المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(18) - (586) - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(18) - (586) - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

(47)

- 1863 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أمْرَأَةً

===

(18)

- (586) - (باب الرجل يتزوج ولا يَفْرِضُ لها فيموت على ذلك)

(47)

-1863 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن فراس) -بكسر أوله وبمهملة- ابن يحيى الهمداني الخارفي أبي يحيى الكوفي المُكْتِب، صدوق ربما وهم، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) الكوفي، ثقة إمام فقيه، من الثالثة، قال مكحول: ما يأتي أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).

(عن مسروق) بن الأجاع بن مالك الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.

(أنه) أي: أن عبد الله (سئل عن) صداق وميراث امرأة (رجل تزوج امرأة،

ص: 141

فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ

===

فمات عنها و) الحال أنه (لم يدخل بها) ولم يجامعها ولم يَخْلُ بها خَلْوَةً صحيحة (ولم يفرض) -بفتح الياء وكسر الراء- من باب ضرب؛ أي: لم يقدر ولم يعين (لها) صداقًا.

(قال) مسروق: (فقال عبد الله) في جواب السائل، ولم أقف على من عين اسم السائل:(لها) أي: لتلك المرأة التي مات عنها قبل ما ذكر (الصداق) أي: مثل صداق نسائها؛ أي: نساء قومها، وفي رواية الترمذي زيادة:(لا وكس) -بفتح فسكون- أي: لا نقص (ولا شطط) -بفتحتين- أي: ولا زيادة (ولها الميراث) من تركة ذلك الرجل إما الربع، وإما الثمن (وعليها العدة) أي: لوفاة ذلك الرجل.

زاد في رواية أبي داوود: (فإن يك) جوابي وحكمي هذا وقضائي (صوابًا) أي: موافقًا لما في علم الله .. (فـ) هو توفيق (من الله) تعالى بإحسانه ومنه على (وإن يك) حكمي هذا (خطأ) أي: غير موافق لما في علم الله تعالى .. (فـ) جوابي هذا (من) قصور علمـ (ـي) وفهمي (ومن) تسويل (الشيطان) وتلبيسه علَيَّ وَجْه الحق فيه (والله ورسوله بَرِيَّانِ) وفي نسخة: (بريئانِ) يريد: أن الله سبحانه، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم .. لم يتركا شيئًا لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه؛ إما نصًا أَو دلالة، وهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطا الذي يؤتى المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره.

(فـ) قام و (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين (الأشجعي) بالرفع صفة معقل، وهو في مجلس عبد الله بن مسعود:(شهدت)

ص: 142

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(47)

- 1863 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ،

===

أي: حضرت (رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أنه صلى الله عليه وسلم (قضى) وحكم (في بروع) قال في "القاموس": كجدول ولا يكسر، بنت واشق صحابية، وقال في "المغني": بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث. انتهى.

وقال في "جامع الأصول": أهل الحديث يوردونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة، وأما أهل اللغة .. فيفتحون الباء، ويقولون: إنه ليس في العربية (فِعْوَل) بكسر الفاء وسكون العين إلا (خِرْوَع) لهذا النَبْت، و (عِقْوَد) اسمُ وادٍ. انتهى.

قال القاري: فليكن هذا من قبيلهما، ونَقْلُ المحدثين أَحْفَظُ، قال: وهو غير منصرف.

(بنت واشق) -بكسر الشين المعجمة- أي: قَضَى فيها (بمثل ذلك) الحكم الذي أفتيتَهُ، وفي الترمذي زيادة:(امرأة منا) أي: من الأشجعيين، وفيه أيضًا:(مثلَ ما قضيتَ) بدل قول ابن ماجه: (بمثل ذلك)، وفيه أيضًا:(ففرح بها) أي: بالقضية أو بالفُتْيَا (ابنُ مسعود) لكون اجتهاده موافقًا لحكمه صلى الله عليه وسلم.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال:

(47)

-1863 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله

ص: 143

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

===

السلمي أبي عتاب -بمثناة ثقيلة ثم موحدة- الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله) بن مسعود.

وساق علقمة (مثله) أي: مثل ما روى مسروق عن عبد الله، غرضه بهذه المتابعة: بيان متابعة علقمة لمسروق في الرواية عن عبد الله بن مسعود، وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد وقبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة بها، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد.

وروي عن علي وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث وفي أحد قولي الشافعي .. أنها لا تستحق إلا الميراث فقط، ولا تستحق مهرًا ولا متعةً؛ لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، والمهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزوج، وأجاب هؤلاء عن حديث الباب بالاضطراب؛ فروي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك.

وأجيب عنه: بأن الاضطراب غير قادح هنا؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية.

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقالوا: روي عن علي أنه قال: لا يقبل قول أعرابى بَوَّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله؛ يعني به: معقل بن سنان.

ورُدَّ بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح؛ ولو سُلِّم ثبوته .. فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور، بل روي من طريق غيره، بل معه الجراح -بفتح الجيم وتشديد الراء- ابن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل، أخرج حديثه أبو داوود؛ كما وقع في هذه الرواية، وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقةِ قَبلَ المَسِّ والفَرْضِ لا مَهْرَ مَنْ مات عنها زوجُها، وأحكامُ الموت غير أحكام الطلاق. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، والترمذي في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

قال أبو عيسى: وفي الباب عن الجراح، وحديث ابن مسعود حسن صحيح. قال الحافظ في "بلوغ المرام": وصححه الترمذي وجماعة. انتهى، قال في "السبل": منهم: ابن مهدي، وابن حزم، وقال: لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده، ومثله قال البيهقي في "الخلافيات": قلت: الحديث صحيح، وكل ما أعلوه به .. فهو مدفوع.

وقال أبو عيسى أيضًا: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من

ص: 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال في "النيل": وهو الحق، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه. انتهى، وهو الحق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات .. قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحد قولي الشافعي، قالوا: لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه .. لم يلزم؛ قياسًا على ثمن المبيع، وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابًا؛ فروي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض قوم أشجع لا يسمى، ومرة عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة، فما عرفه علماء المدينة، وروي عن علي أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه.

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية، ولا يضر الرواية بلفظ: عن بعض أشجع، أو عن رجل من أَشْجَعَ؛ لأنه فسر ذلك بمعقل، قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصح.

وأما عدم معرفة علماء المدينة .. فلا يقدح بها مع عدالة الراوي، وأما الرواية

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن علي رضي الله تعالى عنه .. فقال في "البدر المنير": لم يصح عنه، وقال الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق .. لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أيضًا في "الأم": إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فهو أولى الأمور، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، ومرةً يقال: عن معقل بن سنان، ومرةً عن معقل بن يسار، ومرةً عن بعض أشجع لا يسمى. انتهى، وغرضه: التضعيف بالاضطراب، وقد عرفت الجواب عنه.

وروى الحاكم في "المستدرك" عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق .. قُلْتُ به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي .. لقمت على رؤوس الناس، وقلت: قد صح الحديث. انتهى.

وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق؛ لثبوته عنده بعد أن كان مترددًا في صحته. انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذه الباب: حديثان:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 147