الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ
(122)
-1938 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى .. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
===
(47)
- (615) - (باب القسمة بين النساء)
(122)
-1938 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- أبي عبد الله أو أبي بكر البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن بشير بن نهيك) -بفتح النون بوزن عظيم - السدوسي البصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان) أي: مثلًا حالة كونه (يميل) أي: يجور (مع إحداهما على الأخرى) أي: فلم يعدل بينهما، بل مال إلى إحداهما دون الأخرى .. (جاء يوم القيامة
وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ".
===
وأحد شقيه) أي: وأحد جنبيه وطرفيه (ساقط) أي: مائل، قال السندي:(شقيه) أي: أحد نصفيه ساقط؛ أي: يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا؛ كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما على الأخرى. انتهى منه.
وفي "التحفة": وفي بعض الروايات: (جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا)، قال الطيبي في شرح قوله:(وشقه ساقط) أي: نصفه مائل، قيل: بحيث يراه أهل الموقف؛ ليكون زيادة في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين؛ فإنه لو كانت ثلاث أو أربع .. كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث .. كانت ثلاثة أرباعه ساقطةً على هذا، فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة .. فللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر، وقضى به أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".
والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (1)، والمراد: الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة؛ لأنَّها مما لا يملكه العبد. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في القسمة بين النساء، والترمذي في كتاب النِّكَاح، باب في التسوية بين الضرائر، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض أزواجه دون بعض،
(1) سورة النساء: (129).
(123)
-1939 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
===
قال أبو عيسى: وإنما أسند هذا الحديث ورواه مرفوعًا همام فقط، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلَّا من حديث همام.
وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به، وأن هشامًا رواه عن قتادة، فقال: كان يقال، وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة، وأخرجه أيضًاا لدارمي، وابن حبان، والحاكم، وقال: وإسناده على شرط الشيخين، كذا في "المنتقى" و"النيل". انتهى من "تحفة الأحوذي".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(123)
-1939 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يمان) العجلي الكوفي، صدوق عابد يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (إذا سافر) أي: أراد السفر .. (أقرع بين نسائه) فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. خرج مع التي خرجت القرعة لها.
قوله: (إذا سافر) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يقرع بينهن، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلَّا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة؛ كتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهن جُمعَ، فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. أخرجَ المرأةَ التي خرجت لها القرعة معه في السفر.
واستدل بهذا الحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء، وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض: هو المشهور عن مالكٍ وأصحابه؛ لأنَّها من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، وأبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في القسم بين النساء، والشافعي في "الأم"، والدارمي في "المسند"، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(124)
- 1940 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(124)
- 1940 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة ثبت عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن يزيد) رضيع عائشة البصري. روى عن عائشة في القسم والمبيت، ويروي عنه: أبو قلابة، وقول أبي داوود هنا: الخطمي .. غير صواب؛ لأن الخطمي من الصحابة، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، راجع "التهذيب"، وثقه العجلي، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ؛ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ".
===
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه) المبيت (فيعدل) بين نسائه؛ أي: يسوي بينهن في البيتوتة، فلا يفاضل بينهن، استدل بهذا الحديث من قال: يجب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
…
} الآية (1)، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
(ثم) بعد قسمه بينهن (يقول: اللهم؛ هذا) العدل (فعلي) أي: قسمي؛ كما في "أبي داوود"(فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي: فلا تعاتبني ولا تؤاخذني (فيما تملك) أنت (وَلَا أملك) أي: لا أقدر أنا على التسوية فيه؛ من زيادة محبة بعضهن على محبة بعض؛ فإن ذلك من عمل القلب، فأنت القادر على التسوية في ذلك لا أنا؛ لأنك مقلب القلوب.
ظاهره: أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته .. تجب التسوية فيه، ومنه: عدد الوطآت والقبلات، ولكن التسوية فيهما غير لازمة إجماعًا، والحديث يدلُّ على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تعالى، ويدل عليه قوله تعالى:{وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} بعد قوله: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ} (2)، وبه فسر:{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (3).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب
(1) سورة الأحزاب: (51).
(2)
سورة الأنفال: (63).
(3)
سورة الأنفال: (24).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في القسم بين النساء، والترمذي في باب التسوية بين الضرائر، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه، قال في "التحفة": والحديث أخرجه الخمسة إلَّا أحمد. وأخرجه أيضًا الدارمي، وصححه ابن حبان والحاكم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم