المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب: الرجل يتبوأ لبوله - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌2 - باب: الرجل يتبوأ لبوله

‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

هو مهموز

(1)

، أي: يطلب موضعًا صالحًا له.

3 -

(ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حمادٌ، نا أبو التياحِ قال: حدثني شيخٌ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دَمثًا في أصل جدارٍ، فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أراد أحدكم أن يبول فليَرْتَدْ لبوله موضعًا"

(2)

.

(1)

يريد: "يتبوأ".

(2)

أخرجه أحمد (4/ 396، 399، 414)، والطيالسي (519) ومن طريقه الحاكم (3/ 528)، والبيهقي (1/ 93)، من طرق عن أبي التياح به، وهو ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عباس.

وله شاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"(2/ 91)، من طريق عمر بن هارون عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله كما يرتاد أحدكم لصلاته"، وعمر بن هارون متروك، فالحديث ضعيف.

وذكره المصنف في "خلاصة الأحكام"(1/ 149) رقم (322) في (قسم الضعيف) من (كتاب الاستطابة) وقال في "المجموع"(2/ 83): "ضعيف، رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى".

وقال المناوي في "فيض القدير"(1/ 346): "وقال المنذري في تعقبه على أبي داود: فيه مجهول، وتبعه الصدر المناوي، وقال النووي في =

ص: 86

وحديث الباب ضعيف؛ لأن فيه مجهولاً، وإنما لم يصرِّح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر

(1)

.

قوله: "حدثنا أبو التَّياح" هو بمثناة فوق مفتوحة، ثم مثناة تحت مشدَّدة، وبحاءٍ مهملة

(2)

.

اسمه: يزيد بن حميد، بَصْريّ. قال شعبة: كُنَّا نُكَنِّيه أبا حماد، قال: وبلغني أنه كان يُكَنّى بأبي التياح وهو غلام

(3)

.

قوله: "لما قدم البصرة"، هي بفتح الباء وكسرها وضَمِّها، الفتح أشهر

(4)

.

قوله: "فأتى دَمِثًا في أصل جدار فبال": هو بكسر الميم وفتحها،

= "المجموع" و"شرح أبي داود": حديث ضعيف لأن فيه مجهولين. قال: وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر، ووافقه الولي العراقي فيما كتبه عليه، فقال: ضعيف، لجهالة راويه، والمجهول الذي في إسناد أبي داود في إسناد البيهقي، انتهى".

(1)

نقله المناوي في "الفيض"(1/ 346) عن كتابنا، كما في الهامش السابق.

(2)

انظر: "التوضيح"(3/ 131)، "الإكمال"(7/ 331)، "المشتبه"(2/ 629)، "التبصير"(4/ 14006).

(3)

انظر: "الكنى والأسماء"(473) لمسلم، و"الكنى"(1/ ق 45) لأبي أحمد الحاكم، و "الكنى والأسماء" للدولابي (1/ 131 - ط الهندية)، "ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان"(رقم 101)، "طبقات ابن سعد"(7/ 238)، "طبقات خليفة"(216)، "طبقات مسلم"(1877 - بتحقيقي).

(4)

المصنف في "شرح صحيح مسلم"، (1/ 217) وفي "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 37 - 38) وفي "تحرير ألفاظ التنبيه"، (220 - 221) كلام جيد في التعريف بها، وأفاد أن الأزهري حكى الفتح والكسر والضم، قال:"حكاهن الأزهري، أفصحهن الفتح، وهو المشهور". وينظر للأزهري "تهذيب اللغة"(12/ 175).

ص: 87

الكسر أشهر، وهو الأرض اللينة كالرمل ونحوه مما يَخُدُّ فيه البول فلا يرجع ولا يسيل

(1)

.

وقوله: "بال في أصل الجدار"، أي: قريبًا منه بحيث لا يفسده، أو أنه كان غير مملوكٍ، أو يعلم أن مالكه لا يكره ذلك

(2)

.

قوله: "إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَد لبوله"، أي: يطلب

(3)

موضعًا سهلًا صالحًا لذلك. ففيه استحباب ذلك

(4)

.

وفيه: الكتابة بالعلم والعمل بها، وسؤال الفضلاء العلم، وإن كان السائل فاضلًا.

(1)

انظر: النهاية (2/ 132)، "الفائق"(1/ 438) مادة (دمث).

(2)

وكذا قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(1/ 15) ونقله عنه وعن المصنّف: المناوي في "الفيض"(1/ 346) ونقله عن المصنف وحده: السيوطي في "مرقاة الصعود"(ص 6 - درجات) وتعقبه بما لا طائل تحته، فقال:"قلت: بل ملّكه تعالى كلّ ملكه، فغيره إنما سكنوه عارية منه صلى الله عليه وسلم"!.

(3)

الارتياد: افتعال من (الرود)، كالابتغاء من (البغي)، ومنه: الرائد: طالب المرعى والطير يتريّد الورق، أي: يطلبه. ومنه المثل (الرائد لا يكذب أهله)، وهو الذي يرسل في طلب المرعى، أفاده المناوي (1/ 346)؛ واقتصر الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 37) على قوله:"الارتياد: الطلب" وهكذا فعل هنا.

(4)

قال المصنف في "المجموع"(2/ 84): "وهذا الأدب متفق على استحبابه"، وفعله (سنة) في "روضة الطالبين"(1/ 66)، و (أدبًا) في "التحقيق"(84) وأقر الغزالي في "التنقيح"(1/ 298) بما عده (أدبًا).

ص: 88