الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ
(63)
- 1879 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ
===
(24)
- (592) - (باب الوليمة)
(63)
-1879 - (1)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقةٌ رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقةٌ ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا ثابت) بن أسلم (البناني) أبو محمد البصري، ثقةٌ عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ المدني أحد العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (أثر صفرة) أي: أثر وبقية طيبٍ ذي صفرة؛ أي: صاحب لون أصفر كالزعفران؛ يعني: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر؛ أي: رأى عليه شيئًا قليلًا علق به من الطيب الذي استعمله عند الزفاف.
وفي رواية البخاري: (وعليه وضر من صفرة) -بفتح الواو والضاد المعجمة-
فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، " أَوْ مَهْ؟ "،
===
وهو التلطيخ بخلوق أو طيب له لون، وقد صرح به في بعض الروايات بأنه أثر زعفران.
فإن قلت: جاء النهي عن التزعفر، فما الجمع بينهما؟
قلت: كان يسيرًا فلم ينكره، وقيل: إن ذلك علق به من ثوب المرأة من غير قصد، وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا؛ لسرورِهِ وزواجه، وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه، وقيل: إنه فعل ذلك لِيُعَانَ على الوليمةِ.
وقال ابن عباس: أحسن الألوان الصفرة، قال تعالى:{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (1) قال: فقرَنَ السرورَ بالصفرة، ولما سئل عبد الله بن عمر عن الصبغ بها .. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أصبغ بها وأحبها، وقال أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه، وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه لا في بدنه، ومذهب مالك: جوازه، وحكاه عن علماء بلده، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال، كذا في "عمدة القاري". انتهى من "الكوكب".
(فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هذا) الأثر الذي أراه عليك؟ وفي هذا سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد، وفيه جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.
(أو) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مه؟ ) بالشك من الراوي، وهي (ما) الاستفهامية حذف ألفها؛ فرقًا بينها وبين ما الموصولة، وألحق بها
(1) سورة البقرة: (69).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:"بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
===
هاء السكت؛ للوقف، وحذف المستفهم عنه؛ لظهوره، قيل: هذا يحتمل أن يكون إنكارًا، ويحتمل: أن يكون سؤالًا. انتهى "سندي".
(فقال) عبد الرحمن: (يا رسول الله؛ إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) أي: على ذهب يزن نواة تمر، وفي "المرقاة": قال القاضي: اسم لخمسة دراهم؛ كما أن النش اسم لعشرين درهمًا، والأوقية اسم لأربعين درهمًا، وقيل: معناه: على ذهب قيمته تساوي خمسة دراهم، وهذا لا يساعده اللفظ، وقيل: المراد بالنواة: نواةُ التمر ولُبُّهُ، وهذا الأخير هو الظاهر المتبادر؛ أي: على مقدارها من الذهب، وهو سدس مثقال تقريبًا، وقد يوجد بعض النوى يزن ربع مثقال أو أقل، وقيمته تساوي عشرة دراهم، ويمكن أن يحمل على المعنى الأول؛ فمعناه: على مقدار خمسة دراهم وزنًا من الذهب؛ يعني: ثلاثة مثاقيل ونصفًا، وهذا بعيد؛ كما في "الفتح".
قال الحافظ: واستدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف، كان من مياسير الصحابة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إصداقه وزن نواة من ذهب، وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة؛ وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر؛ وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.
(فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (بارك الله لك، أولم) أمر من الوليمة؛ وهو ضيافة تتخذ للعروس (ولو) كانت وليمتك؛ أي: ضيافتك (بشاة) مشتقة من الولم؛ وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، قال ابن الأنباري: أصلها: تمام الشيء واجتماعه، والفعل منه أَوْلَمَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد ذهب بعضهم إلي وجوبها؛ لظاهر الأمر، والأكثرون على أنها مستحبة. انتهى "ابن الملك".
والمستفاد من هذا الحديث ومما يأتي من الأحاديث: أن وقت الوليمة بعد الدخول.
قوله: "بارك الله لك" فيه استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة؛ وهو المشروع، ولاشك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود، من ولد وغيره، وفي بعض الروايات: قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرًا .. لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضةً، فكأنه قال ذلك؛ إشارة إلي إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له، وفي رواية معمر عن ثابت: قال أنس: فلقد رأيته قُسِمَ لكل امرأة من نسائه بعد موته مئةُ ألف.
قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومئتي ألف.
قوله: (ولو بشاة) لو فيه تقليلية، واستدل به على أن الشاة أقل ما يجزئ عن الموسر، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من شاة .. لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها، ويستفاد من السياق: طلب تكثير الوليمة لمن يقدر. انتهى من "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو شاةً، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب قلة المهر، والنسائي في كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، قال: وفي الباب