المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(27) - (595) - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(27) - (595) - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله

(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

(74)

- 1890 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

===

(27)

- (595) - (باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله)

(74)

- 1890 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(وصالح بن محمد بن يحيى) بن سعيد بن فروخ (القطان) مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).

كلاهما (قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن محمد بن عجلان) المدني القرشي مولاهم؛ مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أحد العلماء العاملين، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

ص: 223

عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّة .. فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلِ: "اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْه، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ".

===

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أحد السابقين المكثرين رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمس وستين (65 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في سماع شعيب عن جده اختلافًا، فهو مختلف فيه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد) أي: إذا استفاد (أحدكم) وحصل وملك (امرأةً) أي: تزوجها (أو خادمًا) أي: اشتراه (أو دابةً) يركبها أو يحمل عليها، وفي رواية أبي داوود: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً، أو اشترى خادمًا" أي: جاريةً أو رقيقًا، وهو يشمل الذكر والأنثى، فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النسمة أو النفس. انتهى من " العون".

(فليأخذ بناصيتها) أي: بمقدم رأس تلك النسمة (وليقل: اللهم؛ إني أسألك من خيرها) أي: من خير هذه النسمة (وخير ما جبلت) وطبعت وخلقت (عليه) الضمير عائد إلى (ما) الموصولة (وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت) هذه النسمة (عليه).

قوله: "إني أسألك خيرها" أي: خير ذاتها "وخير ما جبلت عليه" أي:

ص: 224

(75)

- 1891 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد،

===

خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهيمية، قوله:"وليأخذ بناصيتها" وهو الشعر الكائن في مقدم الرأس.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.

ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لما قد عرفت من اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(75)

- 1891 - (2)(حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أو الربعي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، من الثامنة، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب -بمثناة مشددة- الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة

ص: 225

عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ

===

وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس، من الثالثه، مات قبل المئة سنة ثمان وتسعين (98 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم) أيها المسلمون (إذا أتى) أي: جامع (امرأته) أي: زوجته أو سريته جماعًا مباحًا؛ كما هو ظاهر، قاله القاري في "المرقاة"، وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات التي فيها:(حين يأتي أهله) دالة على أن القول قبل الشروع في الجماع.

قال القاري: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفًا: (أنه إذا أنزل .. قال: اللهم؛ لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا)، ولعله يقولها في قلبه، أو عند انفصاله؛ لكراهة ذكر الله تعالى باللسان في حال الجماع بالإجماع. انتهى فتح "الملهم".

و(إذا) ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بقوله: "قال: اللهم" وجملة (قال) خبر (أن) والتقدير: لو أن أحدكم قال: اللهم؛ جنبني

إلى آخره وقت إتيان أهله.

و(لو) إما للتمني، وجملة (أن) في محل النصب مفعول للتمني المدلول

ص: 226

قَالَ: اللَّهُمَّ؛ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ .. لَمْ يُسَلِّطِ اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ".

===

بلو؛ والتقدير: أتمنى قول أحدكم: اللهم؛ جنبني الشيطان

إلى آخره وقت إرادة إتيان أهله.

وإما شرطية، وفعل الشرط محذوف، والجواب جملة قوله:"لم يسلط الله عليه الشيطان"، وجملة (أن) فاعل للشرط المحذوف؛ والتقدير: لو ثبت قول أحدكم: اللهم؛ جنبني الشيطان

إلى آخره وقت إرادة إتيان أهله .. لم يسلط الله عليه الشيطان. انتهى "كوكب".

وعبارة "العون": و (لو) هذه يجوز أن تكون للتمني على حد: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} (1)، والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم تمنى لهم ذلك الخير يفعلونه؛ لتحصل لهم السعادة، وحينئذ فيجيء فيه الخلاف المشهور؛ هل يحتاج إلى جواب أو لا؟ وبالثاني قال ابن الصائغ وابن هشام.

ويجوز أن تكون شرطية، والجواب محذوف؛ والتقدير: لسلم من الشيطان، أو نحو ذلك. انتهى منه.

(قال: اللهم؛ جنبني الشيطان) أي: بعِّدْ عني وسوسته وعمله (وجنب الشيطان ما رزقتني) أي: من الولد، وهو مفعول ثانٍ و (جنبني)، وأطلق ما على من يعقل؛ لأنها بمعنى شيئًا؛ كقوله تعالى:{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} (2).

(ثم كان) وقدر (بينهما) أي: بين المتجامعين (ولد .. لم يسلط الله عليه) أي: على ذلك الولد (الشيطان، أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يضره) الشيطان، بالشك من الراوي؛ أي: لم يضر الشيطان

(1) سورة الشعراء: (102).

(2)

سورة آل عمران: (36).

ص: 227

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذلك الولد، وفي رواية مسلم وأبي داوود زيادة:(أبدًا).

قال القاري: فيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد؛ ببركة ذكر الله تعالى في ابتداء وقوع نطفته في الرحم، فالضرر مختص بالكفر. انتهى.

قال القاضي عياض: قيل: معنى (لم يضره): لم يتخبطه، وقيل: معناه: لم يطعن في خاصرته عند الولادة الطعنة التي يستهل بها صارخًا، ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة. انتهى.

قال القرطبي: القول بقصره على التخبط والصرع ليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير دليل، والقول بقصره على الطعن في الخاصرة فاسد؛ لحديث:"كل مولود يطعن الشيطان خاصرته إلا ابن مريم عليه السلام؛ فإنه جاء يريد أن يطعنه، فطعن في الحجاب" رواه ابن عدي في "الكامل" فإنه يدل على أنه لا ينجو منه إلا عيسى ابن مريم عليه السلام؛ لقول أمها: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (1)، وليس طعنه بمضر؛ لأنه طعن كثيرًا من الأولياء، ولم يضرهم ذلك؛ وإنما مقصود الحديث: أن الولد المقول فيه ذلك لم يضره الشيطان في قلبه ودينه؛ لصلاح أبويه، وبركة اسم الله تعالى، والتعوذ به، والالتجاء إليه، ويقرب هذا من قول أم مريم: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا

} الآية.

ولا يفهم من الحديث نفي الوسوسة والصرع؛ فقد يكون ذلك كله ولا يضره في عقله ودينه وعاقبة أمره، فلا يكون للشيطان عليه سلطان؛ لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (2)،

(1) سورة آل عمران: (36).

(2)

سورة الحجر: (42).

ص: 228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وذلك ببركة الوالدين، وبركة اسم الله تعالى، والتعوذ به، والالتجاء إليه تعالى، والله أعلم. انتهى من المفهم.

وفي الحديث من الفوائد: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ؛ كالوقاع، وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء والأهواء، وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه، وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله تعالى، قاله الحافظ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الخلق، وفي كتاب الوضوء، وكتاب الدعوات، وفي كتاب التوحيد، وفي كتاب النكاح، وغيرها، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقول عند الجماع، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله، والدارمي، وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للالستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 229