المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب: في الاستبراء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌22 - باب: في الاستبراء

‌22 - باب: في الاستبراء

42 -

(ضعيف): حدثنا قتيبة بن سعيد وخَلَف بن هشام المقريء، قالا: نا عبد الله بن يحيى التوأم، (ح)، ونا عمرو بن عون، أنا أبو يعقوب التوأم، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن أمه، عن عائشة، قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماءٍ، فقال:"ما هذا يا عمر؟ ". فقال: هذا ماءٌ تتوضأ به. قال: "ما أُمِرتُ كلَّما بُلْتُ أن أتوضَّأ، ولو فعلتُ لكانت سنة"

(1)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 56) -ومن طريقه ابن ماجه (327) - وأحمد في "المسند"(6/ 95)، وابن راهويه في "المسند"(3/ 667) رقم (1292)، وابن حبان في "الثقات"(5/ 466)، والدارقطني في "السنن" (1/ 61) وقال:"لا بأس به، تفرد أبو يعقوب التوأم، عن ابن أبي ملكية، حدث به عنه جماعة من الرفعاء"، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 113)، والخطيب في "الموضح"(2/ 209 - 210) من طرق عن عبد الله بن يحيى به.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(8/ 262)(4850) -ومن طريقه ابن عدي في "الكامل"(7/ 2678) - والدولابي في "الكنى"(2/ 159)، عن أبي سعيد القواريري عن عبد الله بن يحيى بن أبي ملكية عن أبيه عن عائشة به.

و"عن أبيه" خطأ من النساخ أو من الرواة.

وعبد الله بن يحيى التوأم ضعيف، ولعل الاختلاف الحاصل في سنده من قبله، والله أعلم، وفيه أم عبد الله بن أبي مُليكة، مجهولة.

وضعّفه النووي هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 167 - 168) رقم (384)، وفي "المجموع"(2/ 99)، ونقل المناوي في "فيض القدير"(5/ 545) تضعيفه عن النووي في "شرح أبي داود" و"الخلاصة"، وقال:"لكن قال الولي العراقي: في المختار أنه حسن"!!

ص: 199

حديث عائشة ضعيف، فيه عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف

(1)

، وهو بفتح المثناة، بعدها واو ثم همزة ثم ميم

(2)

، ولد هو وأخوه في بطنٍ واحد، فقيل له: التوأم

(3)

.

قوله: "عبد الله بن أبي مُليكة عن أُمِّه" أما أمُّه، فاسمها ميمونةُ بنت الوليد بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّة، وابن أبي مُلَيكة منسوبٌ إلى جدّه، فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة: زهير بن عبد الله بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي المكّي أبو بكر

(4)

.

قوله: "قال: "ما أُمرتُ كلما بلتُ أن أتوضَّأ، ولو فعلتُ لكانت سُنّة"، أي: لكانت طريقة واجبة لازمة، ومعناه: لو واظبتُ على الاستنجاء بالماء لصار طريقة

(5)

لي يجب اتباعها، ففيه إشارة إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه حتى يدل دليل لعدم الوجوب

(6)

.

(1)

ضعّفه ابن معين، وترجمه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 318)، وقال النسائي: صالح، وقال في موضع آخر: ضعيف، وترجمه ابن حبان في "الثقات"(7/ 57)، وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 460):"ضعيف".

وانظر: "الجرح والتعديل"(5/ 204) رقم (950) و"الميزان"(2/ 525)، رقم (4689) و"تهذيب التهذيب"(6/ 75 - 76)، و "تهذيب الكمال"(16/ 290)، و"تذهيب تهذيب الكمال"(5/ 343).

(2)

انظر: "توضيح المشتبه"(2/ 74).

(3)

وقيل: إنهم كانوا إخوة ولدوا في بطن واحد، انظر:"تهذيب الكمال"(16/ 291)، "نزهة الألباب"(1/ 148).

(4)

كذا قال في "شرح صحيح مسلم"(1/ 120) ولم يذكر اسم أمه، وزاد:"تولى القضاء والأذان لابن الزبير رضي الله عنه. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (5/ 256) والتعليق عليه.

(5)

نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(15 - درجات) عن المصنف، وعنده بعدها:"واجبة لازمة يجب اتباعها" وهي فيه قبل هذه العبارة.

(6)

الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الندب إلاَّ إذا كان امتثالاً لأمر، وتطبيقًا له؛ فهو حينئذٍ =

ص: 200

وفيه: جواز الاقتصار في الاستنجاء على الأحجار.

وفيه: خدمة أهل أبو الفضل بإحضار ماء الطهارة وغير ذلك

(1)

، والله أعلم.

= للوجوب بناءً على أنه المراد من الأمر، والآية:{وإذا قمتم إلي الصلاة} [المائدة: 6] فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كلما أحدث لوجب ذلك بالآية، فلما ثبت عنه أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقيد فعله مطلق القيام للصلاة إلا عند الحدث الأصغر، وبقي الوضوء لكل صلاة عند غير الإحداث على أصل المشروعية، ودلت عليه أحاديث صريحة من فعله صلى الله عليه وسلم -أيضًا.

بقي أمر مهم، أن الشارح -تبعًا لأبي داود- حملوا الوضوء في الحديث على المعنى اللغوي، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة، والظاهر كما قال الولي العراقي حمله على الشرعي المعهود، فأراد عمر أن يتوضأ عقب الحدث، فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم تخفيفًا وبيانًا للجواز، كذا في "الفيض"(5/ 544).

ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد"(ق 25/ ب) كلام النووي: "ومعناه لو واظبت

" إلى هنا، وقال على إثره: "قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي، وأنه الصحيح، لكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القُربة، كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا".

(1)

مثل: جواز القرب من قاضي الحاجة، وخدمة الأكمل بإحضار ماء للطهر ونحوه، وإن كان الخادم كاملاً، وأنه لا يعدّ خللاً في منصبه، بل شرفًا، وأنه لا يجب الوضوء بنفس الحدث فورًا، بل بإرادة القيام إلى نحو الصلاة، ووجوب الاقتداء بأفعاله كأقواله. وأن حكم الفعل في حقنا كهو في حقه: إنْ واجبًا فواجب، وإنْ مندوبًا فمندوب، وإنْ مباحًا فمباح. وأن له الاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي، فإنه قال:"ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت كانت سنة" أي: مع كوني ما أمرت بذلك، ولو فعلته صار شرعًا. وأن الأمر للوجوب، فإنه علَّل عدم استعمال الماء بكونه لم يؤمر به، فدلَّ على أنه لو أمر به؛ لفعله، والأصل حل طهارة الآنية، وحل استعمالها، والعمل بالعادة الغالبة. وقيل: وإنه لا بأس بالاستعانة في إحضار الماء للطهارة وهو زلل؛ إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عمر إحضار الماء، بل ردّه.

ص: 201