المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(38) - (606) - باب لبن الفحل - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(38) - (606) - باب لبن الفحل

(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

(104)

- 1920 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ،

===

(38)

- (606) - (باب لبن الفحل)

(154)

- 1920 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (أتاني عمي من الرضاعة أفلحُ بن أبي قعيس) بدلٌ من عمي، أو عطف بيان (يستأذن) أي: حالة كونه يطلب الإذن مني في الدخول (عليَّ) في بيتي (بعدما ضُرب) وشُرع (الحجاب) أي: نزل وشرع احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، يقال: إن هذا العم من الأشعريين، قاله ابن عبد البر، وقال ابن منده: عداده في بني سليم، ويقال: أفلح يكنى بأبي الجعد، وأبو قعيس أبوها من الرضاعة، وأخوه أفلح عمها منها، وقيل: اسم أبي القعيس: وائل بن أفلح.

قال ابن عبد البر في كتابه "الاستيعاب في أسماء الأصحاب": أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد، أخبرنا خالد بن النضر قال: حدثنا عمرو بن علي قال: أبو قعيس وائل بن أفلح، وذكر الدارقطني، قال: حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: حدثنا أبو موسى، قال أبو قعيس وائل بن أفلح. انتهى من "الاستيعاب".

ص: 310

فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّك، فَأْذَنِي لَهُ"، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ".

===

قالت عائشة: (فأبيت) أي: امتنعت (أن آذن له) في الدخول عليَّ (حتى دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) لي: (إنه) أي: إن هذا الرجلَ المستأذِنَ لكِ (عمك) من الرضاعة (فأذني له) في الدخول عليك فيما يستقبل من الزمان (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف آذن له يا رسول الله (إنما أرضعتني المرأة) أي: زوجة أبي القعيس (ولم يرضعني الرجل) أي: أبو القعيس، فكيف يكون أفلح عمي؟

قال السندي: (إنما أرضعتني المرأة) أي: امرأة أخيه لا أخوه؛ كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرأة المرضعة، فصارت هي أمًا لها، لا الرجل الذي هو أخوه عمًا لها، فيصير هذا الداخل عمًا. انتهى منه.

فكأنها ظنَّتْ أنَّ حرمةَ الرضاع تثبتُ بين الرضيع والمرضعة، ولا تَسْرِي إلى الرجال، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تربت) أي: لصقت (يداك) بالتراب؛ لشدة فقرها (أو) قال لها: تربت (يمينك) بالشك من الراوي، فأذني له؛ فإنه عمك بكسر الكاف في اللفظين خطابًا للمؤنث، فشك الراوي هل قال: تربت يداك، أو قال: تربت يمينك؟

ومعناه: أنك ما أَصَبْتِ في جدالك؛ فإنه معلوم أن المرأة هي المرضعة لا الرجل، فكأنه صلى الله عليه وسلم كرهَ كلامَها ذلك، والجملة المذكورة في الأصل بمعنى صار في يدكِ الترابُ، ولا أَصَبْتِ خيرًا، وهذه من الكلمات الجارية على ألسنة العرب لا يُراد بها حقائقها؛ كما سبق ذكرها في كتاب الطهارة.

ص: 311

(104)

- 1920 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، والنسائي في كتاب النكاح، باب لبن الفحل.

فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(104)

- 1920 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، غرضه بسوقه: بيان متابعة هشام للزهري في رواية هذا الحديث عن عروة، وإنما كرر المتن؛ لما بين الروايتين من المخالفة في الألفاظ وسياقها، راجع "صحيح مسلم" فإنك تتيقنُ منه كونه متابعةً.

ص: 312

قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

===

(قالت) عائشة: (جاء عمي من الرضاعة) وفي رواية البخاري: (إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو) أي: أفلح (عمها من الرضاعة) وأبو القعيس أبوها من الرضاعة، واسم أبي القعيس: وائل؛ كما مر في الرواية السابقة، حالة كون ذلك العم (يستأذن) في الدخول (علي) قالت عائشة:(فأبيت) أي: امتنعت (أن آذن له) في الدخول علي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر الذي جرى بيني وبين عمي (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذني له في الدخول عليكِ (فليلج عليك عمك) أي: فليدخل عليك.

قالت عائشة: (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: كيف يكون عمي يا رسول الله (إنما أرضعَتْني المرأةُ) أي: امرأةُ أخيه أبي قعيس لا أخوه أبو قعيس؛ كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبُتُ وتجري بين الرضيعِ ومرضعتِهِ المرأة، فصارت هي؛ أي: امرأة أبي قعيس أُمًّا لها، أي: لعائشة، لا بين الرضيع والرجل الذي هو أبو قعيس، فيكون أبًا لها، ويكون أخوه الذي يريد الدخول عليها عمًا لها (ولم يرضعني الرجل) الذي هو زوج مرضعتي؛ تعني به: أبا قعيس فيكون أبًا لي، فيصير أخوه أفلح الذي يريد الدخول على عمًا لي.

فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه) أي: إن هذا الذي يستأذنك (عمك) أي: عمك من الرضاع؛ لأنه أخو زوج مرضعتك (فليلج) أي: فليدخل (عليك) لأنه عمك من الرضاع؛ لأنه أخو زوج مرضعتك الذي هو أبو قعيس.

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (إنما أرضعتني المرأة

) إلى آخره، وفي رواية البخاري في تفسير سورة الأحزاب: فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس.

قوله: قال: "فإنه عمك، فليلج عليك" فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى ثبتت الحرمة من جهة صاحب اللبن؛ كما ثبتت من جانب المرضعة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب.

قال الحافظ في "الفتح": ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ كالأوزاعي، وأهل الشام، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح؛ يعني: حديث عائشة في الباب.

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج، وغيرهم، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1)، ولم يذكر العمة والبنت؛ كما ذكرهما في النسب.

وأجيبوا: بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة.

(1) سورة النساء: (23).

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ !

والجواب: أنه قياس في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد، وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب.

والقول الأول؛ أعني: قول الجمهور .. أصح؛ فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة، ولم يثبت القول الثاني بدليل صحيح. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وهذه المتابعة أخرجها أيضًا: البخاري ومسلم والترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فهو في أعلى درجات الصحة أيضًا، وغرضه: بيان المتابعة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال به على الترجمة، والثاني للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 315