المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب: أيرد السلام وهو يبول - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌8 - باب: أيرد السلام وهو يبول

‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

؟

هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها: يَرُدُّ بحذف الهمزة، وكذا هو في شرح الخطابي

(1)

، وتقديره: هل يَرُدُّ؟ وحُذف حرف الاستفهام، وفي بعضها: لا يردّ.

16 -

(حسن) حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا عمر بن سعدٍ، عن سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: مرَّ رجلٌ على النّبي صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُ فسلَّم عليه فلم يرد عليه

(2)

.

قال أبو داود: "وروي عن ابن عمر وغيره أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تيمَّم، ثم رد على الرجُل السلام"

(3)

.

17 -

(صحيح) حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبو الحسن، عن حُضَين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر ابن قنفذٍ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال:"إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر" أو قال: "على طهارة"

(4)

.

(1)

"معالم السنن"(1/ 18)، يعني بإثبات الألف.

(2)

أخرجه مسلم (370) من طريق سفيان به.

(3)

أخرجه البخاري (337)، ومسلم (369) من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه، وفيه ذكر تيممه عليه الصلاة والسلام ورده السلام عليه.

(4)

أخرجه البغوي في "شرح السنة"(312) من طريق أبي داود به. =

ص: 134

والحديثان صحيحان في الباب؛ فحديث ابن عمر: رواه مسلم.

وحُضَين ابن المنذر بالضاد المعجمة

(1)

، وساسان بالسين المهملة المكررة.

قوله: "عن المهاجر بن قنفذ": هما لقبان، واسم المهاجر: عمرو، واسم قُنْفُذ: خلف

(2)

.

= وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى من سعيد قبل اختلاطه، فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 623) والنسائي (1/ 37) وفي "الكبري" رقم (37) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"(5/ 280) - وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 131 و 342)، وأحمد (4/ 345) و (5/ 80 - 81)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(673، 674) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(ترجمة المهاجر بن قنفذ) - وابن خزيمة (206)، -ومن طريقه ابن حبان (803، 806) - والطبراني في "المعجم الكبير"(20/ رقم 779 - 781)، والحسن بن عرفة في "جزئه" رقم (69)، والحاكم (1/ 176 و 3/ 479) من طرق عن سعيد به.

وتوبع سعيد، تابعه شعبة فرواه عن قتادة، عند الدارمي (2641)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(974)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 780)، والحاكم (1/ 167).

والحديث صحيح، صححه الحاكم والذهبي والنووي في "المجموع"(2/ 88 و 3/ 105) وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 158 و 159) رقم (355) وغيرهم.

(1)

قال المصنف في (مقدمات)"شرح صحيح مسلم"(1/ 67) في (فصل: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم"):

"ومنه (حصين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين إلا أبا حَصين عثمان بن عاصم بالفتح، وإلا أبا ساسان حُضين بن المنذر، فبالضم والضاد معجمة فيه"، وأعاده فيه (1/ 103 و 11/ 310).

(2)

قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 116) بعد أن أورد اسمه ونسبه: "وقيل: إن اسم المهاجر: عمرو، واسم قُنْفُذ: خلف. وأن مهاجرًا =

ص: 135

قوله صلى الله عليه وسلم: "كَرهت أن أذكر الله على غير طهر"، هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى، وقد سبق

(1)

في باب كراهة استقبال القبلة أن الكراهة ثلاثة أقسام، منها: ترك الأولى.

وقد اتفق العلماء على جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل ونحوها، سوى القرآن للمحدث والجنب

(2)

، وأنه لا يكره كراهة تنزيه، ولكنه خلاف الأولى، فيحمل هذا الحديث عليها. وفي الحديث المشهور في الباب بعده: أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه

(3)

.

وفيه: دليل على أن السلام الذي هو التحية ذكر

(4)

لله تعالى.

وفيه: أن البائل لا يتكلم ولا يردُّ سلامًا، وينبغي أن لا يسلّم عليه، ولا يستحق المسلِّم جوابًا

(5)

.

وأما قوله في الرواية الأخرى: "تيمَّم ثم ردَّ السلام"، فهو محمول

= وقُنْفُذًا لقبان، إنما قيل له المهاجر؛ لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون فعذّبوه، ثم هرب منهم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا المهاجر حقًّا". وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة، وسكن البصرة، وتوفي بها ".

(1)

في شرح أول (الباب الرابع)، انظر (ص 95).

(2)

على خلاف شهير جدًّا في المسألة، ولا سيما قراءة القرآن للتعليم والتعلم، ولا سيما للنفساء والحائض، فقد جوَّز ذلك بعض أهل العلم، وتجد بسط المسألة مع دلائلها في "الخلافيات" للبيهقي (1/ 497 - 519 و 2/ 11 - 44) مع تعليقي عليه.

(3)

سيأتي برقم (18)، وتخريجه هناك.

(4)

في الأصل: "ذكرًا" والصواب المثبت.

(5)

قال في "شرح صحيح مسلم"(3/ 87): "وهذا متفق عليه". وانظر ما علقناه قريبًا في التعليق على (ص 133).

ص: 136

على أنه كان في موضع يصحّ فيه التيمم، إما لمرضٍ أو جراحة، أو كان داخلًا من سفرٍ أو ابتداء سفر ونحو ذلك، ولا ينفع التيمم من غير عذر من هذه الأعذار عند جماهير العلماء

(1)

.

(1)

في حديث أبي الجهيم -وسبق تخريجه-: "حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".

وفيه: جواز التيمم بالجدار، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، خلافًا لمن لم يجوِّز التيمم إلا للفريضة، وهذا ليس بشيء، وجواز التيمم بالجدار من غير إذن صاحبه، ولا يبعد جواز التيمم للفضائل (النوم) و (رد السلام)، لمن لم يكن فاقدًا الماء، فتأمل.

ثم وجدت المصنف يقول في "التنقيح"(1/ 335) على الحديث: "وتأوّله آخرون على أنه تيمم لعدم الماء، وليس في الحديث دلالة لوجود الماء، وهذا هو الظاهر؛ لأنه كان خارج المدينة".

وفي الحديث دليل على أن رد السلام واجب، وأنه لا يسقط بالتأخير، ولا يأثم به الرجل إذا كان عن عذر، قاله العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 72).

ص: 137