الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
(108)
- 1924 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله،
===
(41)
- (609) - (باب الشرط في النكاح)
(108)
- 1924 - (1)(حدثنا عمرو بن عبد الله) بن حنش بفتح المهملة والنون بعدها معجمة ويقال: عبد الله بن محمد بن حنش الأودي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي بمهملتين أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ق).
(قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ) وهو ابن ثمانين سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري أبي رجاء، واسم أبيه سويد، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مرثد بن عبد الله) اليزني بفتح التحتانية والزاي بعدها نون أبي الخير
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
===
المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات قبل المئة سنة تسعين (90 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، اختلف في كنيته على سبعة أقوال: أشهرها: أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (60 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرط) وأولاه وأحراه وأليقه من غيره (أن يوفى به) أي: بالوفاء، فهو مفعول أحق على تأويل المصدر، وفيه حذف الجار مع أن قياسًا مطردًا، وسها ملا علي في جعله بدلًا من الشرط.
وقوله: (ما استحللتم به الفروج) خبر (إن)، والمراد: بما يستحل به الفروج: المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع.
قال ابن الملك في "المبارق": مثل أن يتزوج امرأةً على ألف إن أقام بها في بلدها، وعلى ألفين إن أخرجها، وما قاله بعض الشراح من أنه يدخل فيه كل ما دعا المرأة إلى الرغبة في الزوجية؛ مثل ألا يتزوج عليها ولا يتسرى .. فهو ضعيف؛ لأن ما تحرم به الفروج وتستحل بسببه هو المهر، فما يتعلق به من الشرط .. يكون أليق بالوفاء دون غيره.
وفي قوله: "أحق الشرط" إشارة إلى أن كل مشروط في حق النكاح لا يجب الوفاء به، والمعنى: إن الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أحقها بالوفاء .. شروط النكاح، لأن أمره أحوط، وبابه أضيق، قال القاضي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المراد بالشروط ها هنا: المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية؛ من المهر، والنفقة، والكسوة، وحسن المعاشرة؛ فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محذورًا.
قال الحافظ: وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق؛ كالهدية له، وبعضهم يسميه الحلوان .. فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل: لمن شرطه، قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد .. وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه .. لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد .. فهو من جملة المهر، أو خارجًا .. فهولمن وهب له، وجاء ذلك في حديث مرفوع، أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاح .. فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح .. فهولمن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته". انتهى.
وفي "شرح النووي": إن هذا محمول على شرطٍ لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون من مقاصده؛ كاشتراط حسن العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها وسكناها، ومن جانب المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن لغيره في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.
(109)
- 1925 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ،
===
وأما شرط يخالف مقتضاه؛ كشرط ألا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا يسافر بها ونحو ذلك .. فلا يجب الوفاء به. انتهى.
فعلى هذا الخطاب في قوله: "ما استحللتم" للتغليب، فيدخل فيه الرجال والنساء، ويدل عليه الرواية الأخرى:"ما استُحلَّتْ به الفروجُ" كما في "المرقاة" عن الطيبي. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في النكاح، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الرجل يَشْتَرِطُ لها دارَها، والترمذي في كتابِ النكاح، بابِ الشروط عند عقد النكاح، والنسائي في كتابِ النكاح، باب الشروط في النكاح، قال أبو عيسى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى
…
إلى آخره.
فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عقبة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(109)
- 1925 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ .. فَهُوَ لَهَا،
===
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه لجده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، مات في ليالي الحرة. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شعيب بن محمد مختلف فيه في سماعه من جده عبد الله بن عمرو، والحق: أنه سمع منه.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق) أي: مهر (أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد الحباء: العطية للزوجة زائدًة على مهرها، أو للغير بلا تصريح بالهبة (أو هبةٍ) وهو ما كان يعطيه بصيغة الهبة خاصةً، وفي رواية أبي داوود:(أو عدة) بكسر العين وفتح الدال المهملتين أو ما كان على سبيل الوعد للزوجة، أو لغيرها؛ أي: على سبيل وفاء الوعد لها، أو لغيرها؛ أي: فما وقع من هذه المذكورات (قبل عصمة النكاح) وعقده .. (فهو لها) أي: للزوجة؛ لأنه إنما حصل؛ ترغيبًا لها في النكاح؛ أي: مختص بها دون أبيها مثلًا؛ لأنه وهب لها
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ .. فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ".
===
قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط، وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها.
(وما كان بعد عصمة النكاح) وعقده .. (فهولمن أعطيه) بصيغة الإعطاء (أو) لمن (حبيه) بصيغة الحباء؛ أي: وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح .. فهو حق لمن أعطيه، ولا فرق بين الأب وغيره (وأحق) مبتدأ؛ لأنه كلام مستأنف (ما يكرم) بالبناء للمجهول (الرجل به) أي: بسببه، وفي رواية:(عليه) فالباء للسببية، أو على للتعليل.
قال العلقمي: قال ابن رسلان: قال القرطبي: أحق ما يكرم عليه استئناف يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبًا لنفسه (ابنته) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو أحق، ويجوز نصبه على تقدير كان؛ والتقدير: أحق ما أكرم لأجله الرجال إذا كانت ابنته (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب، بل كل ولي كذلك. انتهى من "العون".
وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو عدة، ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح .. فهو لمن جعل له، سواء كان وليًا أو غير ولي، أو المرأة نفسها، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره؛ من أخ أو أب، والنكاح صحيح، وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدةً، ولها صداق المثل، كذا في "النيل" و"السبل".
وقال الخطابي في "المعالم" تحت هذا الحديث: وهذا مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه: فقال سفيان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئًا اتفقا عليه سوى المهر: إن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس.
وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء؛ لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلًا، فاشترط لنفسه مالًا، وعن مسروق: أنه زوج ابنته رجلًا، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين، وقال الشافعي: إذا فعل ذلك .. فلها مهر مثلها، ولا شيء للولي. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، والنسائي باب التزويج على نواةٍ.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكونه سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عقبة بن عامر.
وقال المنذري: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب؛ لأنهم اختلفوا في سماع أبيه عن جده، وقد ثبت سماعه عن جده؛ فالحديث إما صحيح، أو حسن لا ضعيف؛ كما قاله بعضهم، والله تعالى أعلم.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم