الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
(96)
- 1912 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِث،
===
(35)
- (603) - (باب: لا تحرم المصة ولا المصتان)
(96)
- 1912 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) سعيد (بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة، حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبتِ الناسِ في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، ولكنه يدلس، مات سنة سبع عشرة، وقيل: ثماني عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري. روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويروي عنه:(ع)، وقتادة، ومجاهد، وثَّقَه ابن معين والنسائي، وأَغْربَ ابنُ عبد البر، فقال: لا يحتج به، من السادسة.
(عن عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبي محمد المدني، لَقَبُهُ بَبَّهْ، قال ابن عبد البر: أجمعوا على توثيقه، له رواية، ولأبيه وجده صحبة، مات سنة تسع وسبعين (79 هـ) ويقال: سنة أربع وثمانين. يروي عنه: (ع).
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَان، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".
===
(أن أم الفضل) لبابة بنت الحارث زوجة العباس رضي الله تعالى عنها، ماتت في خلافة عثمان. يروي عنها:(ع)(حدثته) أي: حدثت لعبد الله بن الحارث.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحرِّمُ الرضعةُ) -بضم التاء وكسر الراء المشددة- من التحريم؛ أي: لا تفيد حرمة الرضاع الرضعة الواحدة (ولا الرضعتان، أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراوي عنه، أو من دونه:(المصة والمصتان) و (أو) في قوله: (أو المصة) للشك من الراوي، أو ممن دونه في لفظ الرضعة أو المصة.
وفي رواية أخرى: "الإملاجة والإملاجتان"، والمصة: المرة الواحدة من المص؛ وهو أخذ اليسير من الشيء؛ كما في "الضياء"، وفي "القاموس": مصصته -بالكسر- أمصه -بالفتح- من باب تعب، ومصصته -بالفتح- أمصه -بالضم- من باب قتل؛ كخصصته أخصه: شربته شربًا رقيقًا.
والفرق بين المصة والرضعة: أن الأولى مرة من المص؛ وهو الرشف فقط، فلو شرب الصبي قطرة .. تنطلق عليه المصة، وأما الرضعة .. فهي التي كانت مشبعة، وربما تشتمل على مصات كثيرة؛ فكل رضعة مصة، ولا عكس، وهذا الفرق مفهوم من "فتح القدير"(303).
ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعي وأحمد أن تكون الرضعات الخمس في أوقات متفرقة، كل واحدة منها مشبعة، قال الشيرازي في "المهذب": ولا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، فحمل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العرف، والعرف في الرضعات: أن يرتضع، ثم يقطعه، وعلى هذا إلى أن يستوفي العدد؛ كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات، فأما إذا قطع الرضاع؛ لضيق نفس أو لشيء يلهيه، ثم رجع إليه، أو انتقل من ثدي إلى ثدي .. كان الجميع رضعة؛ كما أن الأكل إذا قطعه؛ لضيق نفس، أو شرب ماء، أو لانتقال من لون إلى لون .. كان الجميع أكلة. راجع "المجموع شرح المهذب"(17/ 55)، ومثله في "المغني" لابن قدامة (7/ 527).
وفي رواية: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)، والإملاجة: مرة من الإملاج، كالإكرامة مرة من الإكرام، والإملاج: أن تلقم المرأة ثديها في فم الصبي، ويقال: ملج؛ من باب سمع: التقم، والمرة منه ملجة، فالإملاج فعل المرضعة، والملجة والمصة والرضعة فعل الرضيع. انتهى.
والحاصل: أن المص والرضع والملج فعل الصبي، والإرضاع والإملاج فعل المرضع، والإرضاعة والإملاجة المرة منهما، والتاء للوحدة.
وفي "المصباح": مَلَجَ الصبيُّ أُمَّهُ مَلْجًا؛ من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ؛ من باب تعب لغةٌ: رَضَعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَمْلَجَتْهُ أُمَّهُ، والمرةُ من الثلاثي: مَلْجَةً، ومن الرباعي: إملاجة؛ مثل الإخراجة والإكرامة انتهى.
والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بهما حكم الرضاع الموجب للتحريم، ويدل بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم، قال النووي: واختلف في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عُمر وابن عباس، وغيرهم؛ كمالك.
(97)
-1913 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،
===
وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداوود: يثبت بثلاث رضعات، ولا يثبت بأقل؛ فأما الشافعي وموافقوه .. فاخذوا بحديث عائشة:"خمس رضعات معلومات"، وأخذ مالك بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1)، ولم يذكر عددًا، وأخذ داوود بمفهوم حديث:"لا تحرم المصة والمصتان"، وقال: هو مبين للقرآن، هذا ملخص ما ذكره النووي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الرضاع، باب المصة والمصتان، والنسائي في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والدارمي في كتاب النكاح، وأحمد، والبيهقي، والدارقطني في "سننه"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أم الفضل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(97)
-1913 - (2)(حدثنا محمد بن خالد بن خداش) المهلبي أبو بكر البصري نزيل بغداد الضرير، صدوق يغرب، من صغار العاشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه (ع).
(1) سورة النساء: (23).
عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".
(98)
-1914 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ
===
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الله بن عبيد الله (ابن أبي مليكة) -مصغرًا- زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي المكي رضي الله تعالى عنه، ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين (73 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان) وقد مر البحث عن هذا الحديث -يعني: عن المصة والمصتين- في الحديث الذي قبله.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم الفضل بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98)
-1914 - (3) (حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن
عَبْدِ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ
===
عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا أبي) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبي محمد المدني، ثقة فاضل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة. يروي عنها:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنها) أن عائشة (قالت: كان) فعل ماض ناقص (فيما أنزل الله من
الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: (لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ).
===
القرآن) جار ومجرور خبر مقدم لكان (ثم سقط) جملة مقدمة على موضعها، وقوله:(لا يُحرم إلا عشرُ رضعات) اسم كان مؤخر محكي (أو خمس معلومات) معطوف على اسم كان (ثم سقط) معطوف على جملة كان، ففي الكلام تقديم وتأخير.
وفي نسخة: (مما أنزل من القرآن) والتقدير: (قالت) عائشة: (كان) لفظ: (لا يحرم إلا عشر رضعات) كائنًا أولًا (فيما أنزل الله من القرآن، ثم سقط) أي: نسخ تلاوة وحكمًا (أو) قالت عائشة -بالشك من الراوي فيما قالت- أي: أو قالت عائشة: (كان) لفظ: (لا يحرم إلا خمس معلومات) كائنًا (فيما أنزل الله من القرآن، ثم سقط) أي: نسخ هذا اللفظ تلاوة لا حكمًا؛ أي: نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقوله: ثم سقط راجع إلى العشر وإلى الخمس على التوزيع، فتدبر فإن في المحل دقة.
ولفظ رواية مسلم: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) فعشر مبتدأ، سوغ الابتداء بالنكرة تخصيصه بالإضافة إلى ما بعده، وخبره جملة قوله:(يحرمن) أي: يفدن حرمة الرضاع (ثم نسخن) هذه العشرة تلاوةً وحكمًا، وقوله:(بخمس) رضعات (معلومات) متعلق بنسخن؛ أي: نسخن تلك العشر تلاوةً وحكمًا بخمس منسوخة تلاوةً لا حكمًا (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن) أي: تلك الخمسة الناسخة للعشر (فيما يقرأ من القرآن) لتأخر نزولها جدًّا، وعدم اشتهار نسخها تلاوة، فالعشر منسوخة تلاوةً وحكمًا، والخمس منسوخةٌ تلاوةً محكمةٌ حكمًا.
ومعنى الحديث: أن النسخ بخمس رضعاتٍ تأخر إنزاله جدًّا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرانًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ تلاوةً؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك .. رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.
فأقسام النسخ ثلاثة؛ الأول: نسخ الحكم والتلاوة جميعًا، كعشر رضعات، والثاني: نسخ التلاوة دون الحكم؛ كخمس رضعات، وكقوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا
…
) إلى آخره، والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة؛ كآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (1)، وقد بسطنا الكلام على أقسام النسخ في تفسيرنا "حدائق الروح والريحان" فراجعه .. تستفد.
قال القرطبي: قوله: (خمس معلومات) وصفها بذلك؛ تحرزًا عما إذا شك في وصوله إلى الحلق، كذا في "أوجز المسالك"، وفسَّرها عليٌّ القاري بقوله: أي: مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفًا، وعلى التفسير الأول قال الشافعي: إن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات .. لم يثبت التحريم؛ كما في "المهذب" و" شرحه"(17/ 59 - 60).
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات، وهو مذهب عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه، وقال به ابن حزم، وهي رواية عن أحمد، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداوود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات.
(1) سورة البقرة: (240).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث: إن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم، وهو المشهور عند أحمد، وتمسكوا بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1)، وبالعموم الوارد في الأخبار.
قال الحافظ: قُوِّيَ مذهبُ الجمهور بأنَّ الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختُلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وأيضًا فقولها:(عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن (بخمس معلومات)، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ .. لا ينتهض للاحتجاج به على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنًا، ولا ذكر الراوي أنه خبر؛ ليقبل قوله فيه، والله أعلم، وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في "النيل" فليرجع إليه.
وقال المنذري: وهذا الحديث حجة للشافعي في عدد الخمس في التحريم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(1) سورة النساء: (23).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم