المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب: فرض الوضوء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقّق

- ‌ صحة نسبة الكتاب للإمام النووي:

- ‌ نقولات العلماء من "شرح النووي على سنن أبي داود

- ‌ إلى أين وصل النووي رحمه الله في "شرح سنن أبي داود

- ‌ نقولات ابن رسلان الرملي في شرحه "سنن أبي داود"، المسمى "صفوة الزبد" عن الإمام النووي:

- ‌ نقولات السيوطي في شرحه على "سنن أبي داود" المسمى "مرقاة الصعود

- ‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ عملي في التحقيق:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3).3 -فَصل

- ‌1 - باب: التخلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب: الرجل يَتَبَوَّأ لبوله

- ‌3 - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب: الرخصة

- ‌6 - باب: كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب: كراهة الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب: أَيَرُدُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر

- ‌10 - باب: الخاتمُ يكون فيه ذكرُ الله تعالى يُدخَلُ به الخلاءُ

- ‌11 - باب: الاستنزاه من البول

- ‌13 - باب: البول قائما

- ‌13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضَعُه عنده

- ‌14 - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌15 - باب: في البول في المستحم

- ‌16 - باب: النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب: الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب: ما ينهى أن يُستَنجى به

- ‌21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌22 - باب: في الاستبراء

- ‌33 - باب: الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب: يَدْلُك يده بالأرض إذا اسْتَنجى

- ‌25 - باب: السواك

- ‌26 - باب: كيف يستاك

- ‌27 - باب: الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب: غسل السواك

- ‌29 - باب الفطرة

- ‌30 - باب: فرض الوضوء

- ‌31 - باب: الرجل يُجدِّد الوضوء من غير حَدَثٍ

- ‌32 - باب: ما ينجِّس الماء

- ‌33 - باب: ذكر بئر بُضاعة

- ‌34 - باب: الماء لا يُجنِبُ

- ‌35 - باب: البول في الماء الراكد

- ‌36 - باب الوضوء بسُؤر الكلب

- ‌37 - باب: سؤر الهر

- ‌38 - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌39 - باب: في النهي عن ذلك

- ‌40 - باب: الوضوء بماء البَحْر

- ‌41 - باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌42 - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن

- ‌43 - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء

- ‌44 - باب: إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر

- ‌46 - باب: التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

الفصل: ‌30 - باب: فرض الوضوء

‌30 - باب: فرض الوضوء

قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به

(1)

. قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع"

(2)

وغيره الضَّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.

59 -

(صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله [عز وجل] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور"

(3)

.

60 -

(صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا

(1)

بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه"(34).

(2)

"المطالع"(ق 550 - نسخة المكتبة السعودية)، وأصله في "مشارق الأنوار"(2/ 289).

(3)

أخرجه: النسائي (1/ 88) و (5/ 42) وفي "السنن الكبرى": رقم (91) و (211)، وابن ماجه (271)، وابن أبي شيبة (1/ 5)، وأحمد (5/ 74 - 75)، وأبو عوانة (1/ 235)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم (996)، والطبراني في "المعجم الصغير"(1/ 39)، وفي "المعجم الكبير"(1/ 158)، والدارمي (1/ 140)، والطيالسي (1/ 49 - مع المنحة)، والبغوي (1/ 329)، وابن حبان (1702 - مع الإحسان)، والبيهقي (1/ 42)، وأبو نعيم (7/ 176 - 177)، وإسناده صحيح.

وانظر: "فتح الباري"(3/ 278) و"إرواء الغليل"(1/ 154).

ص: 251

عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"

(1)

.

61 -

(حسن صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سُفيان، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"

(2)

.

(1)

أخرجه البخاري (135، 6954)، ومسلم (225).

(2)

أخرجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به: ابن أبي شيبة (1/ 229 و 3/ 17)، وأحمد في "المسند"(1/ 123، 129)، والترمذي (3) وقال:"هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"، وقال أيضًا:

"وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحُميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث".

وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (1/ 101) رقم (275)، والشافعي في "الأم"(1/ 100)، وفي "المسند"(ص 34)، والدارمي (1/ 175)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث"(ص 77)، والبزار في "البحر الزخار"(2/ 236) رقم (633)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(4/ 1448)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 273)، وأبو يعلى (1/ 456) رقم (616)، والبغوي (3/ 17)، والدارقطني في "السنن"(1/ 360)، والبيهقي (2/ 15 و 173 و 379)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 124) و (8/ 372)، وفي "أخبار أصبهان"(1/ 271)، والضياء المقدسي في "المختارة"(1/ 243)، والبغدادي في "تاريخ بغداد"(10/ 197).

وحسنه البغوي، وقال النووي في "المجموع" (3/ 289): "رواه أبو داود =

ص: 252

وفي الباب ثلاثة أحاديث: حديث أبي المَليح -بفتح الميم- عن أبيه، وهو صحيح ورواه مسلم

(1)

-من رواية ابن عمر، واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: عُمير. ولم يرو عنه غير ابنه المليح

(2)

، وإسناد حديثه هذا كلهم بصريون.

الثاني: حديث أبي هريرة، وهو في "الصحيحين".

= والترمذي وغيرهما بإسنادٍ صحيح"، واحتج به في "شرح صحيح مسلم" (4/ 128، 287 - 288) وحسنه في "خلاصة الأحكام" (1/ 348). وقال الحافظ في "التلخيص الحبير": (1/ 216): "وصححه الحاكم وابن السكن"، وقال: "قال العقيلي: في إسناده لين، وهو أصلح من حديث جابر" وقال أيضًا:"قال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب، كذا قال، وقد عكس ذلك العقيلي، وهو أقعد منه بهذا الفن".

قلت: وحديث جابر، عند: أحمد في "المسند"(3/ 340)، والترمذي (1/ 10)، والطبراني في "المعجم الصغير"(1/ 214)، وأبي نعيم في "ذكر أخبار أصبهان"(1/ 176) والخطيب في "الموضح"(1/ 352)، وأبي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(2/ 280 - 281).

وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد، عند: ابن أبي شيبة (1/ 229)، والترمذي (2/ 3)، وابن ماجه (1/ 101)، وأبي يوسف في "الآثار"(رقم (1)، والدارقطني في "السنن"(1/ 359) والطبراني في "الأوسط" رقم (2411)، والحاكم (1/ 132)، والبيهقي (2/ 380)، والخطيب في "الموضح"(2/ 178)، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وتعقبهما ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 216). والحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح.

وانظر: "نصب الراية"(1/ 308)، و"التلخيص الحبير"(1/ 216)، و"إرواء الغليل"(2/ 8 - 9) و"الطهور"(ص 128 - 130) بتحقيقنا.

(1)

في صحيحه برقم (224).

(2)

كذا قال مسلم بن الحجاج في كتابه "المنفردات والوحدان"(ص 35/ رقم 19) وسمَّى أبا المليح عامر بن أسامة.

ص: 253

الثالث: حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن، في إسناده عبد الله ابن محمد بن عقيل، قال الترمذي:"هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حِفْظِهِ"، قال:"وسمعت البخاري يقول: كان أحمد ابن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجُّون بحديثه"، هذا كلام الترمذي

(1)

، وقد ضعَّف جماعة

(2)

عبد الله هذا.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول"، وهو بضمِّ الطاء والغين.

والمراد بالغلول هنا: الحرام، سواء كان من الغنيمة أو غيرها، وسُمي غلولاً لأن الأيدي مغلولة عنه، أْي: ممنوعة، والفعل منه غَل وأغَلَّ، والأول أشهر

(3)

.

وهذا الحديث محمول على المتمكِّن من الطهارة، أما من لم يجد ماءً ولا ترابًا فإنه يجب عليه أن يصلّي بغير طهور، وتُقبل صلاته، ويثاب عليها، ولكن تلزمه الإعادة

(4)

.

(1)

سبق إيراده في تخريج الحديث.

(2)

انظرهم عند الذهبي في "الميزان"(ص 484 - 485)، وقال بعد سرده أسماءهم:"قلت: حديثه في مرتبة الحسن".

(3)

قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 117): "غلَّها: أي أخفاها، قال الأزهري: وأصله من غُلول (الغنيمة) -بضم الغين- وهي الخيانة فيها، قال: والإغلال: الخيانة في شيء يُؤتمن عليه. وقال الجوهري: قال أبو عبيدة: الغُلول من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبيِّن ذلك أن يقال من الخيانة: أغَلَّ يُغِلُّ، ومن الحقد: غلَّ يغِلُّ -بكسر الغين-.

ومن الغلول: غَل يَغُلّ -بالضم-".

(4)

فضل الشارح في "شرحه على صحيح مسلم"(3/ 129) هذه المسألة، وذكر أربعة أقوال للشافعي -رحمه الله تعالى- وهي مذاهب العلماء -قال: "قال =

ص: 254

وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة

(1)

: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر

(2)

، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة

(3)

.

قوله: "محمد ابن الحنفيَّة" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر

(4)

.

= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلاً، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها".

وينظر للمصنف: "المجموع"(2/ 281 - 286)، "روضة الطالبين"(1/ 121)، "التنقيح في شرح الوسيط"(1/ 392).

وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة"(1/ 82)، "الذخيرة"(1/ 350)، "الخرشي"(1/ 20)، نهاية المحتاج (1/ 299 - 300)، "مغني المحتاج"(1/ 105)، "البحر الرائق"(1/ 172)، "حاشية ابن عابدين"(1/ 252 - 253).

وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف"(1/ 143 - 146) مسألة رقم (86) مع تعليقي عليه.

(1)

المتقدم برقم (60).

(2)

وعبارته في "شرح صحيح مسلم"(3/ 130): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".

(3)

على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر:"التحقيق"(95) للنووي.

(4)

هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =

ص: 255

قوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، سُمّي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانعٌ من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح

(1)

، وسُمِّي التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، وإنما يتحلل منها بالتسليم.

وفيه: دليلٌ لكون الطهارة شرطًا لصحة الصلاة

(2)

، وأنها لا تصح إلا

= وقيل: كانت أمة لبني حنيفة سندية سوداء، انظر:"الإصابة"(7/ 617) رقم (11108)، "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه"(108/ رقم 45).

(1)

نقل الشارح في "تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 67 - 28) عن ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(1/ 16) قوله عن الحديث: "قوله: "مفتاح الصلاة": مجاز، ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالفعل، موضوع عن المحدث حتى إذا توضأ انحلّ الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا [مَنْ أُتي] النبوة".

وضبط الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه"(221)(المِفتاح) بقوله: "بكسر الميم" وعرَّفه بقوله: "هو مفتاح الباب، وكل مُسْتغلق، وجمعه مفاتيح ومفاتح. قال الجوهري: قال الأخفش: هو كالأماني والأماني".

(2)

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(3/ 128) في شرح حديث عليّ المتقدم: "وهذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".

وقال الخطابي في "المعالم"(1/ 33): "فيه من الفقه: أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها".

قال أبو عبيدة: القاعدة في ذلك أن كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة، والخلاف المعتبر في سجود الشكر وسجود التلاوة، وانظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"(3/ 129).

ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد"(ق 31/ ب) عن النووي قوله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في أول أحاديث الباب "ولا صلاة بغير طهور" قال: "قال =

ص: 256

بتكبيرة الإحرام

(1)

والسلام

(2)

.

= النووي: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وظاهره يقتضي انتفاء قبول الصلاة عند انتفاء شرطها، وهو الطهارة. فكذلك يقتضي بمفهومه: وجود القبول إذا وجد شرطه إن شاء الله، والقبول موكول إلى علم الله، ليس لنا بوجوده علم. والقبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة، رافعة عما في الذمة، ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مظنة الإجزاء الذي ثمرته القبول، عبَّر عنه بالقبول مجازًا".

(1)

على خلاف مفصل فيه وفي ألفاظه عند الفقهاء، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 128):"ولفظة التكبير (الله أكبر) فهذا يجزيء بالإجماع" وذكر الخلاف في (الكبير) و (الأكبر) أو (الرحمن أكبر) أو (أجل) أو (أعظم)، وانظر الهامش الآتي.

(2)

المشروع تسليمتان، ووقع خلاف في حكم التسليمة الثانية. انظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"(4/ 288).

وقال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 33 - 34) ما نصه:

"فيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة، وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مباديها عن النية، لكن تضامها كما لا يجزيه إلا بمضامَّة سائر شرائطها من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهما.

وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها إلا بلفظ التكبير، دون غيره من الأذكار، ذلك لأنه قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف. والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك: فلان مبيته المساجد، أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهمِّ الصبر، أي: لا مدفع له إلا بالصبر، ومثله في الكلام كثير.

وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام، لما ذكرنا من المعنى، ولو وقع بغيره لكان ذلك خُلْفًا في الخبر".

ص: 257