المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(42) - (610) - باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(42) - (610) - باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

(110)

- 1926 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ؛ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،

===

(42)

- (610) - (باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها)

(110)

-1926 - (1)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي (أبو سعيد الأشج) الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن صالح بن صالح بن حي) ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حي، ويقال: ابن حيان.

قال أحمد: ثقة ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الشعبي) عامر بن شراحيل أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة، وله نحو من ثما نين. يروي عنه:(ع).

(عن أبي بردة) عامر وقيل: الحارث بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ) وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

ص: 333

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .. فَلَهُ أَجْرَان، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ .. فَلَهُ أَجْرَان،

===

(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية) أي: أمة (فأدبها) أي: علمها الخصال الحميدة؛ مما يتعلق بآداب الخدمة؛ إذ الأدب هو حسن الأخلاق؛ من القيام والقعود، وحسنِ الأخلاق بالصبر وحسنِ الصمت.

(فأحسن أدبها) وفي رواية الشيخين: (فأحسن تأديبها) وهو استعمال الرفق واللطف في تأديبها؛ يعني: أدبها برفق وسهولة لا بعنف ولا شدة (وعلمها) في أمور دينها (فأحسن تعليمها) بتعليمها كل ما ينبغي لها في الشرع من الواجبات والمندوبات والهيئات (ثم أعتقها وتزوجها) وفي رواية الترمذي زيادة: (يبتغي بذلك) المذكور من التأديب والتعليم والتزوج (وجه الله) تعالى؛ أي: رضاه وقربه إليه تعالى .. (فله أجران) أجر على عتقه، وأجر على تزوجه؛ أي: فتزوجه زيادة في الإحسان إليها، فيستحق به مضاعفة الأجر، وليس هو من باب العود في صدقته حتى نقص به الأجر. انتهى "سندي".

(وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه) الأول (وآمن بمحمد) صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي: "ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به"، وفي "الصحيحين" مثل ما للمؤلف .. (فله أجران) أجر

ص: 334

وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ .. فَلَهُ أَجْرَانِ"، قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

===

على إيمانه بنبيه، وأجر على إيمانه بمحمد.

(وأيما عبدٍ مملوك) لغيره (أدى حق الله عليه) من صلاة وصوم (وحق مواليه) جمَعَ المولَى؛ للإشَارَة إلى أنه لو كان مشتركًا بين جماعة .. فلا بد أن يؤدِّيَ حقوقَ جميعهم، فيُعْلَمُ المنفرِدُ بالأَوْلى، أو للإيماء إلى أنه إذا تعدَّد مواليه بالمناوبةِ على جَرْيِ العادةِ الغالبةِ .. فيقوم بحق كل .. (فله أجران) أجرٌ لتأديةِ حق الله تعالى، وأجر لتأديةِ حقِّ مواليه، ثمَّ لعلَّ المرادَ: أن لهؤلاء أجرين في كل عمل، أو في الأعمال التي عملوها في هذه الأحوال المذكورة ها هنا؛ وليس المراد: أنَّ لهم أجرين لما فَعلُوا مِنْ عملين، وإلا .. لما اختصَّ الأجران بهؤلاء، بل كُلُّ مَنْ يعمل عملَين في مقابلتهِما أجران.

(قال صالح) بالسند السابق: (قال) لي (الشعبي: قد أعطيتكها) أي: أعطيتك هذه القصة، أو المقالة (بغير) معاوضة (شيء) عنها، فخذها واحفظها عندك (إن) شأنية مخففة من الثقيلة، حذف اسمها، واسمها ضمير الشأن؛ تقديره: وإنه؛ أي: وإن الشأن والحال (كان الراكلب ليركب) مركوبه (فيما) أي: في مسألة (دونها) أي: دون هذه المسألة التي علمتكها من الكوفة، أو من أبعد منها (إلى المدينة) ليتعلمها من الصحابة، أو غيرهم ممن وجد فيها من العلماء.

وكان الشعبي قال له ذلك؛ حثًا له على أن يحفظها ويعرف قدرها ولا يضيعها، فإن من الناس من لا يعتني بما يحصل له بلا تعب، ولو كان عظيمًا مهمًا. انتهى "سندي".

ص: 335

(111)

- 1927 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: في كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته، وفي كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وغيرهما من أبواب متعددة، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي في كتاب النكاح، باب عتق الرجل أمته ثم يتزوجها.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي موسى بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(111)

-1927 - (2)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 336

وَعَبْدُ الْعَزِيز، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ،

===

(وعبد العزيز) بن صهيب البناني البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما رويا (عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أنس: (صارت صفيةُ) بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أولًا (لِدِحْيَةَ) بفتح الدال وكسرها ابن خليفة بن فَرْوة (الكلبيِّ) وكان أجملَ الناس وجهًا، وكان جبريلُ عليه السلام يأتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في صورته؛ أي: كانت له حينَ قال: يا رسول الله؛ أعطني جارية من هذا السَّبْيِ المجموع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له:"اذهب إلى مَجْمَعِ السبي، فخُذْ منه جاريةً".

قال الكرماني: فإن قُلْتَ: كيف جازَ للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤُها لدحية قبل القسمة؟

قال الحافظ: يحتمل أن يكون إذْنُهُ له في أخذِ الجارية على سبيل التنفيل له؛ إما من أصل الغنيمة، أو من خُمس الخمس بعد أن مُيِّز، أو قبْلَهُ على أن تُحْسَبَ منه إذا ميز، أو أذن له في أخذها؛ لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه انتهى.

فأخذ دحية صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت ابن أبي الحُقَيق، فجاء رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله؛ أعطيتَ صفيةَ بنت حيي سيد قريظة والنضير، وكان أبوها من نسل هارون بن عمران عليه السلام، فوالله؛ ما تَصْلُح إلا لك، قال:"ادعوه بها"، قال: فجاء دحية بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم .. قال لدحية: "اذهب

ص: 337

ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا.

===

وخذ جاريةً" من السبي غيرها، وردَّها دحيةُ إلى السبي، فأخذ غيرها.

(ثمَّ صارت) صفيةُ (لرسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْدُ) أي: بعدما ردَّها دحية في السبي (فتزوجها) رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة مفسرة لما قبلها (وَجَعَل) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عِتْقَها صداقَها) وصارت صفية من أمهات المؤمنين (قال حماد) بن زيد بالسند السابق:(فقال عبد العزيز) بن صهيب (لثابت) بن أسلم: (يا أبا محمد) كنية ثابت؛ أَ (أَنْتَ سألتَ أنسًا) بن مالك حين روى لك هذ الحديث، وقلت له:(ما أمهرها) النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي: أي شيء من الأموال أو من المنافع جَعلَ لها مهرًا حين تزوجها؟ قال ثابت لعبد العزيز: نعم، سألت أنسًا عن ذلك، فقلت له: ما أمهرها؟

فـ (قال) لي أنس في جواب سؤالي: (أمهرها نفسها) أي: جعل إعتاق نفسها مهرًا لها؛ لأنه من المنافع تقابل بالمال؛ كما في عتق المكاتب بالنجوم؛ أي: جعل نفس العتق صداقًا لها، وهذا محمول على التشبيه، فكأنه شبه نكاحه صلى الله عليه وسلم بعد الإحسان إليها بالإعتاق بالنكاح على الصداق العظيم؛ فإن هذا العتق كان عندها أشرف وأفضل من المال الكثير، والله أعلم.

ورُوي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بصفية يومَ خيبر، وأنه قَتلَ أباها وأخاها، وأن بلالًا مَرَّ بها بين المقتولين، وأنه صلى الله عليه وسلم خيَّرَها بين أن يُعْتِقَها، فترجع إلى مَنْ بَقِيَ من أهلها، أو تُسْلِمَ فيتَّخِذَها لنفسه، فقالت: أختارُ اللهَ ورسولَهُ. أخرجه في "الصفوة".

ص: 338

(112)

-1928 - (3) حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، وفي كتاب النكاح، باب من أعتق جاريته ثم تزوجها، ومسلم في كتاب النكاح، باب إعتاق الجارية ثم تزوجها، وأبو داوود في كتاب النكاح، والترمذي في كتاب النكاح، والدارمي في كتاب النكاح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي موسى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(112)

- 1928 - (3)(حدثنا حُبيش) مصغرًا (ابن مُبشِّر) بموحدة ومعجمة مشددة مكسورة ابن أحمد بن محمد الثقفي أبو عبد الله الطوسي، ثقة فقيه سُنِّيٌّ، من الحادية عشرة، وكان أخوه جعفر من كبار المعتزلة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131). يروي عنه:(ع).

ص: 339

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

===

(عن عكرمة) البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي عبد الله المكي، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية) بنت حيي (وجعل عتقها صداقها وتزوجها) قال البوصيري: هذا إسناد صحيح إن كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة؛ فقد تناقض فيه قول أبي حاتم في "المراسيل": لم يسمع من عائشة، وقال في "الجرح والتعديل": سمع منها، ورجح سماعه منها أن روايته عنها في "صحيح البخاري"، قاله شيخنا أبو زرعة، وقال ابن المديني: لا أعلمه سمع من أحدٍ من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.

ورواه الدارقطني في "سننه" عن يحيى بن محمد بن صاعدٍ وابن مخلد عن حبيش بن مبشر به، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي موسى وأنس المذكورين قبله، والقاعدة: أن الإثبات والنفي إذا تعارضا .. قدم الإثبات؛ لما عند المثبت من زيادة علم، والحق: أنه سمع من عائشة؛ كما يشهد له البخاري في "صحيحه".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجة الحديث: أنه صحيح سندًا ومتنًا إن قلنا: إنه ثبت سماعه من عائشة، وإلا .. فالحديث صحيح بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به.

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 341