المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي: - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

*‌

‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

صرح ابن رسلان في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "صفوة الزبد"، كثيرًا بالنقل من الإمام النووي، واحتفل بذلك، ونقولاته قسمان:

الأول: مقيّدة بالنقل من كتاب، مثل:"شرح المهذب" و"شرح صحيح مسلم" و"خلاصة الأحكام" و"روضة الطالبين".

والآخر: مطلقة غير مقيّدة باسم كتاب، وهذا القسم هو الذي يخصّنا، ويصبح في دائرة اهتمامنا المباشر إنْ صرّح بـ "شرح سنن أبي داود"، وسأجعل هذا القسم نوعين:

الأول: ما هو في الأبواب المشروحة عندنا، فسأعرضه على ما في كتابنا، فإن وافق ذكرته وما لم أظفر به أهملته.

الآخر: ما هو موجود بعد الأبواب التي في كتابنا، ومن خلال ذلك يتم فحص ما سمعه السخاوي

(1)

من أن ابن رسلان أودع في "شرحه" ما (شرحه) النووي على "سنن أبي داود" برمّته! وأستعجل ها هنا فأقول:

إن ما سمعه السخاوي ليس بصحيح، فهنالك أبواب في "صفوة الزبد" ليس فيها ذكر للنووي البتة، مثل (الباب الأول) من الطهارة -مثلًا - وهو (باب التخفي عند الحاجة). وأول نقل له ظفرنا به في "شرح النووي على سنن أبي داود" إنما هو في (باب كراهية استقبال القبلة عند

(1)

في عبارته التي سبق إيرادنا لها، وهي قوله:"وسمعتُ أنّ زاهد عصره الشهاب ابن رسلان أودعها برمتها في "شرحه" الذي كتبه على "السنن"، وبنى عليها".

ص: 19

الحاجة) - وهو (الباب الرابع) من كتاب "الطهارة"

(1)

.

ونقل الرملي (ابن رسلان) في "الصفوة" عن النووي عبارة هذا نصها: "قال النووي: والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه".

وهذا موجود في آخر شرح حديث رقم (10).

والباب الذي فيه -وهو الرابع- يحتوي على الأحاديث (7، 8، 9، 11)، فأين ما سمعه السخاوي من قوله:"أودعها برمتها"!

وكذلك فعل الرملي في (الباب الخامس) فلم ينقل عن "شرح النووي" هذا إلاَّ قوله على إسناد حديث رقم (13): "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن أبو إسحاق".

وأما الأبواب (السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) فليس للنووي ذكر فيها!

بقي، حصر ما تبقى من نقولات عن الإمام النووي

(2)

:

1 -

نقل (ق 25/ ب) قطعة من شرح حديث رقم (42).

2 -

نقل في هامش (27/ أ) ضبط كلمة "توضؤ" في حديث رقم (48):

"أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة".

وهذه كلها أثبتناها في محالها من الهوامش على الأحاديث

(1)

انظره مع نقولات قبله من كتب النووي الأخرى في كلامنا تحت (توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق).

(2)

أعني: القسم الثاني فقط، وسبق -قريباً- ذكره.

ص: 20

المذكورة، وكذلك فعلنا في التعليق على الأحاديث (57، 61، 66، 67، 78، 95، 97)، فالمصنّف (الرملي) نقل عن النووي أشياء بعضها قريب مما في "شرحنا" هذا، وبعضها زائد عليه، كما تراه تحت الأرقام المذكورة.

وأما النقول عن النووي التي تخص الأحاديث المتبقية التي لا وجود لها في القطعة التي بين أيدينا فهي مبعثرة موزعة، وهي كلمات وجمل، وليس فيها التصريح باسم "شرح سنن أبي داود" واسمه "الإيجاز"، وتراها في المخطوط في (ق 48/ ب، 52/ ب، 57/ أ، 59/ ب، 62/ ب، 64/ ب، 65/ أ، 66 أوب، 67/ أ، 68/ أ، 69/ أ، 70/ أ، 72/ ب، 73/ أوب، 74/ ب، 75/ ب، 77/ أوب، 79/ أ، 80/ ب، 81/ ب، 82/ أوب، 83/ ب، 85/ ب، 86/ أ، 87/ أوب، 88/ ب، 99/ أوب، 100/ أوب، 101/ أ، 102/ أوب، 103/ أ، 106/ أ، 107/ أ، 108/ ب، 109/ أ، 111/ ب، 113/ ب، 115/ أ) وإلى هنا ينتهي كتاب (الطهارة).

ونجد ذكراً للنووي عند الرملي في (كتاب الصلاة)، من "شرحه على سنن أبي داود"(ق 117/ أ،119/ ب، 125/ أ، 127/ أ، 129/ ب، 130/ أ، 134/ ب، 135/ ب، 136/ ب، 137/ أ، 139/ أ)، وبعدها بورقة ينتهي المخطوط.

ومن المعلوم أن النووي رحمه الله تعالى لم يتم كتاب الطهارة

(1)

،

(1)

أما ما تجده في آخر شرح حديث رقم (57): "وسنشرحه في موضعه: كتاب (الصلاة) إن شاء الله تعالى"، فهذا لا يدل على أنه قد فعل، والنووي مات ولم يكمل مجموعة من كتبه كما هو معلوم.

ص: 21