الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ
62 -
(ضعيف) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المُقرئ، (ح)، وثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد [هو ابن أنعم].
قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أَتقن عن غُطيفٍ -وقال محمد: عن أبي غُطيف- الهذلي قال: كنت عند [عبد الله] بن عُمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات"
(1)
.
(1)
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 162).
وأخرجه الترمذي (59) -وقال: "وهو إسناد ضعيف"- وابن ماجه (512) وعبد بن الحميد في "مسنده"(859 المنتخب)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 42)، والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 178 - 179) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وأبو غطيف مجهول. فالحديث ضعيف.
قال المصنف في "المجموع"(1/ 470): "رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ولكنه ضعيف. متفق على ضعفه، وممن ضعّفه الترمذي والبيهقي"، وذكره أيضًا في "خلاصة الأحكام"(1/ 121) رقم (224) في (الضعيف)، ونقل المناوي في "فيض القدير"(6/ 142)، كلام النووي في "شرح سنن أبي داود" المنقول هنا على تضعيف الحديث، وقال: "قال =
قال أبو داوُد: وهذا حديث مُسدَّد، وهو أتمُّ.
حديث الباب ضعيف، ضعَّفه الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعيفان: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعم الإفريقي
(1)
، وأبو غُطَيْف -بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء- وهو مجهول، لا يعرفون حاله ولا اسمه
(2)
. وفيه: استحباب تجديد الوضوء
(3)
.
= الولي العراقي: فإن قلت: الشواهد في الباب موجودة، منها: حديث أنس وابن حنظلة وبريدة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قلت: ليس في شيء من هذه الأحاديث تعيين هذا الثواب، وإنما فيها وجود ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم".
(1)
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 149) عنه: "كان من الناس من يوثّقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية، ولكن الحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواية المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين كثيرًا، لقلّة نقدهم للرواة، ولذلك قيل: لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث".
وانظر: "الميزان"(2/ 561)، و"تهذيب الكمال"(17/ 102) رقم (3817).
(2)
كذا قال أبو زرعة الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (9/ 422). وانظر:"تهذيب الكمال"(34/ 178).
(3)
وهذا في حق من صلى بوضوئه فرضًا أو نفلاً، كما بيّنه فعل راوي الخبر، وهو ابن عمر، فمن لم يصلِّ به شيئًا لا يسن له تجديده، فإن فعل، كره، وقيل: حرم، وأيًا ما كان لا ينال الثواب الموعود بقوله:"كُتب" بالبناء للمجهول ورواية الترمذي وغيره: "كتب الله".
قال النووي في "التحقيق"(68): "ويندب، وتجديده لمن صلى به، وقيل: فرضًا. وحكي فعل ما يقصد له. ويقال: مطلقًا إذا فرق بينهما كبيرًا"، وقال في (النذر) من "الروضة" (3/ 302):"أنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا صلى بالأوَّل صلاة على الأصح"، وصححه في "شرح المهذب"(1/ 493)، وحكى فيه وجهًا أنه إذا صلى بالأول، أو سجد للتلاوة أو الشكر، أو قرأ القرآن استحب، وإلا فلا، ونقله عنه ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد"(ق 32/ أ). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…
= و"عشر حسنات" أي: عشر وضوءات، إذ أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر، وأفاد أن الوضوء لكل صلاة لا يجب، وهل الغسل مثل الوضوء؟ الراجح لا، فلا يسنّ تجديده عند الشافعية، كالتيمم.
(فائدة وتنبيه) درج على ألسنة الوعاظ "الوضوء على الوضوء نور على نور" وهو عند رَزين في "التجريد"، ولا عبرة بتفرده، فالحديث لم يثبت، وانظر:"الإحياء"(1/ 135) -مع تخريجه-، "المقاصد الحسنة"(451)، "الدرر المشتهرة"(رقم 438)، "الفوائد المجموعة"(11)، "الأسرار المرفوعة"(رقم 572)، "كشف الخفاء"(2/ 447)، "أسنى المطالب"(340)، "التمييز"(206).