المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب: البول قائما - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌13 - باب: البول قائما

‌13 - باب: البول قائما

ً

يعني: جوازه، وإن كان الأولى قاعدًا.

23 -

(صحيح) حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا شعبةُ، (ح)، وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة -وهذا لفظ حفص-، عن سليمان، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قومٍ فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ فمسح على خُفَّيْهِ".

قال أبو داود: قال مسدد: قال: فذهبتُ أتباعد، فدعاني حتى كنت عند عقبه

(1)

.

حديث الباب في "الصحيحين".

قوله: "أتى سُباطة قوم فبال قائمًا"، هي بضمِّ السين

(2)

، وهي مُلقى التراب والقمامة ونحوها، يكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، ويكون غالبًا سهلاً لينًا منتنًا، لا يخدُّ فيه البول ولا يرجع على البائل

(3)

.

ثم البول: في سباطة القوم محمولٌ على أنه علم من حالهم أنهم لا

(1)

أخرجه البخاري (224، 225، 226، 247)، ومسلم (273).

(2)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 212): "السباطة: بضمّ السين المهملة، وتخفيف الباء الموحدة"، وبنحوه في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 144)، و"المجموع"(2/ 85).

(3)

المصدران السابقان، و "معالم السنن"(1/ 20).

ص: 150

يكرهونه

(1)

، أو أنهم أذنوا في ذلك بصريح اللفظ أو بمعناه لمن أراد قضاء الحاجة هناك، أو أنها كانت مباحة للناس كلهم فأضيفت إلى هؤلاء القوم لقُربها منهم تعريفًا لا إضافة ملك، وكانت العادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم البول قاعدًا

(2)

.

وقيل في بوله هنا قائمًا أربعة أوجه

(3)

:

(1)

جعله في "شرح صحيح مسلم"(3/ 213) أظهر الوجوه، وعبارته فيه:"أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون به" قال: "ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه" قال: "ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى".

قلت: اشتراط الإذن نطقًا ولفظًا قال به "الغزالي" في "الوسيط"! وقال النووي في "الروضة"(7/ 238) عنه: (شاذ ضعيف).

(2)

دلّ عليه: ما أخرجه أحمد (6/ 136، 192)، والترمذي (12)، والنسائي (2/ 261)، وابن ماجه (307)، وابن حبان (1427)، وأبو عوانة (1/ 198)، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنه قالت:"من حدثكم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا".

وجوّد المصنفُ إسناده في "شرح صحيح مسلم"(3/ 212) وقال: "وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت".

قال أبو عبيدة: من هذه الأحاديث "من الخطأ أن يبول الرجل قائمًا" انظره في "الإرواء"(59)، و"لا تبل قائمًا" انظره في "الضعيفة"(934)، ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 330) عنها:"لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء"، وضعفها ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 337) وأبو الحسن التِّبريزي في "المعيار في علل الأخبار"(1/ 83) ويحمل قول عائشة على أنه ما بال قائمًا في منزله، وإلا فما أثبته حذيفة هو المقدّم، إذ معه زيادة علم، والله أعلم، وانظر "الإمام"(2/ 496 - 498) لابن دقيق العيد.

(3)

المذكور ثلاثة! إلا أن يكون قوله: "وقد جاء في رواية

" وجهًا مستقلاً، وهو كذلك في "المجموع" (2/ 94) و"شرح صحيح مسلم" (3/ 212)، =

ص: 151

أحدهما: تأويل الشافعي ومن تابعه: أن العرب كانت تستشفي

(1)

بالبول قائمًا لوجع الصلب، فلعله كان به وجع الصلب أو نحوه، وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ضعيفةٍ ذكرها البيهقي

(2)

أنه بال قائمًا لعلَّةٍ بمأبضه

(3)

. قال البيهقي: "لا تثبت هذه الزيادة".

= وزاد فيه وجهًا خامسًا، وهو: أنه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود. ولذلك قال عمر:"البول قائمًا أحصن للدُّبر".

قال أبو عببدة: يريد عمر -والله أعلم- إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وهذا الأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 102)، وصرّح المصنف في المصدرين المذكورين بأن الأوجه الأربعة منقولة من الخطابي [في "معالم السنن" (1/ 20)]، والبيهقي [في "السنن الكبرى" (1/ 101)].

بقي وجه سادس، ذكره المازري في "المعلم"(1/ 238)، وهو: لعله كانت في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، يخشى أن تتطاير عليه.

(1)

في هذا إشارة لمعرفة الشافعي بالطب، وأورد الفخر الرازي في كتابه "مناقب الشافعي"(ص 287 - 288) ما يدل عليه بيقين، وقد قالوا: بولة في الحمام قائمًا خير من فصدة.

(2)

في "السنن الكبرى"(1/ 101)، وهي عند الحاكم في "المستدرك"(1/ 182) والدارقطني في "غرائب حديث مالك" -كما في "الإمام"(2/ 499) لابن دقيق العيد- والخطابي في "معالم السنن"(1/ 20) وفي إسنادها حماد بن غسان ضعفه الدارقطني، انظر "الميزان"(1/ 599)، وضعفه المصنف في "خلاصة الأحكام"(1/ 160) رقم (360) أيضًا.

(3)

قال المصنف في "خلاصة الأحكام"(1/ 160): "المَأبِض: مهموز، باطن الركبة"، وكذا قال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 212) وضبطه بقوله:"بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة"، وزاد في "المجموع" (2/ 85):"ثم باء موحدة ثم ضاد معجمة" قال: "ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفًا، كما في رأس وأشباهه" قال: "والمأبض: باطن الركبة من الآدمي وغيره، وجمعها مآبض بالمد، كمسجد ومساجد".

ص: 152

الثاني: أنه احتاج إلى البول ولم يجد مكانًا يصلح للقعود؛ لكون الطرف الذي يليه كان مرتفعًا، أو لنجاسة هناك، أو غير ذلك.

الثالث: أنه فعله بيانًا للجواز

(1)

.

قوله: "قال مسدّد: فذهبت أتباعد، فدعاني حتى كنت عند عقبه"، معناه: قال مسدد في روايته بإسناده عن حذيفة أنه قال: "فذهبت أتباعد". وإنما دعاه صلى الله عليه وسلم مع أنه تبعد إذا أراد قضاء الحاجة؛ ليكون سترًا بينه وبين المارّين، وكانت المفسدة في إدنائه منه أقل منها في ظهوره للمارين

(2)

، وقد تكون المرأة والمنافق وغيرهما، ولعله كان حاقنًا، (ولم لا)

(3)

يمكنه تأخير البول؛ ففي الحديث جواز البول قائمًا، لكن القعود أفضل

(4)

، وجواز المسح على الخفين، وأنه يجوز في الحضر، وهو

(1)

قال القاضي حسين في "التعليقة"(1/ 316) -ونقل بعضه عنه المصنف في "المجموع"(2/ 85) -: "وقيل: إنما بال قائمًا لما به من وجع البطن! لأن العرب تعالج بالبول قائمًا لوجع البطن، وهي عادة أهل هراة، فإنهم يبولون قيامًا في كل سنة مرة إحياءً لتلك السنة".

(2)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 213 - 214): "قال العلماء: إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفى بها، ويستحيى منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولًا من قيام، يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه وجاء في الحديث الآخر: لما أراد قضاء الحاجة، قال: "تنحّ"، لكونه كان يقضيها قاعدًا، ويحتاج إلى الحدثين جميعًا، فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها، ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، فإذا كان قاعدًا، فالسنة الإبعاد عنه، والله أعلم".

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"لا يمكنه".

(4)

يعجبني كلام ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 338): "البول جالسًا أحبّ إليّ، وقائمًا مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ونقله عنه المصنف في "المجموع"(2/ 85) وأقره.

ص: 153

مذهب الجمهور، وعن مالك رواية أنه خاصٌّ بالسفر

(1)

، وفيه أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفعهما دفع أعظمهما، أو مصلحتان فعل أعظمهما

(2)

.

(1)

انظر: "المعونة"(1/ 135)، "الأشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 67 - بتحقيقي)، "الذخيرة"(1/ 325)، "جامع الأمهات"(ص 71)، "تفسير القرطبي"(6/ 100)، قال القاضي عبد الوهاب:"ووجه المنع: هو أن المسح جوّز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن صحبته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر، كالقصر والفطر وغير ذلك"!

قلت: ورد المسح في الحضر والسفر، والعلة لرفع مطلق الحرج، وليس للعلة المذكورة، وهذا مذهب الجماهير وهو قول المحررين المحققين، والحمد لله وحده.

(2)

ذكره المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 214) عدا الأخير، وزاد فيه:"وفيه جواز قُرب الإنسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار" قال: "وفيه غير ذلك، والله أعلم".

قلت: وفيه دليل على أنّ مدافعة البول ومصابرته مكروهة، لما فيه من الضرر والأذى، قاله الخطابي في "المعالم"(1/ 21).

ص: 154