المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌43 - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء

‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

92 -

(صحيح) حدثنا محمد بن كثير، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصَّاعِ، ويتوضأ بالمُد

(1)

.

(1)

أخرجه أحمد (6/ 121، 234)، وابن ماجه (268)، والنسوي في "الأربعين"(14)، وأبو يعلى (4858)، وأبو عبيد في "الأموال"(1571)، وفي "الطهور"(111 - بتحقيقي)، وابن المنذر في "الأوسط"(643)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 49) من طرق عن همام به. وإسناده صحيح، إذ صرح قتادة بسماعه من صفية في رواية أبان بن يزيد العطار عند أحمد (6/ 121، 249)، وأشار إلى ذلك أبو داود عقب هذا الحديث.

وأخرجه من طريق أبان عن همام أيضًا: الطحاوي (2/ 49)، والبيهقي (1/ 195)، وفي "الصغير"(147) ورواه شعبة عن قتادة، وهو مما ينتفي ما سمعه دون تدليسه، عند ابن قتيبة في "غريب الحديث"(1/ 161 - 162)، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هكذا، واختلف عليه فيه، فرواه جمع ممن رووا عنه قبل اختلاطه عن قتادة عن صفية عن عائشة، كما عند أحمد (6/ 234)، وإسحاق بن راهويه (1270)، والنسائي (1/ 179 - 280).

وطرأ عليه شك، فكان يتردد ويقول:"عن صفية أو معاذة". وهكذا رواه يزيد بن هارون عنه عند أحمد (6/ 234). ورواه حماد بن سلمة، وتردد تارة كما فعل ابن أبي عروبة، هكذا روى عنه بهز بن أسد العمي عند أحمد (6/ 219)، ورواه الهيثم بن جميل عنه عن قتادة عن معاذة عن صفية عن عائشة عند أبي عبيد في "الأموال"(1572)، وفي "الطهور"(112).

والحديث مروى على ضروب وألوان، ووقعت فيه أوهام، والصواب من طرقه =

ص: 374

قال أبو داود: رواه أبان، عن قتادة، قال: سمعت صفية.

93 -

(صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يزيد بن أبي زيادٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن جابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَاعِ، ويتوضأ بالمُدِّ

(1)

.

94 -

(صحيح) حدثنا [محمد] بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته -وهي أم عُمارة-: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأُتي بإناء فيه ماءٌ قدر ثُلُثَي المُدِّ

(2)

.

= رواية قتادة وهي التي صححها الدارقطني في "العلل"(5/ ق 105)، وانظر:"الضعفاء" للعقيلي (1/ 58)، "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 12، 26).

(1)

أخرجه أحمد (3/ 303)، ومن طريقه: أبو داود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 65 - 66)، وعبد بن حميد (1114)، وأبو عبيد في "الطهور"(114)، وابن خزيمة (117)، والطحاوي (2/ 50)، والبيهقي (1/ 95) من طريقين آخرين عن يزيد بن أبي زياد به.

وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولاهم، ولكنه توبع، فقرن معه في إحدى الطريقين السابقين حصين بن عبد الرحمن، وهي عند المذكورين عدا الطحاوي وأبا عبيد.

وأخرجه من طريق حصين وحده: الحاكم (1/ 161)، فصح إسناده، وصححه ابن حجر في "الفتح"(1/ 305).

وفي رواية حصين عقبه: "فقال رجل: ما يكفيني؟! فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا: رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج البخاري (252) ومسلم (329) نحو هذه الرواية.

(2)

أخرجه من طريق أبي داود البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 196).

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(74)، و"الكبرى"(1/ 79) عن محمد بن بشار به. =

ص: 375

95 -

(ضعيف) حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شَريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جَبر، عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسل بالصَّاع

(1)

.

(صحيح) قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ قال: سمعت أنسًا، إلا أنه قال: يتوضأ بمكُّوكٍ، ولم يذكر رطلين.

= وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 661) -وعنه البيهقي في "الكبرى"(1/ 196) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به، وانظر "الخلافيات"(1/ 429) وتعليقي عليه. وأخرجه البيهقي (1/ 196) من طريق خالد الأحمر، والطيالسي (1195) كلاهما عن شعبة عن حبيب عن عباد عن ابن زيد الأنصاري به.

وهكذا رواه عن شعبة: معاذ العنبري، عند الطحاوي (1/ 32).

والصحيح من ذلك رواية غندر، فقد قال أبو زرعة الرازي:"الصحيح عندي حديث غندرِ" كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 25).

وجوَّز شيخنا الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1/ 160) أن يكون الحديثان صحيحين، لصحة أسانيدهما، وحسنه المصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 118) رقم (215).

(1)

أخرجه الترمذي (609) -ومن طريقه البغوي (278) - وأحمد (3/ 179) من طريق شريك القاضي، وقد جعله مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم -كما هنا-، ومرة من قوله كما في رواية الترمذي، فإنه قال فيها:"يجزيء في الوضوء رطلان من ماء".

فقد اضطرب شريك في لفظه، وهو سيىّء الحفظ.

وقد جاء من طريق شعبة من حديث أنس، وقد علقه أبو داود، ووصله: مسلم (325)، والنسائي (1/ 75، 127، 179)، وابن خزيمة (116) وأبو عوانة (1/ 232)، وأحمد (3/ 112، 282، 290)، والدارمي (689).

وأخرجه البخاري (201)، ومسلم (325)(51)، وأبو عوانة (1/ 232)، والبيهقي (1/ 195)، والبغوي (276) من طريق مسعر بن كدام عن ابن جبر عن أنس به.

ص: 376

قال أبو داود

(1)

: ورواه يحيى بن آدم، عن شَريك، قال: عن ابن جبر بن عَتيك.

قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله.

قال أبو داود: [و] سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الصَّاع خمسة أرطالٍ، قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئبٍ، وهو صاعُ النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

فيه أربعة أحاديث:

أولها: حديث عائشة رضي الله عنه، وهو حديث حسن.

الثاني: حديث جابر -وهو ضعيف-، فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف

(3)

.

(1)

مراد أبي داود من هذا بيان الاختلاف في اسم عبد الله بن جبر (تابعي الحديث)، فكان يحيى بن آدم يرويه عن شريك، ويزيد:"ابن عَتيك"، بينما كان سفيان الثوري يرويه عن عبد الله بن عيسى. ويقلب اسمه:"جبر بن عبد الله". هكذا أخرجه أحمد (3/ 264) من طريق زائدة بن قدامة عن سفيان به، والظاهر أن هذا الخطأ تبيّن لسفيان، لأن معاوية بن هشام رواه عنه على الجادة، فقال:"عبد الله بن جبر" كما في "مسند أبي عوانة"(1/ 233)، وانظر كلام المصنف عليه في "شرح صحيح مسلم"(4/ 10 - 11) وينظر له "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 126) رقم (374).

(2)

من نسخة ابن الأعرابي، وليس بموجود في غالب النسخ، أفاده العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 260).

(3)

قال أحمد في "العلل"(1/ 116): "لم يكن بالحافظ"، وقال ابن معين في "تاريخه" (2/ 671):"لا يحتج بحديثه"، وفي "سؤالات الدارمي"(250، 878) عنه "ليس بالقوي" ولمسلم في مقدمة "صحيحه"(5 - 6) كلام جيد عنه، وقال ابن سعد (6/ 340):"كان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب"، وضعفه الدارقطني في "سؤالات البرقاني" =

ص: 377

الثالث: حديث أم عُمارة، وهو حسن.

الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلاَّ أنّ فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون

(1)

. وقد ذكر أبو داود أن شعبة

(2)

وسفيان

(3)

روياه أيضًا، فلعلّه اعتضد عنده فصار حسنًا فسكت عليه

(4)

.

وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود:"رواه أبان عن قتادة قال: سمعتُ صفيّة" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلِّس إذا قال:(عن) لا يحتج به إلاَّ أنْ يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص

(5)

، وقد

= (ص 72)، وفي مواطن من "علله" و"سننه"(1/ 294 و 4/ 244)، وانظر "تهذيب الكمال"(32/ 135).

(1)

انظر تضعيفه في: "الميزان"(2/ 270) رقم) (3697، "تهذيب الكمال" (12/ 462) رقم (2736).

(2)

سبق بيان ذلك في التخريج.

(3)

أخرجه من طريقه: أحمد (3/ 264)، وأبو عوانة (1/ 233)، وأبو يعلى (4307). إسناده صحيح.

(4)

نقل العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 260) قول المصنف من "حديث أنس

" إلى هنا، وأقره.

(5)

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(5/ 72): "وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته". وانظر كتابي "بهجة المنتفع"(ص 380، 387، 388، 398، 401 - 403 - نشر الدار الأثرية) وهو شرح "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ت 444 هـ)، فقد بيّنتُ فيه أنه لا يشترط في جميع أنواع التدليس التصريح بالسماع، وقد يقع التصريح بالتبسط في الرواية، وهي عند التحقيق على خلاف ذلك، ولكن هذا محصور معدود في أمثلة يسيرة، والقاعدة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. وبنحوه له في "شرح صحيح مسلم"(3/ 229) أيضًا.

ص: 378

قال قتادة في الطريق الأول (عن صفيّة) فبيَّن أبو داود أنه قد سمعه من صفية، فصرح بلفظ السّماع

(1)

.

وصفية هذه صحابية عند الأكثرين، وقيل: لا صحبة لها

(2)

وهي صفية بنت شيبة حاجب الكعبة الكريمة، وهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عبد العزى بن عبد الدار بن قُصيّ.

قال العلماء: إنما سمَّت العربُ شيبة تفاؤلاً بأنه يعيش حتى يشيب.

و"أما أبان فقد سبق أن الأصح صَرْفُه.

وأما أم عُمارة فاسمها نَسيبة -بفتح النون-، شهدت العقبة مع السبعين، وشهدا

(3)

أُحدًا، وأبلت يومئذٍ بلاءً حسنًا هي وابنها عبد الله وزوجها، وجُرحت يومئذِ أحد عشر جرحًا، وشهدت بيعة الرضوان ويوم اليمامة، وجرحت أيضًا يومئذٍ أحد عشر جرحًا، وقطعت يدها صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وأما محمد بن الصبَّاح البزاز فبالزاي المكررة.

قوله: "يتوضأ بمكُّوك" قال العلماء: المكوك: مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان.

(1)

ورواه عنه شعبة، وهو ممن انتقى مسموعاته، وكفانا تدليسه، كما صرح به، سبق بيان روايته.

(2)

انظر: "الإصابة"(4/ 479)، "الطبقات الكبرى"(8/ 412)، "تجريد أسماء الصحابة"(2/ 330)، "ثقات ابن حبان"(3/ 243)، "مرقاة الصعود"(19 - "درجات").

(3)

كذا في الأصل وفي حاشيته: "لعله: هي وابنها".

(4)

ترجمتها في: "الإصابة"(4/ 479)، "الطبقات الكبرى"(8/ 412)، "ثقات ابن حبان"(3/ 423)، "تجريد أسماء الصحابة"(2/ 330)، "تهذيب الكمال"(35/ 372).

ص: 379

قيل: المراد به هنا مُدّ

(1)

، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكيّ

(2)

ومكاكيك، وروي بالوجهين

(3)

.

وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدرٍ متعين للصحة

(4)

، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء

(1)

قال ذلك ابن خزيمة وأبو خيثمة زهير بن حرب، ورجحه المصنف في "شرح صحيح مسلم"(4/ 11) وقبْله البغوي في "شرح السنة"(2/ 52)، وابن الأثير في "النهاية"(4/ 250).

وبهذا تتفق ألفاظ الرواة، فلفظ شعبة مثلاً:"كان يغتسل بخمس مكاكي، ويتوضأ بمكوك". ولفظ مسعر: "كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"، والأحاديث التي ساقها أبو داود في الباب تدل عليه، فتأملها. وانظر:"طرح التَّثريب"(2/ 90) وفيه نقل كلام النووي المسوق هنا. ونقل ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود"(ق 45/ أ) عن الإمام النووي أن المد يجمع على مداد وأمداد، بينما قال السيوطي في مرقاة الصعود" (19 - درجات):"والمكوك مكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس عليه بالبلاد، وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": لعل هنا المد، وقال في "شرح أبي داود" قالوا: المكوك مكيال يختلف

إلى آخر ما قبله، فقيل: هو هنا مد، أو صاع، والأول أصح؛ لأنه الغالب في الروايات".

(2)

بتشديد الياء، قاله المصنف في "شرح صحيح مسلم"(4/ 11)، وزاد:"والمَكُّوك: بفتح الميم، وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه: مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ".

(3)

في "صحيح مسلم"(325) بعد (50).

(4)

يؤيده ما عند مسلم (321) من حديث عائشة رضي الله عنه: "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هو الفرق". قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وعند مسلم في حديثها أيضًا:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في إناءٍ يسع ثلاثة أمداد".

"ويعلم أن المغتسلين من إناء واحد يفضل أحدهما على الآخر، ففي هذا بيان أن المُد والصاع ليسا بحتمٍ"، قاله ابن قتيبة في "غريب الحديث (1/ 164) =

ص: 380

عن مد، ولا في الغسل عن صاع

(1)

.

= وقال القرطبي في "تفسيره"(5/ 214) على إثر الأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء، من غير كيلٍ ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي، ولا يُكثِر منه، فإنّ الإكثار منه سَرَفٌ، والسرف مذموم، ومذهب الإباضيّة الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان".

(1)

قال أبو عبيد في "الطهور"(189): "فأما مد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحب أن ينقص منه شيء؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد أخبرت الوضوء به كافيًا، إذا لم يكن معه استنجاء"، وانظر:"فتح الباري"(1/ 355)، وتعليقي على "الطهور".

ص: 381