الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
(157)
- 1973 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَوْصَانِي أَخِي
===
(59)
- (627) - (باب الولد للفراش وللعاهر الحجر)
(157)
-1973 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (إن عبد بن زمعة) -بسكون الميم، وقيل: بفتحها، والراجح: الأول- وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي أخو سودة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنهما، ووهم من جعله: عبد الله بن زمعة بن الأسود؛ فإنه غيره، وكان زمعة بن قيس والدُ سودة مات قَبْلَ فَتحِ مكَّةَ، وأسلم ابنُهُ عبدٌ هذا يوم الفتح، وكان من سادات الصحابة؛ كما في "الإصابة".
(وسعد) بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري المدني، أحدَ العشرة المبشرة وآخرهم موتًا، رضي الله تعالى عنه (اختصما) أي: تخاصما وارتفعا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمةِ زمعة) بن قيس؛ أي: في ولدٍ اسمُهُ عبدُ الرحمن بن زمعة، وذكره ابنُ عبد البر في الصحابة، وذكر عن الزُّبير بن بكَّار أن له عقبًا بالمدينة؛ كما في "الاستيعاب".
(فقال سعدُ) بن أبي وقاص: (يا رسول الله؛ أوصاني أخي) عتبةُ -بضم العين وسكون المثناة فوق- ابن أبي وقاص، وهو الذي شجَّ رسولَ الله
إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَأبْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ".
===
صلى الله عليه وسلم يومَ أحد، فكسر رباعيته، وروى معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسَرَ رباعيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . دعا عليه، فقال:"اللهم؛ لا يحولُ عليه الحولُ حتى يموت كافرًا" فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا، كذا في "عمدة القاري"(5/ 400)، وأخطأ مَنْ عَدَّهُ في الصحابة الحافظان الشهابُ والبدرُ.
فقال أخي في إيصائه إليَّ: (إذا قدمْتَ مكة أن انظر إلى ابنِ أمة زمعة) قال السندي: (أَنْ انظر) أن مصدرية، وما بعده فعل مضارع، ويحتمل: أن تكون تفسيرية لما في الإيصاء من معنى القول، وما بعدها صيغة أمر (فاقبضه) أي: فاقبض ذلك الولد إليك؛ لأنه ولدي (وقال عبد بن زمعة): هو؛ أي: هذا الولد (أخي) أي: أخٌ لأبٍ لي (وابن أمة أبي ولد على فراش أبي) أي: ولد والحال أن تلك الأمة مستفرشة لأبي.
(فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه) أي: شبه ذلك الغلام (بعتبة) بن أبي وقاص أخي سعد (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤية شبهه بعتبة بن أبي وقاص: (هو) أي: هذا الولد (لك) أي: لأبيك زمعة (يا عبد بن زمعة؛ الولد للفراش) أي: ملحق لصاحب الفراش الذي هو زمعة، وللعاهر؛ أي: للزاني وهو عتبة ابن أبي وقاص. . الحجر؛ أي: الخيبة من الولد فلا يلحق به (و) مع إلحاقه بزمعة بسبب الفراش قال لأم المؤمنين بنت زمعة: (احتجبي عنه) أي: عن هذا الولد (يا سودة) بنت زمعة، فلا يدخل عليك؛ فإنه ليس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في الحقيقة لأبيك زمعة، وإن ألحق به بسبب الفراش؛ لأنه يشبه عتبة بن أبي وقاص.
قوله: (وابن أمة أبي) قال الحافظ: لم أقف على اسمها، لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمةً يمانيةً زانيةً، وقد عَدَّ ابنُ جرير أسماءَ بغايا الجاهلية التي تُسمى صواحبَ راياتٍ، فذكَرَ في جملتها سَرِيفَةَ جاريةَ زمعة، فيمكن أن تكون هي هي. انتهى "تفسير ابن جرير" (18/ 51) تحت قوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (1).
قوله: (فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة) بن أبي وقاص. . مرتب على محذوف؛ كما في رواية مسلم؛ تقديره: (فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه) أي: إلى شكله وصورته وقَدِّهِ؛ ليَعْرِفَ من يُشبهه من المتداعيَيْنِ (فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة) شبهًا بينًا لا خفاء فيه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بن قيس: (هو) أي: هذا الولد (لك) أي: لأبيك.
قوله: (الولد للفراش) أي: لمن استفرش الموطوءة، قال العيني: إنما قال هذا عقب حكمه لعبد بن زمعة؛ إشارةً إلى أن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق، بل بالفراش.
قال القرطبي: قوله: "الولد للفراش، يدل على أن الشبه لا يُعْمَلُ به في الإلحاق عند وجود ما هو أقوى منه؛ فإنه ألغاه هنا، وحكم بالإلحاق لأجل الفراش؛ كما حكاه في حديث اللعان؛ لأجل اللعان، وأما في حديث القافة. . فليس له هناك معارض هو أقوى منه فأُعمل، والفراش هنا: كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطئ
(1) سورة النور: (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يستفرشها؛ أي: يُصيِّرُها كالفراش؛ ويعني به: أن الولد لاحقٌ بالواطئ.
قال النووي: معنى قوله: "الولد للفراش": أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد مدة الإمكان منه. . لحقه الولد، وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقًا في الشبه أم مخالفًا، ومدة إمكان كونه منه: ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما.
وأما ما تصير به المرأة فراشًا؛ فإن كانت زوجةً. . صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن؛ بأن نكح المغربي مشرقيةً، ولم يفارق واحد منهما وطَنَهُ، ثم أتت بولدٍ لستة أشهر أو أكثر. . لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه، هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافةً، إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرد العقد.
قوله: "وللعاهر" أي: وللزاني "الحجر" -بمهملةٍ ثم جيمٍ مفتوحتين- أي: الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، والعاهر: الزاني؛ وهو اسم فاعل من عَهَرَ الرجلُ المرأة يَعْهَرُ؛ من باب فتح؛ إذا أتاها للفجور، وقد عَهِرَتْ؛ من باب تعب، وتعهرت؛ إذا زنت، والعهر: الزنا.
والمعنى: أي: وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب جرت بأن تقول لمن خاب:(له الحجر، وبفيه الحجر)، أو بأن تقول:(له الحجر، وبفيه الأثلب) وهو التراب، ونحو ذلك؛ كقولهم:(امتلأت يداه ترابًا) أي: خيبةً.
قال القرطبي: وكأن هذا المعنى هو الأشبه بمساق الحديث وبسببه "واحتجبي عنه يا سودة" أي: عن ابن زمعة بن قيس، اسم الولد عبد الرحمن بن زمعة، واسم الأمة سريفة، وكانت من بغايا قريش؛ أي: تَسَتَّري منه يا سودةُ بنتُ زمعة؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنها؛ أي: احتجبي منه احتياطًا؛ لأنه ليس بأخيك شبهًا، وإن كان أخاك شرعًا، فلم ير ذلك الولد سودة قط؛ أي: أبدًا.
قال ابن القيم: وأمره صلى الله عليه وسلم سودة -وهي أخته- بالاحتجاب عنه. . يدل على أصلٍ؛ وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها؛ لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه؛ من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه؛ من عدم ثبوت المحرمية لسودة.
وهذا بابٌ من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه. . فلينظر إلى الولد من الرضاعة؛ كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث، ولا في النفقة، ولا في الولاية، وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني؛ فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث، ولا في النفقة، ولا في المحرمية.
وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه، ومن تأمل الشريعة. . أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. انتهى من "شرحه على أبي داوود".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع وغيره من أبواب كثيرة؛ ككتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش، والدارمي، ومالك، وأحمد.
(158)
- 1974 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
===
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(158)
- 1974 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد) المكي مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي يزيد المكي حليف بني زهرة، يقال: له صحبة، وهو والد عبيد الله، ووثقه ابن حبان، من الثانية. يروي عنه:(د ت ق).
(عن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(159)
- 1975 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".
===
(159)
-1975 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه (خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش) أي: حق لصاحب الفراش (وللعاهر) أي: وللزاني (الحجر) أي: الخيبة والحرمان من الولد، وإن حصل الشبه له.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ومسلم في كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، قال: وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمر بن خارجة، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش،
(160)
-1976 - (4) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
===
والدارمي، وعبد الرزاق، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، والحميدي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(160)
- 1976 - (4)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).
(حدثنا شرحبيل بن مسلم) بن حامد الخولاني الشامي، صدوق فيه لين، من الثالثة. يروي عنه:(دت ق).
(قال سمعت أبا أمامة الباهلي) صدي بن عجلان الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن الشام، مات سنة ست وثمانين (86 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
حالة كون أبي أمامة (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".
===
الولد للفراش) أي: لصاحبه (وللعاهر) أي: للزاني (الحجر) أي: الخيبة والحرمان من الولد وإن أشبهه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد من الأحاديث السابقة في الباب، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم