المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب: السواك - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌25 - باب: السواك

‌25 - باب: السواك

هو مشتق من السَّوْك، وهو الدَّلك، وقيل: من التساؤك، وهو التمايل

(1)

.

46 -

(صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه، قال:"لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتُهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاةٍ"

(2)

.

(1)

من قولهم: "تساوكت الإبل" إذا اضطربت أعناقها من الهزال، قاله ابن فارس.

وانظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 93)، و"معجم مقاييس اللغة"(1/ 117 - 118)، و"شرح الإحياء" للزَّبيدي (2/ 348)، و"بغية النساك في أحكام السواك" للسفاريني (ص 53 - 54)، و"الدِّراك فيما يتعلّق بالسواك"(20، 21).

وانظر كلام المصنف بإسهاب في: "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 157)، "المجموع"(1/ 336)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(33)، "شرح صحيح مسلم"(3/ 180 - 181).

(2)

أخرجه البخاري (887) من طريق مالك عن أبي الزِّناد به، و (7240) من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به. وأخرجه مسلم (252) عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعمرو الناقد قالوا: حدثنا سفيان به، بدون ذكر جملة العشاء، وهذه الزيادة ثابتة من حديث سفيان فقد رواها غير قتيبة بن سعيد جماعة، منهم:

أولاً: الشافعي في "مسنده"(ص 13)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(1/ 35).

ثانيًا: عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 556). =

ص: 214

47 -

(صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ". قال أبو سلمة: فرأيتُ زيدًا يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاةِ استاك

(1)

.

حديث أبي هريرة على شرط الصحيحين.

قوله: "عن أبي هريرة يرفعه" أي: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المسند بناءً على أن قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو

= ثالثًا: الحميدي في "مسنده"(2/ 428).

رابعًا: أحمد بن حنبل في "مسنده"(2/ 245).

خامسًا: محمد بن منصور كما عند النسائي في "المجتبى"(534).

سادسًا: علي بن خشرم كما عند ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 72).

سابعًا: أبو خيثمة كما عند أبي يعلى (11/ 150).

فهي زيادة من ثقة مقبولة، وصححها المصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 260) رقم (719) وفي "المجموع"(3/ 56).

(1)

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 37).

وأخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 114، 116)، (5/ 193)، وابن أبي شيبة (1/ 155)، والترمذي في "سننه"(23) والنسائي في "الكبرى"(3041) والطحاوي (1/ 43)، والطبراني في "المعجم الكبير"(5/ 243، 244)(رقم 5223، 5224)، والبيهقي (1/ 37) والبغوي (198) وابن عساكر في "أربعينه"(ص 89) من طريق محمد بن إسحاق به. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن فالإسناد ضعيف، وله طريق أخرى تقويه عند أحمد (4/ 116): ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن شداد عن يحيى ثنا أبو سلمة به، دون قوله: "فكان زيد ابن خالد

" الخ. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ص: 215

ينميه، أو: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث بمعنى قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الصحّة والإسناد إليه، وأنَّ رَفْعَهُ لا فرق فيه بين قول الصحابي: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو: قال، أو: سمعتُه، أو: حدَّث، أو: رأيت، وغير ذلك، حيث جاء بلفظةٍ منها، وأتى بعبارة مجملةٍ صحيحة صريحة في الرفع

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقَّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

فيه أن السواك مستحبٌّ، وأنه ليس بواجب

(2)

، وأن الأمر للوجوب

(3)

، وأن تأخير العشاء أفضل، وأنه يستحبُّ السواك لكلِّ صلاةٍ

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 155): "قولهم: رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم"، وقرره أيضاً فيه (7/ 149) عند حديث (1020) وفيه "عن أبي هريرة يبلغ به" قال:"معناه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء، والله أعلم". وهذا الذي قرره فيه أيضاً (5/ 177) نقلاً عن الإمام مسلم، وفي التقريب" (1/ 285) "والإرشاد" (1/ 163)، وهو المقرر في كتب المصطلح، كما تراه في "جزء من علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ص 54، 58 - بتحقيقي) وبينته -ولله الحمد- في شرحي عليه المسمى "بهجة المنتفع" (ص 178 - 179) وكلاهما نشر المكتبة الأثرية، الأردن.

ويدل عليه صنيع البخاري في "صحيحه" انظر منه رقمي (5680، 5681).

(2)

ذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعًا، ولو كان السواك واجبًا؛ لأمرهم به شقَّ أو لم يشقّ، أفاده الخطابي في "المعالم"(1/ 28 - 29).

(3)

لولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبًا، لم يكن لقولهِ "لأمرتهم به" معنى، وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء، وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فثبت أنهُ على الوجوبِ ما لم يقم دليل على خلافهِ، أفادهُ الخطابي (1/ 29)، وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (3/ 182) عنه: "وهو =

ص: 216

طاهرًا كان أو غير طاهر، وهو من لم يجد ماءً ولا ترابًا، وأنه إذا صلّى في المجلس صلوات استحبَّ لكل صلاةٍ، ولكلِّ ركعتين يسلِّم منهما.

ولفظة (عند) بكسر العين وفتحها وضمّها ثلاث لغات

(1)

، الكسر أفصح وأشهر.

وفي حديث زيد بن خالد استحباب السواك في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور

(2)

.

48 -

(حسن) حدثنا محمد بن عوفٍ الطائيُّ، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر، قال: قلت: أْرأيت توضُّؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهرٍ، عمَّ ذاكَ؟ فقال: حدثتنيه أسماءُ بنتُ زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرٍ حدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك لكل صلاةٍ، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدعُ الوضوءَ لكلِّ صلاةٍ

(3)

.

= مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول"، وانظر "شرحي على الورقات" (131).

(1)

قاله في "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 33) وزاد: "وهي حضرة الشيء، وهي ظرف مكان وزمان، تقول: عند الليل، وعند الحائط. قال الجوهري: ولم يدخلوا عليها من حروف الجر سوى (من)، فيقال: من عنده، ولا يقال: مضيتُ إلى عنده".

(2)

انظر: "المجموع"(1/ 328)" الفتاوى الكبرى"، (1/ 272 - 273)، "كشاف القناع"(1/ 73)، "المغني"(1/ 135)، "تحفة الأحوذي"(1/ 104 - 105).

وينقل الكراهية عن بعض المالكية، انظر:"الدِّراك فيما يتعلق بالسواك" لجعفر الكتاني (ص 100 - 101).

(3)

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 37). =

ص: 217

قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيد الله بن عبد الله

(1)

.

قوله: "حدثنا محمد بن عوف الطائي .. " إلى آخره. هو حديث ضعيف، فيه محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى. وقد اختلفوا في توثيق ابن إسحاق

(2)

مع اتفاقهم على أنه مدلّس

(3)

، والمدلِّس إذا قال:

= وأخرجه أحمد (5/ 225)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(67، 68، 69)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 244) رقم (2247)، والدارمي (1/ 175)، والبزار (3378، 3382)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 71) رقم 15، 138)، والفسوي في "المعرفة"(1/ 263 - 264)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 42 - 43)، والحاكم (1/ 156)، والبيهقي (1/ 37 - 38).

وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد والموطن الأول عند ابن خزيمة والحاكم فإسناده حسن والحديث صحيح بشواهده، وصححه الحاكم على شرط مسلم: وانتقده ابن رجب في "فتح الباري"(8/ 127) بقوله: "وليس كما قال".

قلت: نعم، لأنّ مسلمًا أخرج لابن إسحاق في المتابعات.

وحسنه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 258).

(1)

روايته عند أحمد (5/ 225)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 68)، والبزار (3378، 3382)، وابن خزيمة (15)، والحاكم (1/ 156).

ومراد أبي داود: بيان الاختلاف على ابن إسحاق في اسم (عبيد الله بن عبد الله بن عمر)، فروي عنه مصغّرًا ومكبّرًا، وهذا خلاف لا يضر، فكلاهما ثقة، ووقع مصغّرًا في أصل الحديث في رواية ابن الأعرابي.

(تنبيه) في مطبوع "التاريخ الكبير" من طريق إبراهيم بن سعد وقع مكبرًا، وهذا خطأ من الناسخ أو الناشر، وسقط ذكره في الرواية الأولى عند البزار، وتحرف في الثانية، فوقع (مكبرًا)، فليصحح.

(2)

الراجح أنه حسن الحديث، انظر:"تهذيب الكمال"(24/ 405) والتعليق عليه.

(3)

لكنه صرح بالتحديث، انظر التخريج السابق.

ص: 218

(عن) لا يحتج به

(1)

، والله أعلم.

قوله: "محمد بن يحيى بن حَبّان" بفتح الحاء وبالموحدة

(2)

.

قوله: "أرأيتَ توضِّي ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهر؟! " هكذا هو في جميع النسخ: (توضّي) بالياء، وصوابه (توضُّؤ) بضمِّ الضاد

(3)

وبعدها همزةٌ تكتَبُ واوًا

(4)

.

وقوله: "طاهرًا أو غير طاهر"، معناه: سواء كان باقيًا على الطهارة الأولى أم أحدث.

قوله: "فلمّا شقَّ ذلك عليه أُمِر

(5)

بالسِّواك لكلِّ صلاةً"، معناه: نَسْخُ

(1)

قال المصنّف في "شرح صحيح مسلم"(5/ 57): "إذا قال المدلس (عن)، لم يتحقق اتّصاله، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول"، وهذا هو المقرر في "الإرشاد"(1/ 209)، و"التقريب"(1/ 361) كلاهما للمصنف رحمه الله تعالى.

(2)

هكذا ضبطه في مواطن من "شرح صحيح مسلم" منها (1/ 66، 313 و 4/ 270 - 271).

وقال في الموطن الثاني: "وأما (حبان): فبفتح الحاء وبالموحدة، ومحمد بن يحيى هذا تابعي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه".

(3)

في هامش "صفوة الزبد"(ق 27/ أ) ما نصه: "من خط المؤلف: جميع النسخ "توضي" بالياء. قال النووي: صوابه بالواو بعد الضاد المضمومة"، وهكذا نقله السيوطي في شرحه "مرقاة الصعود"(ص 15 - مختصره "درجات") للبجمعوي.

(4)

نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(15 - درجات) هكذا: "قال النووي: كذا بكل نسخهِ بكسر ضاد فياء، وصوابه "توضؤ" بضمَّة فهمز على واو"، ثم قال:"قلت: كلاهما مصدر (توضّأ)، والأول أبدل همزه واوًا، فأبدل بياء، لفقد كلمة معربة لامها واو قبلها ضمّة لازمة".

(5)

بضمّ الهمزة على بناء المفعول، قاله صاحب "العون"(1/ 49) وإلا ففيه =

ص: 219

الأمر بالوضوء لكلِّ صلاة إلى الأمر بالسواك، فَيُحْتَمَلُ أنه كان مأمورًا به أوَّلاً وجوبًا، ونُسخ الوجوب وصار مستحبًّا، ويحتمل أنه كان مأمورًا به نَدْبًا مُتأكِّدًا، فنُسخ التأكُّد، وبقي مطلق الندب، كما يقوله أصحابنا في صوم يوم عاشوراء ونَسْخه، ولهم فيه وجهان كهذين الاحتمالين

(1)

، والله أعلم.

= دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى.

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(8/ 6):

"اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبًا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًا دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان واجبًا، كقول أبي حنيفة. وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار، ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحبًّا فصح بنية من النهار"، وبنحوه في "المجموع"(6/ 433 - 434).

وينظر: احتجاج بعضهم بهذا الحديث على أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه التيمم لكل صلاة فريضة ذلك أن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلومًا أن حكم التيمم الذي جعل بدلاً عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل، ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيًا على حكمه الأول، والمسألة مبسوطة في "الخلافيات"(2/ 461 - 466) المسألة (27)، وانظر تعليقي عليها.

ص: 220