الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
يعني: جَوازه.
50 -
(صحيح) حدثنا محمد بن عيسى، نا عَنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَنُّ، وعنده رجلان: أحدهما أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضلِ السِّواكِ: أن كَبر: أعطِ السواكَ أكبرَهما
(1)
.
[قال لنا أبو داود: قال: قال أبو جعفر محمد بن عيسى: عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال، قبل أن نسمع أنَّ الأبدال في الموالي].
وحديث الباب من رواية عائشة، وإسناده صحيح. ورواه مسلم
(2)
بمعناه من رواية ابن عمر، والبخاري كذلك تعليقًا
(3)
.
قوله: "يَسْتَنّ"، أي: يَتَسَوَّك، سُمِّي استنانًا لإمراره على الأسنان، وقال الخطابي
(4)
: "هو مشتق من السنّ، وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيءٍ آخر".
(1)
إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن عيسى بن الطباع وعنبسة بن عبد الواحد وهما ثقتان. وانظر:"خلاصة الأحكام"(1/ 86).
(2)
في "صحيحه"(2271، 3003).
(3)
في "صحيحه": كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، قبل رقم (247)
(4)
"معالم السنن"(1/ 30).
قولها: "فأُوحي إليه في فضل السواك أن كبِّر، -أي:- أعط السِّواكَ أكبرهما". معناه: أوحي إليه في فضل وآداب السواك أن يعطيه الأكبر
(1)
، ففيه تفضيل الكبار وتخصيصُهم بالإكرام فيما لا يحتمله التعميم، والابتداءُ بهم ما لم يعارض فضيلةَ السن أَرْجَحُ منها.
وفيه: جواز الاستياك بسواك غيره بإذنه، لكن يستحبّ غسله
(2)
.
…
(1)
نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(ص 16 - مختصره "درجات") وكذلك بعض المحشين على بعض النسخ الخطية من "سنن أبي داود"(1/ 173 - ط عوامة).
(2)
بنحو ما مضى في "المعالم"(1/ 30) للخطابي.
وبعده في رواية ابن داسة حديث لم يذكره الإمام النووي، وهو: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مِسْعَر عن المِقْدام بن شُريح عن أبيه قال: قُلتُ لعائِشَةَ: بأيِّ شيءٍ كانَ يَبْدَأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ بيتَه؟ قالت: بالسِّواك.
وهذا الحديث لم يذكره أبو القاسم بن عساكر، أفاده المزي في "تحفة الأشراف"(11/ 421).
وهو ليس في رواية اللؤلؤي التي سبق أن فضّلها المصنف على سائر الروايات. والظاهر من هذا السقط أنها هي المعتمدة عنده في هذا "الشرح"، والله أعلم.