المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) - (584) - باب النهي عن الشغار - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(16) - (584) - باب النهي عن الشغار

(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

(39)

- 1855 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ؛ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي

===

(16)

- (584) - (باب النهي عن الشغار)

بكسر الشين والغين المعجمتين؛ وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.

* * *

(39)

- 1855 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنهم قالوا فيه: هو سلسلة الذهب.

(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن) نكاح (الشغار؛ و) نكاحًا الشغار: أن يقول الرجل للرجل) الآخر: (زوجني)

ص: 119

ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أبْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

===

بصيغة الأمر (ابنتك أو أختك على) شرط (أن أزوجك ابنتي أو أختي، و) الحال أنه (ليس بينهما) أي: لهما (صداق) بل يجعل كل من الرجلين ابنته أو أخته صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق؛ لما جاء:"لا شغار في الإسلام" رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح، رواه المؤلف من حديث أنس.

نعم؛ عند الجمهور لا ينعقد أصلًا، وعند الأحناف لا يبقى شغارًا، بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا؛ لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق.

والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد، لا أنه ينعقد نكاحًا آخر، فقول الجمهور أقرب إلى الصواب.

وقوله: (والشغار: أن يقول الرجل للرجل) تفسير من نافع تفسيرًا شرعيًا؛ كما يعلم من الحديثين الآتيين، وذكر البنت أو الأخت فيه ليس قيدًا، بل مثالًا، قال النووي: بل قد أجمعوا على أن غير البنات والأخوات؛ كبنات الأخ وبنات الأخت، وغيرهن؛ كالبنات والأخوات في ذلك.

قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعًا .. فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي أو التابعي .. فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى من "المفهم"، قال العلماء: الشغار أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب؛ إذا رفع رجله ليبول؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد؛ إذا خلا؛ لخلوه عن المهر، ويقال: شغرت المرأة؛ إذا رفعت رجلها عند الجماع، كذا في "النووي".

وفي بعض الهوامش: والشغار: مأخوذ من شغر البلد شغورًا؛ من باب قعد؛

ص: 120

(40)

- 1856 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

===

إذا خلا عن حافظ يمنعه؛ لخلوه عن المهر، أو من شغر الكلب شغرًا؛ من باب نفع؛ إذا رفع إحدى رجليه ليبول؛ لرفعهم المهر عنه.

وعبارة القرطبي: الشغار مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرةً، وهو مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين، قال بعض علمائنا: إن الشغار من أنكحة الجاهلية، يقول أحدهم: شاغرني وليتي بوليتك؛ أي: عاوضني جماعًا بجماع، وقال أبو زيد: شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع، قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر؛ إذا نكح؛ أي: جامع. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الشغار، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الشغار، والنسائي في كتاب النكاح، باب الشغار، وغيرهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ لا يرون نكاح الشغار جائزًا. فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فقال:

(45)

- 1856 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 121

وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ.

===

(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله) -بالتصغير- ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن) نكاح (الشغار).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في الشغار، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب النكاح، باب الشغار، والبيهقي، وابن أبي شيبة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ص: 122

(41)

- 1857 - (3) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".

===

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(41)

- 1857 - (3)(حدثنا الحسين بن مهدي) بن مالك الأبلي -بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام- أبو سعيد البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ت ق).

قال الحسين: (أنبأنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أنس بن مالك) الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا) نكاح (شغار) جائز (في الإسلام) لثبوت النهي عنه في الأحاديث الصحيحة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق به، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" عن عبد الرزاق به بزيادة فيه، ورواه الحاكم في "المستدرك" من

ص: 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

طريق يحيى بن معين عن عبد الرزاق به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم بالإسناد والمتن، وله شاهد من حديث ابن عمر في الكتب الستة، وفي "مسلم" وغيره من حديث أبي هريرة، والنسائي في كتاب النكاح، باب الشغار، وابن أبي شيبة، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 124