الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ
(34)
- 1850 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(14)
- (582) - (باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء)
(34)
- 1850 - (1)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم مصغرًا، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ) المخزومي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).
(حدثني عبد الله بن نافع) مولى ابن عمر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) نافع مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو متفق على ضعفه، لكنه لم ينفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه؛ فقد رواه الدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "سننه" من طريق عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر، وسياقه أتم من سيأتى عبد الله بن نافع، فيكون هذا الإسناد حسنًا لغيره.
أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ .. تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ وَهُوَ عَمُّهَا وَلَمْ يُشَاوِرْهَا؛ وَذَلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
===
(أنه) أي: أن الشأن والحال (حين هلك) ومات (عثمان بن مظعون) رضي الله تعالى عنه (ترك ابنةً له) لم أر من ذكر اسمها (قال ابن عمر: فزوجنيها) أي: زوجني تلك البنت وأنكحنيها (خالي قدامة) بن مظعون (وهو) أي: قدامة (عمها) أي: عم تلك البنت (و) الحال أنه (لم يشاورها) أي: لم يشاور ولم يستأذنها في زواجها لي (وذلك) أي: تزويجها إياي (بعدما هلك) ومات (أبوها) عثمان بن مظعون.
(فكرهت) تلك البنت (نكاحه) أي: نكاح قدامة عمها لي (وأحبت) تلك (الجارية) ورضيت (أن يزوجها) عمها (المغيرة بن شعبة، فزوجها) عمها (إياه) أي: للمغيرة بن شعبة بعد فسخ النكاح الأول بخيار البلوغ.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم