الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ
(161)
-1977 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(60)
- (628) - (باب: في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر)
(161)
-1977 - (1)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا حفص بن جميع) -بالجيم مصغرًا- العجلي الكوفي، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا سماك) -بكسر السين وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عكرمة) أبي عبد الله البربري الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حفص بن جميع، وهو ضعيف، من الثامنة، وفيه أيضًا سماك بن حرب، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
===
(أن امرأة) لم أر من ذكر اسمها (جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت) تلك المرأة (فتزوجها رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (قال) أبو أمامة:(فجاء زوجها الأول) الذي كانت معه قبل الإسلام (فقال: يا رسول الله؛ إني قد كنت أسلمت معها) يوم أسلمت (وعلمت) هي (بإسلامي) معها (قال) أبو أمامة: (فانتزعها) أي: فأخذها (رسول الله صلى الله عليه وسلم من) عند (زوجها الآخر) -بكسر الخاء- أي: الثاني (وردها إلى زوجها الأول) الذي كانت معه قبل إسلامهما.
قوله: (فانتزعها) أي: أبطل النكاح الثاني؛ لأنه وقع غير صحيح. انتهى "سندي".
والحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلما معًا. . فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام؛ هل وقع صحيحًا أم لا ما لم يكن المبطل قائمًا؛ كما إذا أسلما وقد نكحها، وكانت هي محرمًا له بنسب أو رضاع.
والحديث دليل أيضًا على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه. . فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت، فهو تزوج باطل تنزع من الزوج الآخر.
قال القاري ناقلًا عن المظهري: إذا أسلما قبل انقضاء العدة. . ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد؛ كالكتابيين والوثنيين، أو كان أحدهما على دين، والآخر على دين آخر، وسواء كانا في دار الإسلام، أو
(162)
-1978 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ
===
في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما، والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة، أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب، أو بالعكس، وسواء عنده -أي: عند أبي حنيفة- الإسلام قبل الدخول أو بعده. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ للمشاركة، ضعيف السند؛ لما قد عرفت آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(162)
-1978 - (2)(حدثثا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م دس ق).
(ويحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ
===
كلاهما (قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن داوود بن الحصين) الأموي مولاهم أبي سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عكرمة) البربري الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قال ابن القيم: وأما تضعيف حديث داوود بن الحصين عن عكرمة. . فمما لا يلتفت إليه؛ فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس هذا، وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب. انتهى من "شرحه على أبي داوود".
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته) زينب رضي الله تعالى عنها، وهي أكبر بناته.
عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.
===
(على أبي العاص بن الربيع بعد) مضي (سنتين) بين هجرتها وإسلامه؛ أي: ردها عليه (بنكاحها الأول) من غير نكاح جديد ولا مهر، وفي رواية أبي داوود زيادة:(لم يحدث شيئًا)، ولأحمد:(ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا).
وروى أبو داوود هذا الحديث بأسانيد كثيرة، ثم قال:(قال محمد بن عمرو الرازي في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي الحلواني: بعد سنتين)، ووقع في رواية؛ (بعد ثلاث سنين).
وأشار الحافظ إلى الجمع بينها، فقال: المراد بالست: ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} (1) وقدومه مسلمًا؛ فإن بينهما سنتين وأشهرًا.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حديث الترمذي:(بعد ست سنين). وفي حديث ابن ماجه: "بعد سنتين"، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داوود بن الحصين من قبل حفظه، وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب المذكور بعد هذا الحديث.
وقال الخطابي: وهذا أصح؛ فإنه يحتمل أن تكون عدتها قد تطاولت؛ لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث؛ إما الطولى، وإما القصرى.
وقال ابن عبد البر: قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل
(1) سورة الممتحنة: (10).
(163)
-1979 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ،
===
نزول تحريم المسلمات على الكفار، فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو تكون حاملًا، واستمر حملها حتى أسلم زوجها، أو مريضةً لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد. انتهى كلامه، انتهى "شرح ابن القيم على أبي داوود".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد إليه زوجته إذا أسلم بعدها، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديثه الأول.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس الأول بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(163)
-1979 - (3)(حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
قال أبو كريب: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي السعدي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حجاج) بن أرطاة -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير التدليس والخطأ، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
===
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، ولكن فيه حجاج بن أرطاة، وهو كثير التدليس والخطأ، كما مر آنفًا.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد) وفي رواية الترمذي زيادة: (ومهر جديد) لكن يخالفه حديث ابن عباس الماضي؛ ففيه: أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول بعد سنتين، ولم يحدث نكاحًا، وهو أصح من حديث عمرو بن شعيب هذا، قال: وأيضًا لم يسمعه حجاج من عمرو بن شعيب؛ كما قاله أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف، وقد ضعَّفَ حديث عمرو هذا جماعة من أهل العلم، كذا في "النيل".
قال الترمذي: والعمل على حديث عمرو بن شعيب عند أهل العلم؛ أي: من حيث إن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد؛ فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، قاله أبو الطيب المدني، وهو -أي: حديث عمرو بن شعيب- قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال محمد بن الحسن في "موطئه": إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام. . لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم. . فهي زوجته، وإن أبى أن يسلم. . فرق بينهما، وكانت فرقتها تطليقةً واحدةً، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. انتهى.
ومن جمع بين الحديثين. . قال: معنى حديث ابن عباس: ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء، ولم يحدث زيادةً على ذلك؛ من شرط ولا غيره، فحينئذ لا ينافي العقد الجديد، وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الله.
وقيل: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر. . لم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية (1)، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال.
قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بعقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه؛ كما حكى ذلك عنه البخاري.
قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين: ترجيح حديث ابن عباس؛ كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
(1) سورة الممتحنة: (10).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فإذًا عرفت كيفية الجمع بين الحديثين.
فحديث عبد الله بن عمرو: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم