المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". === أي: فليترك (سبيلها) ولا يحبسها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". === أي: فليترك (سبيلها) ولا يحبسها

سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا".

===

أي: فليترك (سبيلها) ولا يحبسها عنده؛ لأنها حرام عليه (ولا تأخذوا مما آتيتموهن) وأعطيتموهن مهرًا كان أو غيره (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا؛ لأنه حقها في مقابلة استمتاعكم بها.

قوله: "ولا تأخذوا مما آتيتموهن" أي: ولا تأخذوا منهن مما أعطيتموهن في مقابل الاستمتاع بها شيئًا لا قليلًا ولا كثيرًا.

قال النووي: وفي هذا الحديث أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى؛ كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء، لا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.

قال القرطبي: وإنما قال؛ "لا تأخذوا منهن شيئًا" لأنهن اسْتَحْقَقْنَ ذلك بالدخول عليهن. انتهى "مفهم".

وفي هذا الحديث: التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعيَّنُ تأويلُ قولِه في الحديث: إنهم كانوا يستمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر، على أنهم لم يبلغهم الناسخُ.

وقد اختلف السلف في نكاح المتعة: قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، لا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنىً لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى منه بزيادة.

‌تتمة

قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن؛ الأول: في خيبر، الثاني: في عمرة القضاء، الثالث: عام الفتح، الرابع: عام أوطاس، الخامس:

ص: 352

(116)

-1932 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ،

===

غزوة تبوك، السادس: في حجة الوداع، فهذه التي أُورِدَتْ، إلا أنَّ في ثبوت بعضها خلافًا.

قال الثوري: الصواب أن تحريمها هاباحتها وقعا مرتين، وكانت مباحةً قبل خيبر، ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا، وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف.

وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ؛ ومنهم: ابن عباس؛ روي عنه بقاء الرخصة، ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، والنسائي في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وللمشاركة فيه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث علي رضي الله عنه.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(116)

-1932 - (3)(حدثنا محمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا الفريابي) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم

ص: 353

عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .. خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللهِ؛ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَن إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي

===

الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبان) بن عبد الله (بن أبي حازم) بن صخر بن العَيْلَةِ بفتح العين المهملة البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق في حفظه لِينٌ، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. يروي عنه:(عم).

(عن أبي بكر) عبد الله (بن حفص) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني مشهور بكنيته، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع)، وقولُ السندي هنا: اسمه إسماعيل الأُبُلِّيُّ خطأٌ منه؛ لأن إسماعيل هذا من العاشرة، فكيف يروي عن ابن عمر؟ ! فلا تغتر بمقالته.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثباث.

(قال) ابن عمر: (لما ولي عمر بن الخطاب) الخلافة (خطب الناس، فقال) في خطبته: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في) نكاح (المتعة ثلاثًا) أي: ثلاث مرات، أو ثلاث ليالٍ (ثم حرمها) البتة (والله؛ لا أعلم أحدًا يتمتع) أي: يستمتع في نكاح المتعة (وهو) أي: والحال أنه (محصن) بالوطء في نكاح صحيح .. (إلا رجمته) وقتلته (بالحجارة) التي يرجم بها لحد الزنا، إن دخل بها بذلك العقد؛ لكونه زنى (إلا أن يأتيني) ذلك

ص: 354