المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) - (572) - باب حق الزوج على المرأة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(4) - (572) - باب حق الزوج على المرأة

(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

(8)

- 1824 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ

===

(4)

- (572) - (باب حق الزوج على المرأة)

(8)

- 1824 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، قال ابن معين: أنكرناه في حفر سنة تسع عشرة ومئتين، ومات بعدها بيسير. يروي عنه:(ع).

(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في حديث ثابت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن علي بن زيد ابن جدعان) التيمي البصري، أصله حجازي، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن، ثقة، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن زيد، وهو متفق على ضعفه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد)

ص: 36

لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ .. لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ".

===

غير الله تعالى

(لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وهذا كناية عن تعظيم حق الزوج عليها؛ أي: أمرتها بالسجود له؛ لكثرة حقوقه عليها، وعجزها عن القيام بشكرها، وفي هذا غاية المبالغة؛ لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها؛ فإن السجدة لا تحل لغير الله. انتهى "تحفة".

(ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل) الأحجار (من جبل أحمر إلى جبل أسود) والجبل بفتحتين مع الجيم -كما في بعض النسخ- هو معروف، أو بالحاء المهملة وسكون الباء: الرمل المستطيل؛ أي: لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو أمرها أن تنقل الرمال من رمل أحمر إلى رمل أسود (ومن جبل أسود إلى جبل أحمر .. لكان نولها) أي: حقها الواجب عليها، والذي ينبغي لها (أن تفعل) ما أمرها به؛ من نقل الأحجار من جبل إلى جبل، ومن نقل الرمال من حبل إلى حبل، فإذا كان اللائق بحالها أن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة .. فكيف بأمر آخر؟ ! وذكر الألوان في الجبال والحبال؛ للمبالغة في بعدها وطولها؛ إذ لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، مع أن إسناده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، لكن رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"، وله شاهد من حديث طلق بن علي، رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر وأبي هريرة.

ص: 37

(9)

- 1825 - (2) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ،

===

قال الشوكاني في "النيل" بعد ذكر هذه الأحاديث: فهذه أحاديث تدل على أنه لو صلح السجود لبشر .. لأمرت به الزوجة لزوجها، يشهد بعضها لبعض، ويقوي بعضها بعضًا، وإن كانت أسانيدها ضعافًا .. فترتفع بكثرتها إلى درجة الصحة.

فنقول: هذا الحديث الذي ذكره ابن ماجة صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(9)

- 1825 - (2)(حدثنا أزهر بن مروان) الرقاشي - بتخفيف القاف والشين المعجمة - النواء - بنون وواو مشددة - لقبه فريخ - بالخاء المعجمة - صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(قال: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أيوب) بن أبي تيمية كيسان السختياني البصري، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن القاسم) بن عوف (الشيباني) الكوفي صدوق يغرب، من الثالثة. يروي عنه:(م س ق).

ص: 38

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذ مِنَ الشَّامِ .. سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ "، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ .. لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا،

===

(عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة سبع وثمانين (87 هـ) بالكوفة. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن أبي أوفى: (لما قدم معاذ) بن جبل (من الشام .. سجد للنبي صلى الله عليه وسل"، قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما هذا) السجود الذي سجدته لي (يا معاذ) وأنا بشر مثلكم؟ ! (قال) معاذ: (أتيت الشام، فوافقتهم) أي: صادفتهم ووجدتهم ورأيتهم (يسجدون لأساقفتهم) أي: لرؤسائهم (وبطارقتهم) أي: أمرائهم (فـ) لما رأيتهم كذلك .. (وددت) أي: أحببت أنا (في نفسي) أي: في قلبي (أن نفعل) نحن معاشر الصحابة (ذلك) السجود لك، ونخصه (بك) من بيننا.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (فلا تفعلوا) ذلك السجود لي؛ لأني مخلوق مثلكم (فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله) تعالى .. (لأمرت المرأة) بـ (أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده) المقدسة (لا تؤدي المرأة حق ربها) وخالقها؛ أي: لا يقبل منها حق الله تعالى إذا فعلت حق القبول (حتى تؤدي حق زوجها) لأن الله تعالى ساخط عليها، ولو فعلت

ص: 39

وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ .. لَمْ تَمْنَعْهُ".

===

حقه ما دام زوجها ساخطًا عليها؛ كما في الحديث (ولو سألها) زوجها؛ أي: راود (نفسها) للجماع بها (وهي) أي: والحال أنَّها راكبة (على قتب) وهو للجمل؛ كالسرج للخيل، والإكاف للحمار

(لَمْ تمنعه) من الجماع بها من غير عذر شرعي.

ومعنى الحديث: الحث لها على مطاوعة زوجها فيما أراد منها من الاستمتاع، وأنها لا ينبغي لها الامتناع منه في هذه الحالة، فكيف في غيرها؟ !

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به، ورواه البزار في "مسنده" من حديث معاذ بن جبل، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده": حدثنا عُبَيدةُ بن حُميد عن أبي إسحاق السِّينَانيّ به، ورواه البيهقي في "سننه" من طريق سليمان بن حرب عن حماد، فذكره بإسناده ومتنه، إلَّا أنه قال:"حتى تؤدي حق زوجها كله" والباقي مثله، وله شاهد من حديث قيس بن سعد، رواه أبو داوود والبيهقي في كتاب النِّكَاح، باب في حق الزوج على المرأة، والحاكم في "المستدرك"، باب في حق الزوج على المرأة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرج الترمذي بعضه عن أبي هريرة في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، قال:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله .. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

ص: 40

(10)

- 1826 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ .. دَخَلَتِ الْجَنَّةَ".

===

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(10)

- 1826 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرَّحمن) الضبي الكوفي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ت ق).

(عن مساور الحميري) مجهول، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).

(عن أمه) وهي مجهولة أيضًا، في "التقريب": لا يعرف حالها، من الرابعة. يروي عنها:(ت ق).

(قالت) أم مساور: (سمعت أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه مساورًا، وهو مجهول، وكذا أمه مجهولة.

أي: سمعت أم سلمة حالة كونها (تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت) من الموت، وهو الظاهر، وفي رواية الترمذي:(أيما امرأة باتت) من البيتوتة (وزوجها عنها راضٍ) جملة حالية .. (دخلت الجَنَّة) أي: ابتداءً؛ لمراعاتها حق الله تعالى وحق عباده.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما

ص: 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جاء في حق الزوج على المرأة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد صححه الحاكم، وأقره الذهبي، كذا في "النيل". انتهى "تحفة".

وأخرجه الحاكم في كتاب البر والصلة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب النِّكَاح، باب ما حق الزوج على امرأته.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن المتن صحيحه؛ لأن الترمذي حسنه، والحاكم صححه، وصحيح بما قبله، ضعيف السند جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به، فهو: صحيح المتن بغيره؛ لأن له شواهد، ضعيف السند جدًّا؛ لما مر آنفًا.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والآخران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 42