المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(6) - (574) - باب تزويج ذات الدين - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(6) - (574) - باب تزويج ذات الدين

(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

(14)

- 1830 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُنْكَحُ

===

(6)

- (574) - (باب تزويج ذات الدين)

(14)

- 1830 - (1)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري، ثقة إمام الجرح والتعديل، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) كيسان المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح) -بضم التاء وفتح الكاف،

ص: 51

النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

===

مبنيًّا للمفعول- أي: يرغب في تزوج (النساء) أي: المرأة (لـ) إحدى (أربع) خصال؛ إما (لمالها) بأن كانت موسرة بالنسبة إلى أمثالها (و) إما (لحسبها) أي: لشرفها، والحسب -بفتح المهملتين- في الأصل: الشرف بالآباء والأقارب؛ مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا .. عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فمن زاد عدده على غيره .. سبق الآخرين في المفاخرة.

وقيل: المراد بالحسب هنا: الفعال الحسنة، وقيل: (لمال، وهو مردود بذكره قبله، وفي "عمدة القاري": ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة، إلَّا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كلّ الصفات.

(و) تنكح (لجمالها) يؤخذ استحباب تزوج الجميلة، إلَّا إن تعارض الجميلة غير المدينة، وغير الجميلة المدينة.

نعم؛ لو تساوتا في الدين .. فالجميلة أولي، ويلتحق بالحسنة الذات .. الحسنة الصفات والأخلاق، ومن ذلك: أن تكون خفيفة الصداق.

(و) تنكح إما (لدينها) أي: لكونها دينة؛ أي: ذات دين علمًا وعملًا، والفاء في قوله:(فاظفر بذات الدين) للإفصاح؛ لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك، وأردت بيان الأهم لك منها .. فأقول: اظفر بذات الدين، واطلبها وفز بها؛ لأنَّها خير متاع الدنيا.

وقوله: (تربت يداك) جواب لشرط محذوف؛ تقديره: إن لَمْ تظفر بها .. تربت يداك؛ أي: افتقرت يداك والتصقت بالتراب، والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيء، لا سيما فيما تطول

ص: 52

(15)

- 1831 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ،

===

صحبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، والمراد: أن الناس يتزوجون المرأة؛ لإحدى هذه الخصال الأربع في العادة، فاختر أنت أيها المؤمن المرأة المدينة الصالحة، ولا تطمح لشيء آخر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب ما يؤمر به من تزوج ذات الدين، والنسائي في كتاب النِّكَاح، باب كراهية تزوج الزناة، والدارمي.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(15)

- 1831 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عبد الرَّحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه:(ع).

(وجعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست، وقيل: سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).

ص: 53

عَنِ الْإِفْرِيقِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّين، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ .. أَفْضَلُ".

===

كلاهما رويا (عن الإفريقي) عبد الرَّحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة- قاضي إفريقية، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د ت ق).

(عن عبد الله بن يزيد) المعافري أبي عبد الرَّحمن الحبلي -بضم المهملة والموحدة- ثقة، من الثالثة مات سنة مئة (100 هـ) بإفريقية. يروي عنه:(م عم).

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه الإفريقي، وهو متفق على ضعفه.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن) وجمالهن؛ (فعسى حسنهن) وجمالهن؛ (أن يرديهن) أي: يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر (وَلَا تزوجوهن لأموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن) أي: توقعهن في المعاصِي والشرور (ولكن تزوجوهن على الدين) أي: لأجل الدين (ولأمة خرماء) أي: مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن (سوداء ذات دين .. أفضل) أي: من الحرة، وهذا مثل قوله تعالى:{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} (1).

(1) سورة البقرة: (221).

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" بإسناد آخر، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما، وهو المذكور قبله، ورواه البزار من حديث أنس بن مالك.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد، وسنده ضعيف، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان:

الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 55