المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) - (570) - باب النهي عن التبتل - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(2) - (570) - باب النهي عن التبتل

(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

(4)

- 1820 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ

===

(2)

- (570) - (باب النهي عن التبتل)

(4)

- 1820 - (1)(حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن مسلم (الزهري) ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن سعد) بن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهري المدني رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) سعد: (لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر (على عثمان بن مظعون التبتل) ولم يأذن له فيه، بل نهاه عنه، حين أراده، وهو عثمان بن مظعون - بالظاء المعجمة - ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القرشي الجمحي رضي الله تعالى عنه، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة، فلما بلغهم أن قريشًا أسلموا .. رجعوا، فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة، وفي "الصحيحين" عن أم العلاء قالت: لما توفي عثمان بن مظعون .. قلت: شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، توفي بعد شهوده بدرًا في ذي الحجة، في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم، وروى الترمذي من طريق القاسم عن عائشة قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، وعيناه تذرفان، ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون".

وقالت امرأة ترثيه:

يا عين جودي بدمع غير ممنون

على رزية عثمان بن مظعون

انتهى من "الإصابة".

قال العلماء: التبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النِّكَاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى، وتفرغًا لها، وهو شريعة النصارى، وأصل التبتل: الانقطاع مطلقًا، ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما من نساء زمانهما دينًا وفضلًا ورغبة في الآخرة، ومنه: صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها، قال الطيبي: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، ومعنى قوله:(رد عليه التبتل): نهاه عنه.

قال تقي الدين: نهى عن التبتل هنا، وأمر به في قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

ص: 24

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

===

تَبْتِيلًا} (1)، فبينهما معارضة، ووجه الجمع: أن المنهي عنه غير المأمور به، فلا تعارض؛ فالمنهي عنه: ترك النساء وما انضم إليه من الغلو في الدين مما هو داخل في جنب التنطع، والمأمور به: هو ملازمة العبادة والإكثار من قيام الليل وترتيل القرآن، ولم يقصد به ترك النساء؛ فقد كان النِّكَاح موجودًا مع ذلك. انتهى "فتح الملهم".

قال الراوي؛ أعني: سعدًا: (ولو أذن) النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي: لعثمان بن مظعون في التبتل

(لاختصينا) أي: لجعل كلّ منا نفسه خصيًا؛ كيلا يحتاج إلى النساء، وهو مأخوذ من الخصاء؛ وهو الشق على الأنثيين وانتزاع بيضتهما.

قال النووي: قالوا ذلك ظنًا منهم جواز الاختصاء، ولم يكن هذا الظن موافقًا للصواب؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا أو كبيرًا، وكذلك يحرم خصاء كلّ حيوان لا يؤكل لحمه؛ كالبغل والحمار، وأما المأكول؛ كالتيس والثور .. فيجوز خصاؤه في حغره؛ لغرض تطييب اللحم، ويحرم في كبره. انتهى "مرقاة"، قال السندي في "حواشي النسائي وابن ماجة": الأحسن حمل ظنهم على أحسن الظنون، فمرادهم بالاختصاء: قطع الشهوة بمعالجة، أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء؛ والمعنى: أي: لفعلنا فعل المختصي في ترك النِّكَاح والانقطاع عنه؛ اشتغالًا بالعبادة.

قال الطيبي: قوله: (ولو أذن له .. لاختصينا) كان الظاهر أن يقال: (ولو أذن له .. لتبتلنا) لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: (لاختصينا) لإرادة المبالغة؛ أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به

(1) سورة المزمل: (8).

ص: 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام، وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، وإنما كان التعبير بالاختصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الالة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب.

وغايته: أن فيه ألمًا عظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل، فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الآكلة؛ صيانةً لبقية اليد، وليس الهلاك بالخصاء محققًا، بل هو نادر ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها، وعلى هذا؛ فالحكمة في منعهم من الاختصاء: إرادة تكثير النسل؛ ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك .. لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية، كذا في "الفتح" انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النِّكَاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم في كتاب النِّكَاح، باب استحباب النِّكَاح، والترمذي في كتاب النِّكَاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب النِّكَاح، باب في النهي عن التبتل، والدارمي في كتاب النِّكَاح، باب النهي عن التبتل عن سعد بن أبي وقاص.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 26

(5)

- 1821 - (2) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث سعد بن أبي وقاص بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(5)

- 1821 - (2)(حدثنا بشر بن آدم) بن يزيد البصري أبو عبد الرَّحمن ابن بنت أزهر السمان، صدوق فيه لين، ووثقه ابن حبان، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ). يروي عنه:(د، ق).

(وزيد بن أخزم) - بمعجمتين - الطائي النبهاني أبو طالب البصري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، استشهد في كائنة الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(قالا: حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور

ص: 27

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّل، زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَقَرَأَ قَتَادَةُ:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} .

===

رضي الله تعالى عنه، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عن:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولكن في سماع الحسن من سمرة اختلاف بين الناس إلَّا في حديث العقيقة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، زاد زيد بن أخزم) على بشر بن آدم بالسند السابق، قال هشام:(وقرأ قتادة) حين روى لنا هذا الحديث قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} ) (1)؛ أي: وهم الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهديهم بقوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (2).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب النِّكَاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، وقال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليس وسلم نحوه، ويقال: كلا الحديثين صحيح، والنسائي في كتاب النِّكَاح، باب النهي عن التبتل، والدارمي في كتاب النِّكَاح، باب النهي عن التبتل عن عائشة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سعد.

* * *

(1) سورة الرعد: (38).

(2)

سورة الأنعام: (90).

ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 29