الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
أي: في الخلاء.
15 -
(ضعيف) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا ابن مهدي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك"
(1)
.
(1)
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 99).
وأخرجه ابن ماجه (342) والنسائي في "الكبرى"(1/ 70)، رقم (31 - 33)، وأحمد في "المسند"(3/ 36)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 39)، رقم (71)، وابن حبان في "الصحيح"(4/ 270)، رقم (1422)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 157 - 158)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(9/ 46) من طريق عكرمة به.
واختلف في اسم الراوي عن أبي سعيد، فمنهم من سماه هلال بن عياض، ومنهم من قلبه، ومنهم من سماه عياض بن عبد الله، هو في عداد المجهولين، فقد قال الذهبي في "الميزان":"لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير". وقال الحافظ: "مجهول"، ورواية عكرمة عن يحيى خاصة فيها ضعف، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 100)، وجاء موصولاً من طريق الأوزاعي عند الخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 122).
وللحديث شواهد:
فقد أخرجه ابن السكن في "صحيحه"، كما حكاه ابن القطان في "بيان =
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار! [وهو من حديث أهل المدينة].
15/ م- حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، بهذا، يعني موقوفًا.
وحديث الباب حسن
(1)
. قال أهل الحديث: يقال: ضربت الأرض إذا أتيتُ الخلاء، وضربت في الأرض، أي: سافرت، وقد يقال: ذهب يضرب الأرض والخلاء والغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة
(2)
.
والمقت: البغض، وقيل: أشد البغض
(3)
.
فإن قيل: [لا دليل على المقت]
(4)
لكراهة الكلام؛ لأنَّ الذم إنما كان للتحدُّث مع كشف العورة؟ قلنا: ما كان بعض موجبات المقت فلا
= الوهم والإيهام" (5/ 260)، من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد جيد، فهذا مما يقوِّي الحديث، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (3120).
(تنبيه): قال أبو داود على إثر الحديث: "هذا لم يسنده إلا عكرمة، وهو من حديث أهل المدينة". وكلامه هذا لم يذكره أبو القاسم، وهو في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري، وأبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، أفاده المزي في "التحفة"(3/ 477) رقم (4397).
(1)
حسَّنه النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 159) رقم (356)، وفي "المجموع"(2/ 87) أيضًا.
(2)
منقول من "معالم السنن"(1/ 16)، وعزاه إلى أبي عمر صاحب ثعلب بدل أصحاب الحديث! وكذا فعل العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 67)، وبنحوه في "المجموع"(2/ 88).
(3)
زاد في "المجموع"(2/ 88) عليهما: "وقيل: تعيُّب فاعل ذلك".
(4)
غير موجودة في مصورة المخطوط، ومكانها مبتور ولا قوة إلا بالله! فاقتضى التنويه.
شكّ في كراهته، ويؤيده أن في رواية
(1)
للحاكم: "أن يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك".
…
(1)
في الأصل: "راوية"، وروايته في "المستدرك"(1/ 157 - 15)، وتقدمت في التخريج.
وبنحو المذكور هنا في "المجموع"(2/ 88) وزاد:
"وهذا الذي ذكره المصنف -أي الشيرازي في "المهذب"- من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا: ويستوي الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة، بأن رأى ضريرًا يقع في بئر، أو رأى حية، أو غيرها تقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع، بل يجب في أكثرها".
وقال في "روضة الطالبين"(1/ 66) في (باب الاستنجاء): "ويكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلم بشيء قبل خروجه إلا لضرورة، فإن عطس، حمد الله تعالى بقلبه، ولا يحرك لسانه".
وانظر للعطاس: "المجموع"(2/ 89) أيضًا. وانظر لتقريره مع نقولات للسلف فيه: "شرح صحيح مسلم"(3/ 87) للمصنف، وينظر:"الأوسط" لابن المنذر (1/ 341)، "مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 114 - 115)، "صحيح ابن خزيمة"(1/ 139، 140)، ويتأمل تبويبه.