المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب: النهي عن البول في الجحر - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌16 - باب: النهي عن البول في الجحر

‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

(*)

29 -

(ضعيف) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سَرْجِس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجُحْر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن

(1)

.

(*) سقط هذا الباب من الأصل، وأثبتناه من مطبوع "سنن أبي داود".

(1)

أخرجه النسائي في "المجتبى"(34)، وأحمد في "المسند"(5/ 82)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 21/ رقم 34)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 186)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 99)، والبغوي (192) من طريق معاذ بن هشام به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم:"فقد احتجَّا بجميع رواته، ولعلَّ مُتوهِّمًا يتوهَّم أنّ قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله ابن سَرْجَس، وليس هذا بمستبعد، فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة، لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكني البصرة، والله أعلم".

فالظاهر من كلامه إمكانية لقاء قتادة بابن سرجس، وقد قال هو نفسه في "معرفة علوم الحديث" (ص 111):" إن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس".

فمن أثبت السماع صحح الحديث، كالمصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 156) رقم (344) وفي "المجموع"(2/ 85)، ومن نفاه ضعّفه!

وأثبت سماعه عنه: علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأحمد =

ص: 161

في الباب خمسة أحاديث، أولها: حديث أبي هريرة، رواه مسلم.

الثاني: حديث معاذ: حسن. الثالث: حديث عبد الله بن مغفل -بالغين المعجمة- حسن. الرابع: حديث حميد بن عبد الله الحميري: حسن. الخامس: حديث عبد الله بن سَرْجِس: صحيح. وسرجس: عجميٌّ لا ينصرف، بفتح السين وكسر الجيم

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعنين"، أي: اجتنبوا الأمرين الجالبين للَّعن

(2)

في العادة، وليس فيه إباحة لعن فاعل ذلك، قال الخطابي

(3)

: "ويحتمل أن يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين" أي: اتقوا فعل الملعونين في العادة.

وقوله: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلِّهم" كما هو في معظم

= في رواية عبد الله، وتشكك في سماعه في رواية حرب (أ)، وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن، وانظر:"البدر المنير"(2/ 322 - 323)، "التلخيص الحبير"(1/ 106).

(1)

قال المصنف في "المجموع"(2/ 86): "سرجس: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى، لا ينصرف"، وترجمه في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 269) وقال:"روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر حديثًا، روى مسلم منها ثلاثة".

(2)

لأن من فعل ذلك لُعن، فلما صار سببًا أضيف إليه الفعل، وانظر "شرح صحيح مسلم" (3/ 207) للمصنف وفيه:"فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود"، ونقله عنه السيوطي في "مرقاة الصعود"(11 - درجات).

(3)

"معالم السنن"(1/ 21)، وعبارته:"وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول به". ونقله عنه المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 207) و"المجموع"(2/ 86).

_________

(أ) انظر: "المراسيل"(168، 175) لابن أبي حاتم، "العلل" لأحمد (4300، 5264) كتابي "بهجة المنتفع"(461 - 462).

ص: 162

النُّسخ، وفي بعضها بالواو، كما هو في كتاب الخطابي

(1)

، والأول

(2)

أجود، وهو الموجود في "صحيح مسلم"

(3)

وغيره

(4)

، والثاني

(5)

والمراد بالتَّخلِّي

(6)

التغوط والتقييد بظل الناس، احترازًا من الظل الذي يكون في المواضع الخالية التي لا يأتيها الناس

(7)

، وأما الملاعن: فهي مواضع اللعن

(8)

. والبراز -بفتح الباء وكسرها- سبق بيانهما

(9)

.

(1)

"معالم السنن"(1/ 21).

(2)

وهو رواية ابن داسة ومن طريقه البيهقي (1/ 97)، وكذا وقع في أصل الأشيري وابن حزم، أفاده محمد عوامة في تعليقه على "سنن أبي داود"(1/ 160).

(3)

برقم (269).

(4)

مثل "مسند أحمد"(2/ 372)، و"صحيح ابن خزيمة"(76).

(5)

بياض في الأصل، وقد كتب الناسخ في الهامش:"لعله قليل".

(6)

أصله (الخلوة)؛ لأنّه شيء يستخلى به، ويقال له الخلاء والمذهب، والمرفق، والمرحاض، أفاده المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 98)، ونقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(11 - درجات) عن المصنف في كتابه هذا مختصرًا.

(7)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم": "قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس، الذي اتخذوه مقيلاً ومناخًا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته، وله ظل بلا شك". وقال في معنى ما عند مسلم: "لا الذي يتخلى في طريق الناس": "فمعناه يتغوّط في موضع يمرُّ به الناس، وما نهى عنه في الظل والطريق لما فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمرّ به ونتنه واستقذاره، والله أعلم".

(8)

قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 127): "سميت ملاعن لأن الناس يلعنون فاعل ذلك، فهي مواضع لعن، والله تعالى أعلم".

وزاد في "المجموع"(2/ 86): "جمع ملعنة، كمقبرة ومجزرة، موضع القبر والجزر".

(9)

(ص 83).

ص: 163

والموارد: هي الطرق إلى الماء، جمع موردة

(1)

.

وقارعة الطريق: صدره، وقيل: وسطه، وقيل: ما برز منه

(2)

.

والمستحم

(3)

: المغتسل، مأخوذ من الحميم -وهو الماء الحار

(4)

(1)

مثله في "المجموع"(2/ 86)، وصرح بنقله عن الخطابي، قلت: هو في "المعالم" له (1/ 21).

(2)

بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه"(38) للمصنف، إلا أن فيه "أعلاه" بدل "وسطه"، وزاد:"وهو متقارب، والطريق: يذكر ويؤنث".

وقال في "تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 88): "وقارعة الطريق: أعلاه، قاله (أ) الأزهري والجوهري، وقيل: هو ما برز منه، وقيل: صدر الطريق" ونقله السيوطي في، "مرقاة الصعود"(11 - درجات) كما هنا، وتحرف فيه "صدره" إلى "ضده"؛ فلتصوّب.

(فائدة) قال المصنف في "المجموع"(2/ 87): "وهذا الأدب -وهو اتقاء الملاعن الثلاث- متفق عليه، وظاهر كلام المصنف -أي الشيرازي في "المهذب"- والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، وينبغي أن يكون محرّمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين. وفي كلام الخطابي وغيره (ب) إشارة إلى تحريمه".

(3)

هو بضم الميم وفتح الحاء، قاله المصنف في "التهذيب"(3/ 72).

(4)

قاله الخطابي في "المعالم"(1/ 22)، وصرح المصنف بالنقل منه، في "المجموع "(2/ 91 - 92) وفي "التهذيب"(3/ 72)، وعبارة الخطابي: "وسمي مستحمًا باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جددًا (ج) صلبًا (د) أو لم يكن [له] مسلك ينفذ فيه =

_________

(أ) في الأصل "قال" والتصويب من "المجموع"(2/ 87) و"تهذيب اللغة"(1/ 232) و"الصحاح"(3/ 1263).

(ب) مثل: البغوي في "شرح السنة"(1/ 383).

(ج) في مطبوع "التهذيب": "جلدًا".

(د) بعدها في مطبوع "التهذيب": "أو مبلطًا".

ص: 164

فلزمه الاسم، وإن استعمل فيه الماء البارد، وإنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبًا يخاف إصابة رشاشه، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنّ أحدكم في مستحمه، ثم يغتسلُ فيه"، يجوز جزم (يغتسل) ورفعه ونصبه، فالجزم عطفًا على موضع (يبولن)، والرفع على تقدير (ثم هو يغتسل)، والنصب على إضمار (أنْ)، وإعطاء (ثم) حكم واو الجمع

(2)

.

والنهي عن الامتشاط كل يومٍ نهي تنزيه لا تحريم

(3)

.

= البول، ويسيل منه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه النسيان".

(1)

هذا الذي قرره في "الروضة"(1/ 65) و"التحقيق"(84)، و"المجموع"(2/ 92).

(2)

نقله في "شرح صحيح مسلم"(3/ 241 - ط قرطبة) عن شيخه ابن مالك الجياني (ت 672 هـ) صاحب "الكافية" و"التسهيل". وهو في كتابه "شواهد الإيضاح"(164) وضعف صاحب "المفهم" النصب، وقرر أنه لا ينصب بإضمار (أن) بعد (ثم) فانظر كلامه في "المفهم"، وستأتي المسألة مبسوطة في التعليق على حديث رقم (69)، والله الموفق.

(3)

ذهب الجماهير إلى أنه يسن الإغباب (أي: التقليل) في ترجيل الشعر ودهنه، والاستكثار منهما والمداومة عليهما مكروهان إلا لحاجة، واللحية في ذلك كالرأس. انظر:"شرح الزرقاني على الموطأ"(1/ 174)، "المجموع"(1/ 360)، "الفروع"(1/ 98)، "كشاف القناع"(1/ 740)، "فتح الباري"(10/ 381)، "فيض القدير"(6/ 312)، "أحكام الشعر في الفقه الإسلامي"(309) لطه فارس.

ص: 165