المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) - (600) - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(32) - (600) - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول

(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

؟

(88)

- 1904 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُزوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي،

===

(32)

- (600) - (باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج فيطلقها) الزوج الثاني (قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ )

* * *

(88)

- 1904 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أخبرني عروة) بن الزبير، (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن امرأة) اسمها تميمة بنت وهب بن أبي عبيد القرظية، وهي بمثناة، واختلف هل بفتحها أو بالتصغير، والثاني أرجح؛ أي: جاءت زوجة (رفاعة) -بكسر الراء- ابن السموءل -بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعدها همزة- (القرظي) -بضم القاف- نسبة إلى قريظة؛ قبيلة مشهورة من يهود خيبر (جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت): يا رسول الله (إني كنت) أولًا (عند رفاعة) القرظي (فطلقني) رفاعة (فبَتَّ طلاقي) أي: أبانه وقطَعَه وخلَّص ما لَهُ عليَّ من الطلقات الثلاث.

قال الحافظ: هذا ظاهر في أنه قال لها: أنت طالق ألبتة، ويحتمل أن يكون المراد: أنه طلقها طلاقًا حصل به قطع عصمتها منه، وهو أعم من أن يكون

ص: 259

فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْب، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

===

طلقها ثلاثًا مجموعةً أو مفرقة؛ ويؤيد الثاني ما في "البخاري" من كتاب الأدب أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات، فمعنى (بت طلاقي): أي: قطعه بجعله ثلاثة؛ وهو -كما قال ملا علي- يحتمل الجمع والتفريق. انتهى.

(فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير) -بفتح الزاي وكسر الباء- بوزن الأمير بلا خلاف؛ وهو الزبير بن باطا، وقيل: باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيًا، والزبير قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة يوم خيبر، وهذا الذي ذكرناه؛ من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي .. هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون، كذا في الشرح، ولمَّا عَرَّفَهُ ابنُ قُتيبة وأبو نعيم .. رفعا نسبَهُ إلى مالك بن الأوس، فجعَلَاهُ من الأنصار، والصواب: الأول، والله أعلم.

(وإنَّ ما معه) أي: مع عبد الرحمن من آلةِ الرجال (مِثْلُ هُدبةِ الثوب) -بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة- هو طرفُ الثوب الذي لم ينسج من سداه؛ مأخوذ من هُدْبِ العين؛ وهو شَعْرُ الجَفْن، وأرادت: أن ذكَرَهُ رِخْوٌ شِبْهُ الهُدْبة في الاسترخاءِ وعَدَمِ الانتشارِ.

وقال الداوودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة في انكساره، وأنه لا يتحرك، وأن شهوته لا تشتد، ويحتمل أنها كنَتْ بذلك عن نحافتِه، أو وصفَتْهُ بذلك بالنسبةِ للأول، قال: ولهذا يُستحب نكاحُ البكر؛ لأنها تَظُنُّ الرجالَ سواء، بخلاف الثَّيِّبِ. انتهى.

(فتبسَّم النبي صلى الله عليه وسلم أي: كشَفَ شفتَهُ العُلْيا عن مقدم أسنانه بلا إظهار صوت، قال الحافظ: وتبسُّمُه صلى الله عليه وسلم كان تعجبًا

ص: 260

فَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؛ ! لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

===

منها؛ إما لتصريحها بما تَسْتَحي النساءُ من التصريح به غالبًا، وإما لضعفِ عقلِ النساء؛ لكون الحاملِ لها على ذلك شدةُ بُغْضِها في الزوج الثاني، ومحبتِها في الرجوع إلى الزوج الأول، ويُستفاد منه جوازُ وقوع ذلك. انتهى.

قال القرطبي: وفيه دليل على أن مثل هذا إذا صدر من مُدَّعيتِه .. لا يُنكَر عليها ولا تُوبَّخ بسببه؛ فإنه في معرضِ المطالبة بالحقوق، ويدل على صحته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يُنكره، وإن كان خالدُ بن سعيد بن العاص حين رفعت المرأةُ صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما صَرَّحَه مسلم في روايتِه- قد حركه للإنكارِ على المرأة وحضَّه عليه. انتهى من "المفهم".

(فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدين) بهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أتحبين أيتها المرأة (أن ترجعي إلى رفاعة) القرظي زوجك الأول؟ ! والله إلا) ترجعين إليه (حتى تذوقي عسيلته) أي: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير ولذة استمتاعه (ويذوق) عبد الرحمن (عسيلتك) أي: لذة استمتاعك.

والعسيلة -بضم العين وفتح السين المهملتين- تصغير عسليما، وفي العسل لغتان: التأنيث، والتذكير، فأنث العسيلة لذلك؛ لأن المؤنث يرد إليه الهاء عند التصغير؛ كقولهم: شُمَيْسة ويُديَّة في تصغير شمس ويد، وقيل: إنما أنثه؛ لأنه أراد النطفة، وضعفه النووي؛ لأن الإنزال لا يشترط في التحليل، وإنما هي كناية عن الجماع؛ شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.

قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على أن المرأة لا حق لها في الجماع؛ لأن هذه المرأة شكَتْ أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكرَهُ لا يَنْتَشِرُ، وأنه ليس معه

ص: 261

(89)

- 1905 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

===

ما يُغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك، ومن ثم قال إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وداوود بن علي: لا يُفسخ النكاح ولا يُضرب للعِنِّين أجلٌ.

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تُطالبُ الرجلَ بالجماع: فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرةً واحدة .. لم يؤجَّل أجلَ العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو ثور: إن ترك جماعَها لعلةٍ .. أُجِّلَ له سنة، وإن كان لغير علة .. فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبتُ الخيارُ لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلةً، ويضرب للعنين أجل؛ لاحتمال زوال ما به من العلة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المُخْتَبِي، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها وتَنْقَضِيَ عدتُها، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب المبتوتة. والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يَدْخُلَ بها.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(89)

- 1905 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 262

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا

===

(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العَتَكِيُّ البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (165 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن علقمة بن مرثد) -بفتح الميم وسكون الراء- الحضرمي أبي الحارث الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال: سمعت سالم بن رزين) الأحمري، وقيل: رزين بن سليمان، مجهول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات " فيمن اسمه سليمان، وقال: هو الذي يقال له: سالم بن رزين. يروي عنه: (س ق).

(يحدث عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من ثمانياته.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها) هذا الأول طلاقًا بائنًا (فيتزوجها رجل) آخر (فيطلقها) هذا الثاني

ص: 263

قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".

===

(قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) ترجع إلى الأول (حتى يذوق) هذا الثاني (العسيلة) أي: عسيلتها، وهذا الحديث إن كان مختصرًا من قصة رفاعة .. فقد ذكروا توجيهَ المرادِ بقوله:(ثلاثًا): أنها كانت مفرَّقةً، وإن كان في قصة أخرى .. فهو ظاهر في كونها مجموعةً، وقد ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة، فليس التعدد في ذلك ببعيد. انتهى "فتح الملهم".

قوله: (في الرجل) أي: من المسلمين (تكون له المرأة) أي: الزوجة (فيطلقها) أي: فيطلق ذلك الرجل زوجته ثلاثًا (فيتزوجها) أي: فيتزوج تلك المرأة المطلقة ثلاثًا (رجل) آخر من المسلمين (فيطلقها) هذا الرجل الثاني (قبل أن يدخل بها) ويجامعها؛ أي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة التي طلقها الزوج (أترجع) أي: هل يحل رجوع هذه المرأة (إلى) زوجها (الأول) أم لا يحل؟ فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن حكمها: (لا) ترجع إلى الأول (حتى يذوق) هذا الثاني (العسيلة) منها وتذوق العسيلة منه، وهذا كناية عن جماعها؛ فهذا الحديث مثل حديث رفاعة في المعنى والحكم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي؛ أخرجه في كتاب الطلاق، بابُ إحلالِ المطلَّقة ثلاثًا والنكاحِ الذي يُحِلُّها به، وأخرجه البيهقي، وابن أبي شيبة، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 265