المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌44 - باب: إسباغ الوضوء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

‌44 - باب: إسباغ الوضوء

(1)

97 -

(صحيح) حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال:"ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"

(2)

.

حديث الباب في "الصحيحين".

وهلال بن يساف

(3)

بفتح الياء وكسرها. وأبو يحيى الراوي هنا

(1)

قبل هذا الباب عند أبي داود (باب الإسراف في الماء) ولم يرد له ذكر في نسختنا الخطية، وظفرت بنقل بعضهم من "شرح النووي" له، وبينت ذلك في تقديمي للكتاب (انظر ص 24).

(2)

أخرجه البخاري (60، 96، 163)، ومسلم (241)، وليس عند البخاري الأمر بالإسباغ. وخرجت الحديث بالتفصيل في تعليقي على "أوهام الحاكم" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص 92 - 101 - ط الأولى)، وانظر "خلاصة الأحكام"(1/ 113) للمصنف.

(3)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 164): "أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها، و (إساف) بكسر الهمزة" ثم قال: "والأشهر عند أهل اللغة (إساف) بالهمزة، وقد ذكره ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه".

قلت: انظر "أدب الكاتب"(427 - ط الدالي)، "تهذيب إصلاح المنطق"(1/ 428)، "مشارق الأنوار" (2/ 306) ونقله عن النووي مختصرًا: ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود"(ق 45/ ب). =

ص: 382

اسمه: مِصْدَع

(1)

، بكسر الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الدال، وبالعين المهملة.

قوله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"، معنى:"تلوح": يبصر الناظر فيها بياضًا لم يصبه الماء.

ومعنى: "أسبغوا الوضوء": عمّموه لجميع أجزاء الأعضاء

(2)

.

وفيه: وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل جميع أجزاء الأعضاء، حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصحَّ وضوؤه

(3)

.

= ونقل السيوطي في "مرقاة الصعود"(25 - درجات) عبارته في "شرح صحيح مسلم" واكتفى بعزوها للنووي، وأطلق ولم يحدد اسم الكتاب.

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 165): "وأما أبو يحيى فالأكثرون على أن اسمه مصدع"، وضبطه بمثل كلامه هنا، ثم قال:"وقال يحيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري". وانظر: "تاريخ ابن معين"(708، 711) 1856، 2087)، "الكنى" لمسلم (2/ 899) رقم (3644)، "الكنى"(2/ 1184) للدولابي، "تهذيب الكمال"(9/ 530) رقم (2080).

(2)

قال الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه"(41): "أسبغت الوضوء، أي: عممت الأعضاء وأتممتها، ودرع وثوب سابغ، أي: كامل ساتر للبدن".

(3)

استدل به بعضهم على نزع الخاتم في الوضوء، فإنه (عقب) من جهة المعنى، والبخاري قال:(باب غسل الأعقاب) ثم قال: "وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ" ثم ذكر هذا الحديث. وانظر: "فتح الباري"(1/ 267)، "الأبواب والتراجم لصحيح البخاري"(2/ 122 - 123)، "شرح تراجم أبواب صحيح البخاري"(33 - 34).

وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 167): "من ترك جزءا يسيرًا مما يجب تطهيرُه، لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. =

ص: 383

وفيه؛ الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(1)

.

= وقال -قبل- فيه أيضًا (3/ 162): "فتواعدها -أي: الأعقاب- بالنار، لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لما تواعد من ترك غسل عقبيه".

(1)

وفيه: وجوب تعليم الجاهلين، وفيه حجة لأهل السنة أنّ المعذب الأجساد، وفيه التعذيب على الصغائر.

وقال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي"(1/ 203): "وفي هذا الحديث دليل على بطلان قول من ذهب إلى جواز مسح الأقدام؛ لأن المسح لا يبلغ الأعقاب، وإنما يكون على مشط القدم أو بعضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوعّد بالنار على ما ليس بواجب".

ص: 384