المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(46) - (614) - باب الأكفاء - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(46) - (614) - باب الأكفاء

(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

(120)

- 1936 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصرِيّ،

===

(46)

- (614) - (باب الأَكفَاءِ)

(120)

- 1936 - (1)(حدثنا محمد) بن عبد الله (بن سابور) بالمهملة (الرقي) ثم الواسطي النجار، ويقال له: ابن خالويه، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري) الخزاعي الضرير أبو عمر المدني، نزيل بغداد، وهو (أخو فليح) بن سليمان، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق).

(عن محمد بن عجلان) المدني صدوق إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن) زفر (بن وثيمة) -بفتح الواو وكسر المثلثة- ابن مالك بن أوس بن الحدثان (النصري) -بفتح النون وسكون الصاد- هو الصواب، وأما ما في أغلب النسخ من:(البصري) بالباء الموحدة .. فتحريف من النساخ، الدمشقي، مقبول، من الثالثة، ورمزه في "التقريب"(د)، وقال المزي في "تهذيب الكمال": (روى محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة حديث: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه .. فزوجوه

الحديث" فلا أدري هو هذا أو غيره). فإن كان هو .. فالصواب أن يرمز له (د ت ق).

ص: 364

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ .. فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا .. تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ".

===

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو مختلف فيه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم) وخطب إليكم؛ أي: طلب منكم أن تزوجوه امرأةً من أولادكم أو أقاربكم (من ترضون) أي: تستحسنون (خلقه) -بضمتين وبضم فسكون- أي: معاشرته لحسن خلقه (ودينه) أي: ديا نته؛ بامتثاله المأمورات، واجتنابه المنهيات .. (فزوجوه) إياها (إلَّا تفعلوا) ذلك؛ أي: تزويجها له؛ أي: إن لَمْ تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال أو المال .. (تكن فتنة) بينكم (في الأرض وفساد عريض) أي: ذو عرض؛ أي: كبير؛ وذلك لأنكم إن لَمْ تزوجوها إلَّا من ذي مالٍ أو جاهٍ؛ كما هو عادة الأعراب .. ربما يبقى أكثر النساء بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار، فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب، وقلة الصلاح والعفة.

قال الطيبي: وفي الحديث دليل لمالك؛ فإنه يقول: لا يُراعى في الكفاءة إلَّا الدينُ وحده.

ومذهب الجمهور: أنه يراعى فيها أربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة؛ فلا تزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، ولا المشهورة النسب من الخامل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة

ص: 365

(121)

-1937 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ،

===

طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة؛ كالحجامة؛ فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفءٍ .. صح النِّكَاح، كذا في "المرقاة". انتهى "تحفة الأحوذي".

قال السندي: (إذا أتاكم) أي: خطب إليكم بنتكم (من ترضون خلقه) لأن الخلق مدار حسن المعاش (ودينه) لأن الدين مدار أداء الحقوق، (إلَّا تفعلوا

) إلى آخره؛ أي: إن لَمْ تزوجوا من ترضون دينه وخلقه، وترغبوا في ذوي الحسب والمال .. تكن فتنة وفساد؛ لأن الحسب والمال يَجْلِبانِ إلى الفتنة والفساد؛ أي: يجران إليهما. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب النِّكَاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه .. فزوجوه، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال في هذا الحديث: رواه الليث بن سعد مرسلًا، والبيهقي في كتاب النِّكَاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، والحاكم في كتاب النِّكَاح، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(121)

-1937 - (2)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 366

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".

===

(حدثنا الحارث بن عمران الجعفري) المدني، ضعيف، رماه ابن حبان بالوضع، من التاسعة. يروي عنه:(ق).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث بن عمران، وهو ضعيف.

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم) أي: أطلبوا لها ما هو خَيْرُ المناكحِ وأزكاها وأبعدها من الخَبَثِ والفُجور (وانكحوا الأكفاء) أي: تزوجوا الأكفاء والأمثال اللاتي تليق بكم، وتناسب لكم في الدين والحسب؛ لِيَلِدْنَ لكم أولادًا نُجباءَ (وأنكحوا إليهم) أي: زوجوا إليهم؛ أي: إلى الأكفاء بناتِكم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه حسن بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما قد عرفت.

قال البوصيري: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له؛ يعني: هذا الحديث، وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين، وقال الدارقطني: متروك. انتهى.

ورواه الدارقطني في "سننه" من حديث عائشة أيضًا، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق شيخ ابن ماجة عبد الله بن سعيد، فذكره بالإسناد

ص: 367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمتن، ورواه الحاكم أيضًا من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام ابن عروة،

ورواه البيهقي عن الحاكم بالطريقين، قال البيهقي: وكذلك رواه أبو أمية بن يعلي عن هشام بن عروة، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 368