهو حديث حسن"، وهذا هو الصواب، لما قدمناه.

ص: 211

وإبراهيم بن خالد هو أبو ثور الفقيه الإمام المشهور

(1)

.

واسم أبي زُرعة: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عبد الله

(2)

، بجليٌّ كوفي

(3)

.

والأسود هذا هو الملقّب شاذان

(4)

.

والمخرمي -بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء- نسبةً إلى المخرّم

(5)

: محلّة ببغداد مشهورة

(6)

.

قال السَّمعاني

(7)

: "سُميت بالمخرّم لأن بعض ولد يزيد بن المخرم

(1)

ترجمه المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 200 - 201)، وقال عنه:"الإمام الجليل، الجامع بين علمي الحديث والفقه، أحد الأئمة المجتهدين والعلماء البارعين والفقهاء المبرزين، المتفق على إمامته وجلالته، وتوثيقه وبراعته".

(2)

كذا في الأصل، وفي المصادر الآتية:"عُبيد" بالتصغير.

(3)

ذكره المصنف هكذا في مواطن من "شرح صحيح مسلم"، انظر منها (1/ 227 - 228، 242 و 2/ 75). وقال فيه (2/ 152): "أن الأشهر فيه هرم".

(4)

انظر: "كشف النقاب"(1/ 277) رقم (830)، "ذات النقاب"(69/ رقم 285)، "نزهة الألباب"(1/ 389) رقم (1614)، "الألقاب" للسخاوي (ق 79).

وله ترجمة في: "التاريخ الكبير"(1/ 448)، "الجرح والتعديل"(2/ 294)، "ثقات ابن حبان"(8/ 130)، "تاريخ بغداد"(7/ 34)، "تذكرة الحفاظ"(1/ 369)، "السير"(10/ 112).

(5)

المُخَرَّم: حيثما وقع بفتح الراء المهملة، كذا في "معجم ما استعجم"(4/ 1195)، وانظر:"المشتبه"(2/ 577)، "تبصير المنتبه"(4/ 1347)، "اللباب"(2/ 6 - 7).

(6)

انظر: "معجم البلدان"(5/ 71).

(7)

"الأنساب"(5/ 223).

ص: 212

نزلها، فَسُمِّيت به، قاله ابن الكلبي"

(1)

. وكان المخرّمي هذا أحد الحفَّاظ المكثرين

(2)

.

قوله: "حديث الأسود أتمُّ" معناه: أن هذا لفظ رواية وكيع، ولفظ رفيقه: الأسود بن عامر أتمُّ من هذا وأبسط

(3)

.

قوله: "أتيتُه بماءٍ في تَورٍ أو ركوةٍ"، يحتمل أنه شكٌّ من الراوي في أحدهما، ويحتمل أنه للتقسيم، فكان تارةً يأتيه بتورٍ وتارةً بركوة

(4)

.

والتَّور بفتح المثناة فوق، وهو إناءٌ كالإجانة يكون من نحاسٍ أو حجر، وجمعه: أتوار، يتوضأ منه ويؤكل فيه

(5)

.

في هذا الحديث: استحباب الاستنجاء بالماء، وجواز حمل الخادم الماء إلى المغتسل، واستحباب دَلْك اليد بالأرض أو غسلها بأشنان أو نحوه بعد الاستنجاء.

(1)

في "نسب معد واليمن الكبير"(ص 273).

(2)

قال الذهبي في "السير"(12/ 295) عنه: "الإمام العلامة الحافظ الثبت"، وأورد عن نصر بن أحمد قوله عنه:"كان محمد بن عبد الله المخرَّمي من الحفاظ المتقنين المأمونين"، وعن أبي بكر الباغندي قوله عنه:"كان حافظًا متقنًا"، وقال الخطيب في "تاريخه" (5/ 423) عنه:"كان من أحفظ الناس للأثر، وأعلمهم بالحديث". وانظر: "تذكرة الحفاظ"(2/ 519 - 521)، "طبقات الحفاظ"(227)، "تهذيب الكمال" (25/ 534) رقم:(5371) والتعليق عليه.

(3)

انظرها عند أحمد (2/ 311).

(4)

نقل كلامه السيوطي في "مرقاة الصعود"(15 - درجات).

(5)

بنحوه في "شرح صحيح مسلم"(9/ 327 و 13/ 242 - ط قرطبة).

وانظر: "النهاية"(1/ 199)، "مجمع بحار الأنوار"(1/ 275).

ص: 213