الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
(23)
- 1839 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
===
(10)
- (578) - (باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)
(23)
-1839 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين على الصحيح (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط الرازي، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه") -بكسر الخاء- أي: بعد التوافق على الصداق؛ كما في "المرقاة"، زاد في مسلم:"إلا أن يأذن له" الخاطب، أو يعرض عنها، أو لم يجب، قال الحافظ: قال الجمهور: هذا النهي للتحريم، وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء، كذا قال.
ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
للتحريم ولا يبطل العقد، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه: فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبًر بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد .. فلا تحريم، فلو لم يعلم الثاني بالحال .. فيجوز له الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان.
وإن وقعت الإجابة بالتعريض؛ كقولها: لا رغبة عنك .. فقولان للشافعية، الأصح -وهو قول المالكية والحنفية- لا يحرم أيضًا، وإذا لم ترد ولم تقبل .. فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس: خطبني معاوية وأبو جهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسامة، وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون خطبا معًا، أولم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم .. ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة. انتهى "فتح الملهم".
ثم ظاهر التقييد بأخيه، أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية.
وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: "لا يخطب المسلم على خطبة المسلم"، وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. انتهى منه.
وقوله: "ولا يخطب الرجل" بالجزم على النهي هنا وفيما سيأتي.
قال القرطبي: الخطبة -بكسر الخاء-: هي استدعاء التزويج من المرأة، يقال منه: خطبت المرأة خطبة -بالكسر- إذا طلبت منها الزواج.
(24)
- 1840 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
===
والخطبة -بالضم-: هي كلام الخطباء؛ كخطبة الجمعة والعيدين والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح، ومن كلام علمائنا:(تستحب الخطبة) بالضم (عند الخطبة) بالكسر. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي كتاب البيوع، وفي كتاب الشروط، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وفي كتاب البيوع، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في كتاب البيوع، باب سوم الرجل على سوم أخيه، والدارمي في كتاب النكاح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال
(24)
- 1840 - (2)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان أبو سعيد البصري، ثقة إمام من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي
عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
===
العمري، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه (ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه") المسلم.
واستدل بقوله: "على خطبة أخيه" أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا، فلو خطب الذمي ذمية، فأراد المسلم أن يخطبها .. جاز له ذلك مطلقًا، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم، وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدًا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} (1)، وكقوله:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (2)، ونحو ذلك. انتهى من "العون".
(1) سورة الأنعام: (151).
(2)
سورة النساء: (23).
(25)
- 1841 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ومالك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة، وأحمد بن حنبل في "مسنده" في مواضع عديدة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(25)
- 1841 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي بكر) بن عبد الله (بن أبي الجهم بن صخير العدوي) وقد ينسب إلى جده، ثقة فقيه، من الرابعة. يروي عنه:(م ت س ق)، هكذا في "التقريب"، وفي "التهذيب": واسم أبي الجهم: صخير -مصغرًا- ويقال: عبيد بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويج. روى عن: عمه محمد بن
قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَلْتِ .. فَآذِنِينِي"،
===
أبي الجهم بن حذيفة، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.
(قال) أبو بكر: (سمعت فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية أخت الضحاك الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى نهاية خلافة معاوية، توفيت -فيما أرى- بعد الخمسين من الهجرة. يروي عنها:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: سمعت فاطمة بنت قيس الفهرية، حالة كونها (تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت) بانقضاء عدتك من طلاقك؛ طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص القرشي المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، خرج مع علي بن أبي طالب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، ومات هناك؛ أي: إذا خرجت من العدة فصرت حلالًا للأزواج .. (فآذنيني) من الإيذان؛ بمعنى: الإعلام؛ أي: أخبريني بحالك؛ أي: بانقضاء عدتك؛ أي: لا تزوجي نفسك حتى تعرفيني، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخطبها لأسامة بن زيد من يومئذ، فدل الحديث على جواز التعريض بالخطبة أثناء العدة.
فَآذَنَتْهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا مُعَاوِيَةُ .. فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ .. فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، وَلكِنْ أُسَامَةُ"، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ، فَقَال لَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ"، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
===
(فآذنته) صلى الله عليه وسلم بانقضاء عدتها، (فـ) أخبرته أنه (خطبها معاوية) بن أبي سفيان (وأبو الجهم بن صخير، وأسامة بن زيد، فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية) بن أبي سفيان، إن سألتني عن حاله .. (فـ) هو (رجل ترب) أي: فقير (لا مال له) صفة كاشفة لما قبله، وأبوه أبو سفيان وإن كان متمولًا .. كان شحيحًا على امرأته وولده.
(وأما أبو الجهم) إن سألتني عن حاله .. (فـ) هو (رجل ضراب للنساء) أي: كثير الضرب لهن؛ فلا يصلح لك (ولكن أسامة) بن زيد أحسن لك، فانكحيه (فـ) كرهته، و (قالت) أي: أشارت (بيدها هكذا: أسامة! أسامة! ) أي: أسامة غير مرغوب فيه عندي؛ لكونه من الموالي، (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت) فاطمة:(فتزوجته، فاغتبطت به) أي: بأسامة، بالبناء للفاعل؛ أي: فرحت بزواجه، ونلت المسرة، وكان محبوبًا لنفسي.
قوله: "فأما معاوية .. فرجل ترب لا مال له" معناه: هو فقير في غاية الفقر حتى لصقت يده بالتراب.
وفي الحديث ما يدل على أن ذكر مساوئ الخاطب أو من يعامل أو من يحتاج إلى قبول قوله؛ كراوي الحديث أو فتياه .. جائز، ولا يعد ذلك غيبة ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التعريف وأداء النصيحة وأداء الأمانة؛ كما فعله أهل الحديث وغيرهم في بيان أحوال الرواة. انتهى من "المفهم".
ودل أيضًا: على أن المرأة لا بأس لها أن تنظر في مال خاطبها؛ هل يقدر على تكفلها أم لا؟ فإن كان قليل المال بما يتعسر عليه أن يعول امرأةً .. أعرضت عنه، وفيه أيضًا فضيلة ظاهرة لمعاوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في وجه الإعراض عنه إلا قلة المال.
قوله: "وأما أبو الجهم .. فرجل ضراب للنساء" وأبو جهم -بالتكبير- ابن حذيفة القرشي العدوي، صاحب الأنبجانية المذكور في "الصحيحين" من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم؟ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي". أخرجه البخاري في باب الأكسية والخمائص.
قال الزبير بن بكار: كان من مشيخة قريش، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب، قال: وقال عمي: كان من المعمرين، حضر بناء الكعبة مرتين؛ حين بنتها قريش، وحين بناها ابن الزبير، وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وقوله: "رجل ضراب للنساء" فيه ما يدل على جواز تأديب النساء بالضرب لكن غير المبرح، ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز؛ وهو الامتناع من الزوج، واختلف في ضربهن على خدمة بيوتهن، وهذا إنما يتمشى على قول من أوجب ذلك عليهن، ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد، ثم يضاجعها". رواه البخاري ومسلم والترمذي؛ لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز؛ وهو الضرب الشديد المفرط، ولا خلاف في منع مثله. انتهى من "المفهم".
قوله: "ولكن انكحي أسامة بن زيد" بن حارثة .. فيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية؛ لأن أسامة مولىً، وفاطمة قرشية؛ كما تقدم.
وعلى أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين لا النسب؛ كما هو مذهب مالك، وقد روى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت:(رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال). رواه الدارقطني. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها عن فاطمة بنت قيس، والبيهقي في كتاب النكاح، باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، وأحمد بن حنبل.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والآران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى علم