المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌10 - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

يعني: هل يدخل به الخلاء؟ والمراد: أنه يستحب أن لا يفعل ذلك.

19 -

(شاذ): حدثنا نصر بن علي، عن أبي علي الحنفي، عن هَمَّامٍ، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، [قال]: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه

(1)

.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه.

(1)

أخرجه الترمذي (1746)، والنسائي (5213)، وفي "الكبرى"(9542)، وابن ماجه (303)، وأبو يعلى في "مسنده"(6/ 247)، رقم (3543)، وابن حبان في "صحيحه"(4/ 260)، رقم (1413)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 187)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 94)، من طريق همام به.

قال الترمذي: "حسن غريب"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.

وقد رواه عن ابن جريج يحيى بن المتوكل البصري، عند الحاكم (1/ 187)، وابن الضريس البجلي عند الدارقطني، فالظاهر أن العلة ليست رواية همام له عن ابن جريج كما أشار الى ذلك أبو داود رحمه الله، وإنما في عنعنة ابن جريج، فالأقرب قول النسائي فيما نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 107):"هذا حديث غير محفوظ"، وذكر ابن حجر أنه لم يسمعه من الزهري. فالحديث شاذ غير محفوظ، وانظر:"مختصر سنن أبي داود" للمنذري (1/ 26)، "البدر المنير"(2/ 237)، و"الإمام"(2/ 454 - 455) لابن دقيق العيد.

ص: 140

والوهم فيه من همام، ولم يروِه إلا همام.

وقد صرَّح أبو داود بأنَّ حديث الباب ضعيف منكر، وكذا قاله غيره

(1)

، وقال الترمذي: هو حسن صحيح غريب، ورجح بعض الأئمة قول الترمذي.

وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخَيْتَام، وخاتام

(2)

، ولو ثبت حديث الباب، لكان فيه استحباب تنحية كل ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء

(3)

.

(1)

قال المصنف في "خلاصة الأحكام"(1/ 151) رقم (329) على الحديث:

"ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه". وضعفه في "المجموع"(2/ 73): أيضًا، وساق ابن الملقن في "البدر المنير"(2/ 337 - 338) كلامه فيهما، وتعقبه بقوله:"والصواب أنه حديث صحيح بلا شك ولا مرية"!

(2)

ذكرها في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 88) وقال: "كله بمعنى، والجمع (خواتيم)، هذه اللغات الأربع مشهورة".

(3)

قال المصنف في "التنقيح"(1/ 298): "اتفق أصحابنا على كراهية استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى، سواء الورقة والدراهم والثياب وغيرها، ولا يحرم ذلك، وأما ما فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرض له الجمهور، وألحقه المصنف هنا -أي: في "الوسيط"- وفي "الإحياء" وتابعه عليه الرافعي. وقال المصنف في "البسيط": والإمام لا يستصحب شيئًا عليه اسم معظم، ثم قال الجمهور: يستوي في هذا الأدب البناء والصحراء، وخصّه الشيخ أبو حامد بالبناء، والمذهب الأول".

واعتمد المصنف الكراهة في: "المنهاج"(1/ 89 - 90)، و"روضة الطالبين" (1/ 66) -وفيه:"فلو غفل عن نزع الخاتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة، ضم كفّه عليه"- و "التحقيق"(83)، و"المجموع"(2/ 73 - 74).

ص: 141